مشروع التأمين التعاونى على الصيدلياتCIP
(بضاعتنا ردت إلينا)
صيدلية :
.................................................... العنوان :
...................................................
صاحب الصيدلية : د.
................................ .......تليفون : ........................رقم
العضوية : ........
عقد تكافل
للمساهمة في تغطية بعض الأضرار الناشئة عن حدوث سرقة أو حريق للصيدليات الكائنة
بمحافظة كفر الشيخ (مدينة ـ مراكز)
محرر في يوم .........................
الموافق / /2007 بين كلا من :
السيد الدكتور / أسامة محمد يوسف
البلقاسي بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية
المصرية لخريجي كليات الصيدلة
بمحافظة كفر الشيخ المشهرة برقم 771 لسنة
2006 (طرف
أول )
والسيد
الدكتور /.................................................... المقيم
...................... بطاقة ............... بصفته صاحب صيدلية................................................. (طرف
ثان )
وبعد أن أقر كلا من المتعاقدين بأهليتهما
للتعاقد والاتفاق اتفقا على الأتي :
أولا بند تمهيدي :
طبقاً للمادة 13 من القانون رقم84 لسنة 2002
بشأن تنظيم العمل بالجمعيات الأهلية, اتفقت الجمعية المصرية لخريجي كليات الصيدلة
بمحافظة كفر الشيخ المشهرة برقم 771 لسنة 2006(طرف أول ) مع أعضائها ومنهم الطرف
الثاني على تكوين مشروع تكافلي للمساهمة في تغطية بعض الأضرار الناشئة عن حدوث
سرقة أو حريق للصيدلية العضو في هذا المشروع
ويكون الاشتراك في هذا المشروع بأقساط سنوية تسدد للجمعية في صورة تبرع
يخصم من الضريبة المستحقة لمصلحة الضرائب عن هذه الصيدلية
ويكون الاشتراك في هذا المشروع وفقا للشروط
المتفق عليها بهذا العقد .
ثانياً : يعد هذا البند التمهيدي جزأ لا يتجزأ
من هذا العقد متمما ومكملا له
ثالثاً : قيمة القسط ومواعيده :
يسدد الاشتراك سنويا في صورة تبرع للجمعية
قبل الحادى و الثلاثين من ديسمبر من كل عام , ويكون هذا القسط للسنة المقبلة التي تبدأ من أول
يناير التالي لسداد القسط حتى نهاية ديسمبر من نفس العام .
وقيمة هذا القسط 10% فقط عشرة بالمائة من
قيمة الضريبة السنوية المستحقة لمصلحة الضرائب عن سنة ماضية ويسدد بإيصال سداد صادر من الجمعية و مختوم
بخاتمها الرسمى, وعلى أن يخصم هذا المبلغ من قيمة هذه الضريبة السنوية المستحقة
لمصلحة الضرائب طبقاً للمادة 13 من القانون رقم84 لسنة 2002 بشأن تنظيم العمل
بالجمعيات الأهلية
رابعاً : إدارة أموال المشروع :
يخصم من كل قسط 20% فقط عشرون بالمائة من قيمته كمصاريف إدارية
للجمعية وما يلزمه حسن سير العمل بها ,
وباقي القسط بكون للجمعية حق التصرف فيه مع
غيره من أموال المشروع على الوجه الذي يحقق المصلحة والنفع العام لمجموع أعضائه
وأعضاء الجمعية سواء كان ذلك بإيداعه بحساب جاري بالفوائد أو صناديق التوفير أو
إقامة معارض أو المضاربة والتجارة أو غيرها من أوجه النشاط التجارى أو
الصناعى الذى يحقق النفع العام لصالح
الأعضاء ,والجمعية تضمن بكيانها القانوني هذه الأموال ومساهمتها في تغطية ما أنشئ
المشروع من أجله.
خامساً : شروط العضوية في المشروع :
يشترط فى العضو الذى يطلب الانضمام لهذا
المشروع ما يلى :
1- أن يكون عضوا بالجمعية المصرية لخريجي كليات الصيدلة بمحافظة كفر
الشيخ المشهرة برقم 771 لسنة 2006 ومسدداً اشتراكاتها .
