MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C70586.DEC557A0" This document is a Single File Web Page, also known as a Web Archive file. If you are seeing this message, your browser or editor doesn't support Web Archive files. Please download a browser that supports Web Archive, such as Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C70586.DEC557A0 Content-Location: file:///C:/F571E739/file2681.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
1-
الجمعية
العمومية
مادة =
20
=
1578;تكون
الجمعية
العمومية من
جميع الاعضا=
69;
المؤسيين و
العاملين
الذين مضت عل=
609;
عضويتهم سنة
على الأقل
بالالتزاما=
8;
المفروضة
عليه.
ماد=
7;
21
=
1578;نعقد
الجمعية
العمومية
بخطاب مسجل
بعلم الوصول
يوجه لكل من
أعضائها
الذين لهم حق
الحضور أو
تسلم الدعوة
شخصيا مقابل
توقيعه
بالاستلام
يبن فيها مكا=
606;
الاجتماع و
موعده و جدول
الاعمال
و توجه
هذه الدعوة م=
606;
أى من :
1- رئيس
مجلس
الادارة
2-
من يوفضه 25 % من
عدد الأعضاء
الذين الذين
لهم حق حضور
الجمعية
العمومية.
3-
المفوض
المعين طبقا
للمادة 40 من
القانون 84 لسن&=
#1577;
2002م.
4-
الجهة
الادارية اذ=
75;
رأت ضرورة
لذلك.
ماد=
7;
22
=
1610;كون
انعقاد
الجمعية
العمومية فى
المركز الرئ=
10;سى
للجمعية كما
يجوز
انعقادها فى
أى مكان آخر
بنفس
المحافظة
يحدد فى خطاب
الدعوة.
=
1578;رسل
نسخة من
الأوراق
المطروحة عل=
09;
الجمعية الع=
05;ومية
الى الجهة
الادارية و
الى الاتحاد
المختص قبل
الانعقاد
بخمسة عشر
يوما على الا=
602;ل
=
1608;
لهذا الاتحا=
83;
أن يندب ممثل=
575;
عنه لحضور
الاجتماع, و
يجوز للجمعي=
77;
العمومية
النظر فى غير
المسائل
الواردة فى
جدول الاعما=
04;
بموافقة الا=
94;لبية
المطلقة
لمجموع عدد
الأ عضاء
بالجمعية.
ماد=
7;
23
=
1578;دعى
الجمعية
العمومية
للاجتماع
العادى مرة ك=
604;
سنة على الأ
قل خلال الار=
576;عة
أشهر التالي=
77;
لانتهاء
السنة
المالية للج=
05;عية
و ذلك للنظر
فى:
1-
الميزانية و
الحساب
الختامى
2- تقرير
مجلس الادار=
77;
عن أعمال
السنة و تقري=
585;
المحسابات
3-
مشروع
الميزانية
التقديرية
للعام القاد=
05;
4-
انتخاب أعضا=
69;
مجلس الادار=
77;
بدلا من الذي=
606;
زالت أو انته=
578;
عضويتهم
5-
تعيين مراقب
الحسابات و
تحديد أتعاب=
07;
6-
غير ذلك من ما
يرى مجلس
الادارة
ادراجه فى جد=
608;ل
الأعمال
=
1603;ما
يجوز دعوة
الجمعية
العمومية
لاجتماع عاد=
09;
كلما اقتضت
الضرورة
ماد=
7; 24
=
1578;دعى
الجمعية
العمومية
لاجتماعات
غير عادية
للنظر فى :
1-
تعديل النظا=
05;
الأساسى
للجمعية
2- حل
الجمعية و
تعيين مصفى أ=
608;
أكثر و تحديد
التصفية و
أتعاب المصف=
09;
3-
اندماج
الجمعية فى
غيرها أو فى
جمعية ذات نف=
593;
عام
4-
الموافقة عل=
09;
اسباغ صفة
النفع العام
على الجمعية
5-
عزل كل أو بعض
أعضاء مجلس
الادارة
6-
و يجوز لها
النظر فى ذلك
بموافقة
الأغلبية
المطلقة لمج=
05;وع
الأعضاء
الحاضرين
ماد=
7; 25
=
1610;عتبر
اجتماع
الجمعية
العمومية
صحيحا بحضور
الأغلبية
المطلقة
لأعضائها, فا=
606;
لم يتكامل ال=
593;دد
أجل الاجتما=
93;
الى جلسة أخر=
609;
تعقد خلال أس=
576;وع
واحد و يكون
الانعقاد فى
هذه الحالة ص=
581;يحا
اذا حضره بأن=
601;سهم
( أى بدون
توكيلات أو
انابة) عدد لا
يقل عن 10% أو
عشرين عضوا أ
يهما أقل بحي=
579;
لا يقل عدد
الحاضرين فى
الحالة
الأولى عن
خمسة أعضاء.
