اللائحة التنفيذية

 

تعريف الشركة

1-شركة صيادلة كفر الشيخ شركة تضامن مصرية مقرها مدينة كفر الشيخ و نشاطها الأساسى تجارة و توزيع و تصنيع

 و تصدير و استيراد الأدوية و المستلزمات الطبية و إدارة الصيدليات داخل جمهورية مصر العربية.

2-تمارس الشركة نشاطها عن طريق مخزن للأدوية مرخص باسمها بمدينة كفر الشيخ.

3-تلتزم الشركة فى تعاملاتها و أنشطتها التى تمارسها بالقوانين المنظمة لمهنة الصيدلة و لائحة آداب المهنة و ما صدر أو قد يصدر عن نقابة الصيادلة من قرارات فى هذا الشأن ,  و قوانين التجارة و الشركات داخل جمهورية مصر العربية.

رأس مال الشركة

1-رأس مال الشركة هو كل ما تملكه من أصول و بضائع عينية و أجهزة و أدوية و مستحضرات و مستلزمات

 و أثاثات و خلافه و كذلك سمتها التجارية و وضعها المعنوى و الاجتماعى بين الصيادلة و ما تملكه أو قد تملكه مستقبلا من علامات تجارية , و رأس المال هذا فى مجموعه ملك لجميع أعضاء الشركة على قدم المساواة و لا يختص به شريك دون آخر.

2-ينقسم رأس مال الشركة إلى عشرة آلاف سهم قيمتها متساوية , و لا يجوز أن يملك شريك منها أكثر من مائة سهم أو ما يعادل 1% من إجمالى رأس مال الشركة.

3-لا يجوز زيادة رأس مال الشركة أو ممارسة نشاطها أو التوسع فى أعمالها عن طريق الاقتراض من البنوك أو الغير سواء بفائدة أو بدون فائدة , و لا يجوز رهن بعض أو كل ممتلكاتها أو تشغيلها فى غير الغرض الذى أنشأت من أجله.

أعضاء الشركة

*-لا يجوز أن يكون عضوا بالشركة إلا صيدلى مرخص له بمزاولة المهنة داخل جمهورية مصر العربية ,

و يشترط أن يكون حسن السير و السلوك و لم تصدر ضده أحكام تأديبة من مجلس نقابة الصيادلة.

مجلس إدارة الشركة

1-مجلس الإدارة هو المسئول عن إدارة الشركة و العمل على تحقيق أقصى ربحية ممكنة لأعضائها دون الإخلال بلآئحة آداب المهنة أو التعدى على الزملاء الصيادلة الآخرين فى أعمالهم أو مزاحتهم أو مضاربتهم فى صيدلياتهم.

2-يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء ينتخبهم أعضاء الشركة كل ثلاث سنوات ميلادية .

3- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة و العمل بالشركة بأجر, كما لا يجوز أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة من يكون له نشاط مماثل لنشاط الشركة منعا للتضارب.

4-يحصل مجلس الإدارة على نسبة قدرها (واحد و نصف بالمائة) من صافى أرباح الشركة على سبيل المكافأة و ذلك  بعد خصم جميع المصروفات و المتأخرات المستحقة للشركة لدى الغير.

5-يلتزم مجلس الإدارة بتعيين مدير عام للشركة من غير أعضائه و يشترط أن يكون متفرغا و لا يدير مؤسسة صيدلية أخرى.

6- يجب على مجلس الإدارة أن يرجع للجمعية العمومية للشركة فى الحالات التالية على سبيل الحصر:

·         فض الشركة

·         شراء أصول أو عقارات خاصة بالشركة

7- للجمعية العمومية أو جماعة المؤسسين فقط دون باقى أعضاء الشركة حق حل مجلس الإدارة دون إبداء الأسباب بناء على دعوة أحد أفرادها ,  و قرار أى منهما  صحيح و ملزم  إذا اتخذ بأغلبية الحاضرين بشرط أن لا تقل نسبة ما يملكونه عن عشرين بالمائة(20%) من رأس مال الشركة.

السنة المالية و توزيع الأرباح

1-تبدأ السنة المالية للشركة فى الأول من يناير و تنتهى فى الحادى و الثلاثين من ديسمبر كل عام.

2-توزع الأرباح نهاية كل عام ميلادى بقرار من مجلس الإدارة و يستثنى من ذلك العام الأول من النشاط فلا توزع فيه أى أرباح بل تضاف إلى نصيب الشركاء بقدر أنصبتهم فى الشركة.

فض الشركةو إدارة المنازعات

1- لا يملك حق فض الشركة إلا الجمعية العمومية لأعضائها بالإجماع و ذلك بعد دعوة مجلس الإدارة لانعقادها إذا بلغت خسارتها أكثر من نصف رأس مالها العينى.

2-لا يجوز اللجوء للقضاء المصرى متمثلا فى محاكم مدينة كفر الشيخ لحل المنازعات و الخلافات التى قد تنشأ بين أعضاء الشركة إلا بعد عرضها على لجنة ثلاثية من صيادلة كفر الشيخ يختار كل طرف فى النزاع واحدا منهم

 و يختار الطرف الثالث مجلس الإدارة , فإذا كان مجلس ألإدارة طرفا فى النزاع فالطرف الثالث هو أكبر الأعضاء نصيبا فى الشركة فإن تساووا فأقدمهم فى التأسيس فإن تساووا فأكبرهم سنا , وتعتبر قرارات هذه اللجنة نهائية و ملزمة لكل الأطراف.

3-لأى عضو بالشركة الحق فى التخارج منها فى أى وقت يشاء , و لا يستحق نصيبه من الشركة إلا بعد عرضه على باقى الأعضاء للحصول على أعلى سعر له و إلا جاز له بيع نصيبه لصيدلى من غير أعضاء الشركة إذا عرض سعرا أعلى و يلتزم العضو الجديد فى هذه الحالة بدفع نسبة قدرها عشرة بالمائة من حصة الشريك المنسحب لصالح الشركة.

أحكام عامة

1- تلتزم الشركة إيمانا منها بدورها الاجتماعى بدعم صيادلة كفر الشيخ بنسبة واحد بالمائة من صافى أرباحها السنوية بعد خصم جميع المصروفات و الضرائب و الالتزامات و خلافه و ذلك على سبيل التبرع للجمعية المصرية لخريجى كليات الصيدلة المشهرة برقم 771 لسنة 2006 بمدينة كفر الشيخ.

2-لا يجوز زيادة رأس مال الشركة أو تغيير نشاطها أو إضافة نشاط جديد لها أو تغيير أى بند من لائحتها التنفيذية سواء بالحذف أو التعديل إلا بعد موافقة الجمعية العمومية  بالأغلبية المطلقة بناء على دعوة مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الشركة.

3- القانون رقم 127 لسنة 1955 المنظم لمزاولة مهنة الصيدلة  و قانون التجارة و قانون الشركات  المصرى مكمل لهذه اللائحة و مفسر لبنودها عند الاختلاف.