2- أن يكون حسن السير والسلوك ولم تصدر ضده أحكام تأديبية خاصة بمهنة
الصيدلة في جمهورية مصر العربية .
3- أن تكون رخصة الصيدلية المشتركة مسجلة باسم الصيدلي المتعاقد ولا
يوجد بشأنها أي نزاع سواء بإدارة الصيدلة أو أمام القضاء .
سادساً: التزامات الصيدلية العضو المشترك
بالمشروع :
1- يلتزم الطرف الثاني بهذا العقد بتأمين الصيدلية وأخذ الاحتياطات
اللازمة ووسائل الوقاية لعدم حدوث حريق أو
سرقة وذلك بناء على معاينة لجنة إدارة المشروع أو من تفوضه أو تندبه لذلك وعلى
نفقة الجمعية .
2- في حالة حدوث حريق أو سرقة يجب إثبات التلفيات الناشئة في محضر بقسم
الشرطة الواقع بدائرته الصيدلية وأن يذكر بالمحضر أسباب وقوع الحادث وأنه ليس من
بينها إهمال صاحب الصيدلية أو أحد تابعيه وتقديم صورة ضوئية منه للجمعية ولجنة
إدارة المشروع .
3- في حالة حدوث حريق أو سرقة يلتزم العضو بإخطار الجمعية ولجنة إدارة
المشروع خلال ثلاثة أيام من تاريخ وقوع
الحادث, وتقديم كشف إجمالي عن الأدوية والبضاعة الموجودة بالصيدلية وقت وقوع
الحادث وحجم الخسائر الحاصلة خلال أسبوع من وقوعه ويكون ذلك بخطاب رسمي على عنوان
الجمعية.
4- تقديم بيانات صحيحة وحقيقية عن الأدوية والبضاعة الموجودة بالصيدلية
وقت تاريخ تحرير هذا العقد و وقت وقوع الحادث ويتحمل المسئولية القانونية الناشئة
عن عدم صحة هذه البيانات .
سابعاً: الأضرار التي يساهم المشروع في تعويضها :
هي الأضرار الحاصلة فقط للأدوية ومستحضرات
التجميل وما تعارف عليه من بضائع تباع بالصيدليات
وذلك دون المساهمة في إصلاح مباني أو أثاثات
أو أجهزة في الصيدلية
ثامناً : نوع المساهمة التي يقوم بها المشروع :
حيث يكون للصيدلية العضو المتضرر اختيار نوع
المساهمة بين أنن تكون بضاعة أدوية وغير ذلك مما يباع بالصيدليات أو تكون مساهمة
نقدية وفي الحالتين تكون المساهمة بسعر الصيدلي أي 80% فقط ثمانون بالمائة من سعر الجمهور .
تاسعاً: قيمة المساهمة التي يلتزم بها المشروع
عند وقوع حادث :
هي 10% فقط عشرة بالمائة من الأموال
الموجودة بالمشروع وقت وقوع الحادث أو قيمة الخسائر الحاصلة أيهما أقل
ويلتزم المشروع بأدائها خلال شهر من وقوع
الحادث .
عاشراً : أحكام عامة :
1- يكون لكل صيدلي الحق في الاشتراك بالمشروع لصيدليتين على أن تكون كل
صيدلية بعقد وإيصال سداد مستقل .
2- في حالة التصرف في الصيدلية العضو المشترك بأي نوع من أنواع التصرفات
سواء بالبيع أوبالإيجار أوبالتنازل عن
رخصتها أو بانتقالها للورثة في حالة الوفاة ينتقل هذا العقد بكافة بنوده وتبعاته
والتزاماته للخلف العام أو الخاص وبحيث ينص على ذلك بعقد التصرف في الصيدلية .
3- العضو الذي يثبت تقديمه لبيانات غير صحيحة لا يحق له الاشتراك في هذا
المشروع مرة أخرى .
4- عند حدوث اختلاف حول تقدير قيمة الخسائر الناشئة عن حادث حريق أو
سرقة بين إدارة المشروع والصيدلية المتضررة يتم تحويل هذا الخلاف إلى مجلس إدارة
الجمعية لبحثه وإصدار قرار فيه خلال أسبوع على أن يكون هذا القرار نهائيا وغير
قابل للطعن فيه.