ماد=
7; 26
=
1610;جوز
لعضو الجمعي=
77;
العمومية أن
ينيب عنه كتا=
576;ة
عضوا آ خر
يمثله فى حضو=
585;
الجمعية
العمومية
وفقا
لما يلى :
1- تصح
الانابة
بموجب توكيل
رسمى
2-
تصح الانابة
بتوكيل بذلك
موقع من
الموكل و الو=
603;يل
و موقع من
المسئول عن
دعوة الجمعي=
77;
العمومية و
مختوم بخاتم
الجمعية و ذل=
603;
قبل الموعد
المحدد
للاجتماع
بيوم واحد.
ماد=
7;
27
=
1604;ا
يجوز لعضو
الجمعية
العمومية
الاشتراك فى =
575;لتصويت
اذا كانت له
مصلحة شخصية
فى القرار
المعروض ,
وذلك في ما
عدا انتخاب
اجهزة
الجمعية.
ماد=
7;
28
1- تصدر
قرارات
الجمعية
العمومية
بالأغلبية ا=
04;مطلقة
( النصف + 1)
للأعضاء
الحاضرين
للاجتماع.
2-
تصدر قرارات
الجمعية
العمومية غي=
85;
العادية بال=
71;غلبية
المطلقة لعد=
83;
أعضاء
الجمعية الع=
75;ملين
.
ماد=
7;
29
=
1578;دون
قرارات
الجمعية
العمومية فى
سجل محاضر جل=
587;ات
الجمعية
العمومية و
يوقع عليه
الرئيس و
الأمين العا=
05;.
2-
مجلس الادار=
77;
مادة 30<=
b>
1- يتكون
مجلس الادار=
77;
من عدد سبعة
أعضاء تنتخب=
07;م
الجمعية
العمومية من
بين أ عضائها.
2-
يكون تعيين
أول مجلس
للادارة عن
طريق جماعة
المؤسسين
لمدة ثلاث
سنوات.
3-
مدة عضوية
مجلس الادار=
77;
دورة مدتها س=
578;
سنوات و يتجد=
583;
انتخاب ثلث
أعضاء المجل=
87;
بدلا ممن تنت=
607;ى
عضويتهم كل
سنتين بطريق=
77;
القرعة و باس=
578;كمال
مجلس الادار=
77;
لدورته بعد س=
578;
سنوات يقوم ب=
583;عوة
الجمعية
العمومية
لانتخاب مجل=
87;
ادارة جديد
بالكامل
4-
ينتخب مجلس
الادارة فى
أول انعقاد ل=
607;
بعد انتخابه
هيئة المكتب
(الرئيس أ,
نائبه- أمين
الصندوق-الأ=
05;ين
العام)
5-
فى حالة
اشتراك أجان=
76;
فى عضوية
الجمعية يجب =
571;ن
تكون نسبة عد=
583;
أعضاء مجلس
الادارة
المتمتعين
بالجنسية
المصرية
مماثلة على
الأقل لنسبت=
07;م
الى مجموع
الأعضاء
المشتركين ف=
09;
الجمعية.
ماد=
7;
31
=
1610;شترط
فى من يرشح
نفسه لعضوية
مجلس الادار=
77; أن
يكون متمتعا
بحقوقه
المدنية.
ماد=
7;
32
=
1610;عرض
مجلس الادار=
77;
قائمة بأسما=
69;
المرشحين لع=
90;وية
المجلس بمقر
الجمعية فى
مكان بارز و
ظاهر و مطروق
فى اليوم
التالى لقفل
باب الترشيح =
608;
اخطار الجهة =
575;لادارية
بالقائمة
خلال الثلاث=
77;
أيام التالي=
77;
و قبل موعد
اجراء
الانتخاب
بستين يوما ع=
604;ى
الأقل
ماد=
7;
33
=
1604;ا
يجوز الجمع
بين عضوية
مجلس الادار=
77;
و العمل
بالجمعية
بأجر ,
=
1603;ما
يكون للعضو
الحق فى تقاض=
609;
مقابل
النفقات الف=
93;لية
الحقيقية
التى يتكبده=
75;
فى أداء عمل ا=
1604;جمعية
كبدل
الانتقال ول=
75;
يجوز لعضو
مجلس الادار=
77;
فى الحالة
المشار اليه=
75;
الاشتراك فى
التصويت على =
602;رار
منحه مقابل
نفقات .
ماد=
7;
34
=
1610;تولى
مجلس الادار=
77;
وضع السياسا=
78;
اللازمة لاد=
75;رة
شئون الجمعي=
77;
وله فى ذلك
جميع السلطا=
78; عدا
ما يستلزم
موافقة
الجمعية
العمومية عل=
10;ها
مثال : ( بيع
ممتلكات
الجمعية أو
رهنها أو
ترتيب حقوق ع=
610;نية
أو غير عينية
عليها )
والافتراض
بضمانها .
ويكون
لمجلس
الادارة رئي=
87;
يمثل الجمعي=
77;
أمام القضاء
وقبل الغير .=
b>
ماد=
7;
35
=
1610;جب
أن ينعقد مجل=
587;
ادارة
الجمعية مرة
كل ثلاثة
أاشهر على
الأقل ولا
يكون
الانعقاد
صحيحا الا
بحضور أغلبي=
77;
اعضائه .
وتصدر
قرارات
المجلس
بموافقة
الأغلبية
المطلقة لعد=
83;
الحاضرين أو 50%
منهم وعند تس=
575;وى
الأصوات يرج=
93;
الجانب الذى
منة الرئيس .
ماد=
7;
36
=
1601;ى
حالة خلو مكا=
606;
أحد أعضاء
مجلس الادار=
77;
فى الفترة ما
بين اجتماع
جمعية عمومي=
77;
وأخرى يقوم
مجلس الادار=
77;
بتصعيد الحا=
89;لين
على أعلى
الأصوات فى
آخر انتخابا=
78;
أجرتها
الجمعية
العمومية وتالي=
;ين
للأعضاء
المنتخبين
وذلك لشغل
الأماكن الت=
09;
خلت ويستمر
هؤلاء
الأعضاء فى
شغل مقاعدهم
حتى انعقاد
أول جمعية
عمومية تالي=
77;
لاجراء
انتخابات
مجلس الادار=
77;
.
ماد=
7;
37
=
1610;جوز
لمجلس
الادارة ان
يعين مديرا
للجمعية من
اعضائه او من
غيرهم ويحدد
قرار التعيي=
06;
أعمال
الادارة الت=
09;
يختص بها
والمقابل
الذى يستحقه .
سلط=
5;ت
مجلس الادار=
77;
مادة 38<=
b>
=
1610;كون
لمجلس
الادارة
السلطات
اللازمة
لادارة شئون
الجمعية,
و له
على وجه
الخصوص ما
يأتى:
1-
انتخابات
رئيس مجلس
الاداره و
نائبه و أمين
الصندوق و
الأمين
العام &=
nbsp;
للجمعية و
تحديد سلطات =
608;
اختصاص كل
منهم.