5- إذا لم تلتزم الجمعية بتنفيذ ما ورد ببنود هذا العقد ولم تؤد المساهمة المتفق عليها للصيدلية المتضررة (الطرف
الثاني) خلال شهر من وقوع الحادث, يكون للصيدلية حق توجيه إنذار للجمعية بضرورة
تنفيذ التزاماتها خلال العشرة أيام التالية لنهاية الشهر سالف الذكر
فإذا لم تلتزم
الجمعية بتنفيذ التزاماتها بعد استلامها الإنذار يحق للصيدلية إقامة دعوى قضائية
لذلك مع طلب تعويض .
6- في حالة رفض مصلحة الضرائب خصم المبلغ المدفوع كاشتراك للمشروع وذلك
على سبيل التبرع طبقاً للمادة 13 من القانون رقم84 لسنة 2002 بشأن تنظيم العمل بالجمعيات
الأهلية وذلك عقب تقديم الصيدلية للإيصال الصادر من الجمعية بسداد قيمة الاشتراك للمصلحة,
تلتزم الجمعية الطرف الأول بإقامة دعوى قضائية ضد مصلحة الضرائب في هذا الشأن ,
وإذا قضي في هذه
الدعوى بحكم نهائي بات برفضها تلتزم الجمعية برد جميع المبالغ المسددة لأصحابها
بعد خصم 20% فقط عشرون بالمائة منها مصاريف إدارية المتفق عليها سلفا.
7- المشروع موضوع هذا العقد لا يغطي كافة الأضرار والمخاطر الناشئة عن
حادث حريق أو سرقة ولكن هو مساهمة تكافلية في تغطية بعض هذه الأضرار والمخاطر.
8- يعتبر القانون رقم84 لسنة 2002 بشأن تنظيم العمل بالجمعيات الأهلية
واللائحة التنفيذية للجمعية المصرية لخريجي كليات الصيدلة بمحافظة كفر الشيخ المشهرة
برقم 771 لسنة 2006 متمما لهذا العقد فيما لم يرد بشأنه نص بهذا العقد
حادي عشر : لجنة إدارة المشروع
واختصاصاتها :
تشكل هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء : الأمين العام للجمعية بصفته كرئيس للجنة وعضو
يعينه مجلس إدارة الجمعية وعضو من الأعضاء المشتركين بالمشروع , وتمارس هذه اللجنة
مهامها دون تقاضي أجر ,
ويكون قرارها بالأغلبية فإن تسأوت الأصوات
رجح الجانب الذي منه الرئيس وهي تختص
بالآتي :
1- متابعة شئون المشروع والقيام على إدارته
2- وقبول الأعضاء أو عدم قبولهم
3- ومعاينة الصيدلية سواء وقت تحرير العقد ووقت حدوث سرقة أو حريق
4- تقدير الخسائر والتلفيات الناشئة عن الحادث
5- يكون قرار اللجنة في كل ما سلف ذكره قابلا للطعن عليه أمام مجلس
إدارة الجمعية والذي بدوره يصدر قرارا نهائيا غير قابلا للطعن عليه خلال أسبوع من
العرض عليه
6- تقدم اللجنة تقريرا لمجلس إدارة الجمعية قبل نهاية كل سنة مالية للجمعية في الحادى و الثلاثين من ديسمبر وذلك عن نشاط المشروع وما حققه من إنجازات وما
نتج عنه من إيرادات ومصروفات وعدد أعضاء و خلافه
ثانى عشر : سقوط الحق
:
يسقط حق الطرف
الثاني بهذا العقد في مساهمة المشروع في الحالات الآتية :
1-إذا وقع حادث
السرقة أو الحريق بفعل متعمد من هذا الطرف
2- تقديمه بيانات غير صحيحة وغير حقيقية عن الأدوية
والبضاعة الموجودة بالصيدلية وقت تاريخ تحرير هذا العقد
أ و وقت وقوع
الحادث
3 – عدم سداد الاشتراك سنويا في صورة تبرع
للجمعية قبل الحادى و الثلاثين من ديسمبر من
كل سنة وكون هذا القسط للسنة المقبلة التي تبدأ من أول يناير التالي لسداد القسط حتى
نهاية ديسمبر من نفس العام
4- عدم إخطار الجمعية ولجنة إدارة
المشروع خلال ثلاثة أيام من تاريخ وقوع
الحادث وتقديم كشف إجمالي عن الأدوية والبضاعة الموجودة بالصيدلية وقت وقوع الحادث
وحجم الخسائر الحاصلة خلال أسبوع من وقوعه ويكون ذلك بخطاب رسمي
ثالث عشر: المحاكم المختصة:
تختص محكمة كفر
الشيخ الابتدائية وجزئيتها والمحكمة المستعجلة بها كل في اختصاصه النوعي بنظر كل
ما ينشأ عن هذا العقد من منازعات حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة منهما
للعمل بها.