2-
اعداد
اللوائح
الداخلية
لعرضها على
الجمعية
العمومية.
3-
تكوين اللجا=
06;
التى يرى أنه=
575;
لازمة لحسن
سير العمل و
تحديد
اختصاصاتها
4-
تعيين
العاملين
اللازمين
للعمل
بالجمعية.
5-
اجراء
الدراسات لت=
81;ديد
المشروعات
الخدمية و
الانتاجية
اللازمة
لتحقيق أغرا=
90;
الجمعية و
تنفيذها.
6-
اقامة
المعارض و
الحفلات و
الأسواق
الخيرية =
و المباريا=
78;
الرياضية و
حملات جمع
التبرعات ال=
05;صرح
بها و غير ذلك
من الأنشطة
اللازمة لدع=
05;
موارد
الجمعية
المالية.
7-
اقرار العقو=
83;
و الاتفاقات
التى تبرمها
الجمعية.
8-
تحديد قيمة
السلفة
المستديمة
للصرف منها ع=
604;ى
المصروفات
اليومية و
العادية.
9-
اعداد الحسا=
76;
الختامى عن
السنة
المالية الم=
06;تهية
و مشروع
الميزانية ع=
06;
العام الجدي=
83;
و التقرير
السنوى
متضمنا بيان=
75;
عن نشاط
الجمعية و
حالتها
المادية و
المشروعات
الجديدة الت=
09;
ترى القيام
بها فى العام
التالى.
10-
دعوة الجمعي=
77;
العمومية
للانعقاد و
تنفيذ قرارا=
78;ها.
11- مناقشة
تقرير مراقب
الحسابات و
اعداد الرد ع=
604;ى
ما ورد به من
ملاحظات و
عرضها على
الجمعية
العمومية.
12-
مناقشة
ملاحظات
الجهة
الادارية
المختصة و اع=
583;اد
الرد عليها و
العمل على
تلافيها اذا
تضمنت مخالف=
75;ت
للقانون أو
لائحته
التنفيذية أ=
08;
النظام الأس=
75;سى
للجمعية.
ماد=
7;
39
=
1604;مجلس
الادارة أن
يفوض فى كل أو
بعض اختصاصا=
78;ه
لجن=
1577;
تنفيذية ,
=
1578;شكل
من الرئيس أو
نائبه و أمين
الصندوق و ال=
571;مين
العام و من
ينتخبه
المجلس من بي=
606;
أعضائه على
ألا يزيد عدد
أعضاء اللجن=
77;
التنفيذية ع=
06;
خمسة أعضاء.
=
1608;
تجتمع اللجن=
77;
مرة كل شهر
على الأقل
لاستعراض
حالة العمل
بالجمعية مم=
75;
يدخل فى
اختصاصاتها ,
و يكون
اجتماعها
صحيحا متى
حضره ثلاثة أ=
593;ضاء
على الأقل , و
تدون قرارات
اللجنة فى سج=
604;
خاص و تعرض
هذه القرارا=
78;
على مجلس
الادارة أول=
75;
بأول.
=
1608;
تختص اللجنة
التنفيذية
بما يأتى :
1-
اعتماد
التصرفات
المالية فى
الحدود التى
يقررها مجلس
الادارة.
2-
اعتماد ترشي=
81;
العاملين و
تعيينهم و
مجازاتهم فى
حدود القواع=
83;
التى يضعها
مجلس الادار=
77;
و أحكام هذه
اللائحة.
3- اعتماد
محاضر الجرد
السنوى.
4-
الاذن بالصر=
01;
من السلفة
المستديمة أ=
08;
المؤقتة تبع=
75;
لحاجة و ظروف
العمل .
5-
دراسة
السياسة
التنفيذية
للمشروعات و
الاقتراحات
الجديدة و كذ=
575;
مشروع
الميزانية و
دراسة تقرير
مراقب
الحسابات و
الرد على ورد
به من ملاحظا=
578;
قبل تقديمها
لمجلس
الادارة.