الطرف الأول :
الجمعية المصرية لخريجى كليات الصيدلة المشهرة برقم 771/2006 بكفر الشيخ
عنه : رئيس مجلس
الإدارة د. أسامة محمد يوسف البلقاسى
الاسم
:.................................................... التوقيع
:..................................................
الطرف الثانى :
صيدلية .....................................................................
ترخيص رقم
...............لسنة...............................
عنه : صاحب
الصيدلية د. ...................................................................
الاسم
:.................................................... التوقيع
:..................................................
التأمين
التعاونى
التأمين حرام
بجميع أنواعه سواء كان على النفس أو
البضائع التجارية أو العقارات أو على جزء من الإانسان كالحنجرة أو الساقين أو
العينين و سواء كان ضد الحريق أو الحوادث و ذلك لما ينطوى عليه من ربا و قمار و
غرر و هذا هو الذى ذهب اليه أكثرية علماء مجلس المجمع الفقهى المنعقد بمكة
المكرمة. كما ورد ايضا فى فتاوى دار الإافتاء المصرية .
و قد بنوا هذا الحكم على عدة امور منها:
1- أن عقد التأمين التجارى من عقود
المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش لأن المستأمن لا يستطيع
ان يعرف وقت العقد مقدار ما يعطى أو يأخذ و قد يدفع قسطا أو قسطين ثم تقع الكارثة
فيستحق ما التزم به المؤمن و قد لا تقع الكارثة أصلا فيدفع جميع الأقساط و لا ياخذ
شيئا. و كذلك المؤمن لا يستطيع ان يحدد ما يعطى و يأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده,و
قد ورد فى الحديث عن النبى صلى الله عليه و سلم النهى عن بيع الغرر.
2- عقد التأمين التجارى صورة من صور
المقامرة لما فيه من المخاطرة فى معاوضات مالية و من الغرم بلا جناية أو تسبب فيها
و من الغنم بلا مقابل أو مقابل مالية غير مكافىء, فإن المستأمن يدفع قسطا من
التأمين ثم يقع الحادث فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين و قد لا يقع الخطر و مع ذلك
يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل
و إذا استحكمت فيه الجهالة كان قمارا
و دخل فى عموم النهى عن الميسر لقوله تعالى:
( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر و
الميسر و الأانصاب و الأزلآم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.)
( الاية رقم 90 من سورة المائدة).
3- عقد التأمين التجارى يشتمل على
ربا الفضل و النسأ فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما
دفعه من النقود لها فهو ربا الفضل و المؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة فيكون ربا
نسأ و إذا دفعت الشركة للمستأمن مثلما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط و كلاهما محرم
بالنص و الإجماع.
4- عقد التأمين التجارى من الرهان المحرم لأن كلا منهما فيه جهالة
و غرر و مقامرة و لم يبح الشرع من الرهان إلاما فيه نصرة للإسلام و قد حصر النبى
صلى الله عليه و سلم رخصة الرهان بعوض فى ثلاثة بقوله صلى الله عليه و سلم
(لا سبق إلا فى خف أو حافر أو نصل)
و ليس التأمين من ذلك و لا شبيها به فكان محرما.
5- عقد التأمين التجارى فيه أخذ مال
الغير بلا مقابل, و الأخذ بلا مقابل فى عقود المعاوضات التجارية محرم لدخوله فى
عموم النهى فى قوله تعالى:
( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم
بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)( الاية رقم 29 سورة النساء.)
6- فى عقد التأمين التجارى الإلزام
بما لا يلزم شرعا فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه و لم يتسبب فى حدوثه
و إانما كان مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر
على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعة المستأمن له
و المؤمن لم يبذل عملا للمستأمن فكان
حراما.
ما يترتب على القول
بحرمة التأمين
المسلم لا يجوز له أن يقدم على مثل
هذا التعامل اختيارا,أما لو استكره عليه فلا إثم و لا ذنب,و لذلك وجب التفريق بين
حالات الاضطرار و الاختيار, و لا يصح العمل بشركات التأمين و الحال ما ذكر, فهذا
من التعاون على الإثم و العدوان
وإن الله إذا حرم
شيئا حرم ثمنه, و لا تعتبر قيمة
التأمين تركة تقسم بين الورثة و يصح أخذ
القدر الذى دفع فقط و يقسم بين الورثة بحسب الفريضة الشرعية, و ما زاد على ذلك
فيتفق فى مصالح المسلمين و لا نستبقيه إلا لو كان احتياج الإنسان من جملة هذه
المصالح كأن كان احتياجه فى سداد دين أو
نفقة عيال واجبة, ثم لو كان الانسان قد تورط فى التأمين على الحياة أو نحوه فعليه
ان يسارع و يبادر بالتوبة و الاستغفار و الإكثار من الحسنات الماحية و يحسب أصل رأس
ماله الذى دفعه للشركة إن استطاع.
جواز التأمين التعاونى
بدلا من التأمين التجارى
قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة
على قرار مجلس هيئة كبار العلماء فى المملكة العربية السعودية,
من جواز التأمين التعاونى
بدلا من التأمين التجارى للأدلة
الآتية:
1- أن التأمين التعاونى من عقود
التبرع التى يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار و الاشتراك فى تحمل
المسئولية عند نزول الكوارث و ذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض
من يصيبه الضرر,
فجماعة التأمين التعاونى
لا يستهدفون تجارة و لا ربحا من أموال غيرهم و إنما يقصدون توزيع الأخطار و التعاون
على تحمل الضرر.
2- خلو التأمين التعاونى من الربا
بنوعيه ربا الفضل و ربا النسأ فليست عقود المساهمين ربوية و لا يستغلون ما جمع من الأقساط
فى معاملات ربوية.
3- أنه لا يضر جهل المساهمين فى
التأمين التعاونى بتحديد ما يعود عليهم بالنفع لانهم متبرعون فلا مخاطرة و لا غرر
و لا مقامرة بخلاف التأمين التجارى فإنه عقد معاوضة
مالية تجارية.
4- قيام جماعة من
المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذى من أجله
أنشىء هذا التعاون سواء كان القيام بذلك تبرعا أو مقابل أجر معين , و
رأى المجلس أن يكون التأمين التعاونى على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة تلتزم
بالفكر الاقتصادى الإسلامى الذى يترك للأفراد
مسئولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية و لا يأتى دور الدولةإلا مكملا كعنصر
لما عجز الأفراد عن القيام به و كدور موجه و رقيب لضمان نجاح هذه المشروعات
و سلامة عملياتها,
و أن يكون لمنظمة التأمين التعاونى مركز له فروع
فى كافة المدن و أن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها و بحسب
مختلف فئات و مهن المتعاونيين كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحى و ثان للتأمين ضد
العجز
و الشيخوخة....................الخ
أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة
المتجولين و آخر للتجار و ثالث للطلبة و رابع لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين
و الاطباء و المحامين
......................................... الخ.
و أن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذة الشركة التعاونية
جماعة من الخبراء المختصين فى هذا الشان.
و كما ترى
فهذا هو البديل الصالح لصور التأمين المحرمة,و من السهل اليسير تطبيقه باذن الله إذا
صفت النفوس و تجردت القلوب ووضعنا شرع الله نصب أعيننا.
(نقلا
عن كتاب أخطاء شائعة فى البيوع و المعاملات للشيخ د.سعيد عبد العظيم)