6-
اعتماد
قرارات
اللجان
الأخرى قبل
عرضها على
مجلس الادار=
77;.
7-
عرض قرارات
اللجنة على
مجلس الادار=
77;
للاعتماد
فيما يستلزم
قرار تفويضه=
75;
عرضها عليه.
8-
اتخاذ
القرارات
اللازمة فى
جميع المسائ=
04;
التى يفوضها
فيها مجلس
الادارة.
رئي=
7; مجلس
الادارة
مادة 40
=
1610;ختص
رئيس مجلس
الادارة بما
يأتى:
1-
رئاسة جلسات
الجمعية
العمومية و
مجلس الادار=
77;
و ما يحضره من
لجان داخلية =
608;
له حق دعوتها.
2-
تمثيل
الجمعية
والنيابة
عنها أمام
الجهات الاد=
75;رية
والقضائية .
3-
اقرار جدول
أعمال جلسات
مجلس الادار=
77;
ومراقبة
تنفيذ
قراراته .
4-
التوقيع
نيابة عن
الجمعية
العمومية عل=
09;
جميع العقود =
608;
الاتفاقات
التى يوافق
مجلس الادار=
77;
على ابرامها
مع مراعاة
الحالات الت=
09;
يجب موافقة
الجمعية
العمومية
عليها.
5-
التوقيع مع
الأمين العا=
05;
على محاضر
الجلسات و
القرارات
الادارية و
الشئون
الخاصة بالع=
75;ملين
بالجمعية.
6-
التوقيع على
جميع الشيكا=
78;
و الاوراق
المالية مع
أمين الصندو=
02;.
7-
البت فى
المسائل
العاجلة الت=
09;
يعرضها عليه =
575;لأمين
العام و التى
لا تحتمل
الارجاء لحي=
06;
اجتماع
اللجنة
التنفيذية أ=
08;
مجلس الادار=
77;
على أن يعرض
هذه المسائل =
608;
ما قرر بشأنه=
575;
على المجلس ف=
609;
أول اجتماع
له.
=
1605;لحوظة: فى حالة
غياب الرئيس
يقوم من ينوب
عنه بأعماله
طبقا لنظام
الجمعية و يك=
608;ن
له كافة
اختصاصات
الرئيس.
الأ =
5;ين
العام
مادة 41
=
1610;ختص
أمين عام
الجمعية بما
يأتى:.
1-
تحضير جدول
أعمال المجل=
87;
وتوجيه
الدعوة للأع=
90;اء
وتولى
سكرتارية
الاجتماع
واعداد محاض=
85;ة
وقراراته
وتسجيلها فى
سجلات خاصة
وعرضها على
مجلس الادار=
77;
فى الاجتماع
التالى
للتصديق علي=
07;ا
2-
اعداد سجل بأ
سماء أعضاء
الجمعية
وعناوينهم .
3-
امساك سجلات
محاضر جلسات
مجلس الادار=
77;
والجمعية
العمومية
والتوقيع
عليها مع
الرئيس .
4-
متابعة تنفي=
84;
قرارات مجلس
الادارة .
5-
اعداد
التقرير
السنوى عن
نشاط الجمعي=
77;
وتقديمها
لمجلس
الادارة بعد
عرضه على الل=
580;نة
التنفيذية
6-
اعداد جدول
أعمال
الجمعية
العمومية
والعمل على
دعوتها طبقا
لأحكام
القانون
وكذلك اعداد
جدول أعمال
الاجتماعات
غير العادية
7-
ابلاغ كل من
الجهة
الادارية
والاتحاد
المختص
بقرارات مجل=
87;
الادارة أو
الجمعية
العمومية
وفقا لأحكام
اللائحة
التنفيذية .
8-
تنفيذ
التزامات
الجمعية
المتعلقة
باجراء الان=
78;خابات
لعضوية مجلس
الادارة .
9-
الاشراف على
جميع الاعما=
04;
الادارية
وشئون العام=
04;ين
وحفظ جميع
أوراق وسجلا=
78;
الجمعية بمق=
85;ها
.
10-
يقوم
بالاطلاع عل=
09;
جميع
المكاتبات
الواردة للج=
05;عية
والعرض على
مجلس الادار=
77;
أو اللجنة ال=
578;نفيذية
أو الرئيس بم=
575;
يدخل فى
أختصاص كل من=
607;م
.
11-
بحث ملاحظات
الجهاز
المركزى
للمحاسبات
والجهة
الادارية
الخاصة
بالنواحى
الادارية وا=
04;اجتماعية
واعداد الرد
عليها تمهيد=
75;
لعرض الموضو=
93;
كله على
اللجنة
التنفيذية
ومجلس الادا=
85;ة
للرد على هذة
الجهات خلال
شهر من تاريخ
الابلاغ .
12-
الاختصاصات
الاخرى التى
يعهد بها الي=
607;
مجلس الادار=
77;
.
أمي =
6;
الصندوق
مادة 42
=
1610;ختص
أمين الصندو=
02;
بما يأتى : -
=
1610;عتبر
أمين الصندو=
02;
مسئولا عن
جميع شئون ال=
580;معية
المالية طبق=
75;
للنظام الذى
يعده مراقب ا=
604;حسابات
ويوافق عليه مجلس
الادارة
ويختص أساسا =
بما
يأتى :-
1-
الاشراف
العام على
موارد
الجمعية
ومصروفاتها
ومراقبة
استخراج
الايصالات ع=
06;
جميع الايرا=
83;ات
واستلامها
وايداعها
بالبنك أو
صندوق التوف=
10;ر
أولا بأول
ومراقبة أو
تولى قيد جمي=
593;
الايرادات
والمصروفات
أولا بأول فى
الدفاتر الخ=
75;صة
ويكون مسئول=
75;
عن تنظيم
الأعمال الم=
75;لية
والمخزنية
والاشراف
عليها وعرض
ملاحظاته
ومذكراته عل=
09;
مجلس الادار=
77;
.
2-
الاشراف على
الجرد السنو=
09;
و تقديم تقري=
585;
بنتيجة الجر=
83;
الى كل من
اللجنة
التنفيذية و
مجلس الادار=
77;.
3-
اعتماد صرف
جميع المبال=
94;
التى تقرر
صرفها قانون=
75;
مع الاحتفاظ
بالمستندات
الدالة على
صحة الصرف أو
مراقبة الصر=
01;
و حفظ
المستندات<=
span
dir=3DLTR>.
4-
مراجعة
المستندات أ=
08;
السجلات
المالية
الخاصة
بالجمعية قب=
04;
و بعد الصرف و
اعتمادها و
حفظها.
5-
تنفيذ قرارا=
78;
مجلس الادار=
77;
و اللجنة
التنفيذية
فيما يتعلق
بالمعاملات
المالية بشر=
91; أن
تكون مطابقة
لبنود
الميزانية.
6-
التوقيع مع
الرئيس أو من
يقوم مقامه
على اذونات الصرف=
; و الشيكات
كتوقيع أول .=
b>
7-
الموافقة عل=
09;
صرف السلفة ف=
609;
حدود ما يقرر=
607;
مجلس الادار=
77;
و ذلك للصرف
منها فى
الحالات الع=
75;جلة
و
الضروريةال=
8;ى
لا تحتمل
الارجاء لحي=
06; عرضها
على مجلس
الادارة على
أن تعتمد هذه
المصروفات ف=
09;
أول اجتماع
له.
8- اعداد
حساب
الايرادات و
المصروفات و
الميزانية
العمومية
تمهيدا
لمراجعتها
بمعرفة مراق=
76;
الحسابات
لاعداد
تقريره
النهائى عنه=
75;
و عرضها جمعي=
575;
على مجلس
الادارة.
9-
الاشتراك مع
الأمين العا=
05;
فى وضع
ميزانية الس=
06;ة
المقبلة و
عرضه على مجل=
587;
الادارة و
موافاة الجه=
77;
الادارية
بالمشروع قب=
04;
عرضه على
الجمعية
العمومية
بخمسة عشر
يوما على
الأقل.
10-
بحث ملاحظات
الجهاز
المركزى
للمحاسبات و =
575;لجهة
الادارية
الخاصة
بالنواحى
المالية و اع=
583;اد
الرد عليها
تمهيدا لعرض
الموضوع كله
على مجلس
الادارة للر=
83;
على هذه
الجهات خلال
شهر من تاريخ
الابلاغ.
مرا =
2;ب
الحسابات
مادة 43
=
1578;لتزم
الجمعية
بتعيين مراق=
76;
للحسابات من
بين
المحاسبين
المقيدين
بجدول
المراجعين
الحسابيين
اذا جاوز
مجموع
ايراداتها أ=
08;
مصروفاتها
عشرين ألف
جنيه مصريا
سنويا.
=
1608;
يختص مراقب
الحسابات بم=
75;
يلى:
1-=
الاطلاع
على دفاتر
الجمعية و
سجلاتها و
مستنداتها ف=
09;
اى وقت
و يكون
له حق طلب
البيانات و
الايضاحات
التى يرى
ضرورة الحصو=
04;
عليها لأداء
مهمته و له
كذلك أن يحدد
موجودات
الجمعية و
التزاماتها ويتعين على
مجلس الادار=
77;
أن يمكنه من
كل ما تقدم.
2-
فى حالة عدم
تمكينه من
مباشرة مهمت=
07;
, فعليه أن
يثبت ذلك فى
تقرير مسجل
يقدم الى مجل=
587;
الادارة =
<=
b> لاتخا=
ذ
اجراءات
تمكينه , فان
لم يتخذ المج=
604;س
الاجراءات
اللازمة
لتيسير مهمت=
07;
فعلى مراقب
الحسابات
اخطار الجهة
الادارية بص=
08;رة
من التقرير .=
b>
=
1608;
فى جميع
الحالات
يتعين على
مجلس الادار=
77;
عرض تقرير
المراقب و ما
اتخذه المجل=
87;
من اجراءات
على الجمعية
العمومية .
=
1608;
يجوز لمراقب
الحسابات
اخطار الجهة
الادارية
المختصة بطل=
76;
عقد الجمعية
العمومية
بصفة غير
عادية اذا
تعذر عليه
القيام
بمهمته لعرض =
575;لأمر
عليها و تقري=
585;
ما تراه.
3- على
مراقب
الحسابات أن =
610;قوم
بوضع النظام
المالى الذى
يضمن حسن سير
العمل
بالجمعية.
4-
الاشراف على
جرد الخزينة =
608;
حسابات
العهدة فى
نهاية السنة
المالية
للجمعية و
تقديم تقرير
بنتيجة الجر=
83;
الى مجلس
الادارة.
5-
تقديم تقرير
عن الحساب
الختام و
الميزانية ا=
04;عمومية
الى مجلس
الادارة قبل
الموعد
المحدد
لانعقاد
الجمعية
العمومية
بشهر على
الأقل مشفوع=
75;
بتقرير منه
يتضمن
ملاحظاته عل=
09;
الحساب
الختامى و
الميزانية و
له أن يحضر اج=
1578;ماع
الجمعية
العمومية و
يتلو تقريره
عن اعمال
الجمعية و
يدلى برأيه ف=
609;
كل ما يتعلق
بعمله كمراق=
76;
لحسابات
الجمعية
6- اذا وقع
من مراقب
الحسابات اى
قصور فى اداء
واجباته
فلمجلس الاد=
75;رة
حق دعوة
الجمعية
العمومية
العادية مع
ارفاق تقرير
من مجلس
الادارة
بالدعوة الى =
575;لاجتماع
لمناقشة و
اتخاذ القرا=
85;
المناسب فى ه=
584;ا
الشأن.
=
span>