دعوة لحضور الجمعية العموميةغير العادية للشركة
يتشرف الدكتور : أسامة محمد يوسف البلقاسى
رئيس
مجلس إدارة شركة صيادلة كفر الشيخ لتجارة الأدوية (ش.م.م)
بدعوة
سيادتكم لحضور الجمعية العمومية غير العادية لشركة صيادلة كفر الشيخ لتجارة
الأدوية (ش.م.م)
والمقرر
عقدها يوم الجمعة الموافق 29 أكتوبر 2010م الساعة الثانية ظهرا بمقر
الشركة الكائن فى :
32 شارع
الشهيد عبد المنعم رياض بجوار مسجد عباد الرحمن بتقسيم 2 بمدينة كفر الشيخ.
و ذلك
لمناقشة جدول الأعمال التالى :
1- انتخاب
مجلس الإدارة الجديد للفترة من أول يناير 2011 م و حتى نهاية ديسمبر 2013م
و تفضلوا
بقبول فائق الاحترام
رئيس
مجلس الإدارة :
د. أسامة
محمد يوسف البلقاسى
مدة الترشح:
يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة فى
الفترة من يوم السبت الموافق 31 يوليو 2010 حتى يوم الخميس الموافق 5 أغسطس 2010 و
ذلك بمقر الشركة من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا.
شروط الترشح:
1-
ألا يقل ما يملكه
المساهم الذى يرغب فى الترشح لمجلس الإدارة عن مائة سهم طبقا للفقرة الثانية من المادة
الخامسة من النظام الأساسى للشركة.
2-
ألا يكون ممارسا
لنشاط مماثل أو منافس للنشاط الأساسى للشركة ما لم ترخص له الجمعية العمومية بذلك.
الأوراق المطلوبة:
1-
صورة بطاقة الرقم
القومى (سارية المفعول)
2-
صورة شهادة ملكية
الأسهم
3-
عدد 3 صور شخصية حديثة
الرسوم المقررة:
يتم دفع مبلغ (300 جنيه) فقط ثلاثمائة جنيه
بخزينة الشركة بالإيصال اللازم.
نموذج طلب الترشح لمجلس الإدارة:
يتوفر نموذج طلب الترشح لمجلس الإدارة بمقر
الشركة.
مدة الطعون:
تتلقى اللجنة المشرفة على الانتخابات الطعون
على المرشحين فى الفترة من يوم السبت الموافق 7 أغسطس 2010 حتى يوم الخميس الموافق
12 أغسطس 2010 و ذلك بمقر الشركة من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الرابعة
عصرا.
إعلان الكشف النهائى للمرشحين:
تعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات الكشف
النهائى للمرشحين بعد الفصل فى الطعون فى موعد أقصاه الخميس 19 أغسطس 2010م.
موعد إجراء الانتخابات:
تجرى الانتخابات لاختيار سبعة أعضاء فقط
يمثلون مجلس الإدارة الجديد الذلى سوف يتولى مسئولية الشركة لمدة ثلاث سنوات
ميلادية طبقا للقانون فى الفترة من أول يناير 2011 م و حتى نهاية ديسمبر 2013 م
و ذلك
بمقر الشركة الكائن فى 32 شارع الشهيد عبد المنعم رياض بجوار مسجد عباد الرحمن
بتقسيم 2 بمدينة كفر الشيخ خلال الفترة الزمنية من الساعة الثانية ظهرا و حتى
إغلاق الصناديق فى تمام الساعة الخامسة عصرا.
اللجنة المشرفة على
الانتخابات:
1-
تشكل اللجنة المشرفة
على الانتخابات من ثلاثة أعضاء من جماعة المساهمين من غير المرشحين
لعضوية مجلس الإدارة.
2-
يجوز لكل مساهم غير
مرشح لمجلس الإدارة التقدم بطلب لعضوية هذه اللجنة مجانا و ذلك من يوم السبت
24 يوليو 2010 و حتى الإثنين 26 يوليو 2010 بمقر الشركة من الساعة العاشرة
صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا على النموذج المعد لذلك بمقر الشركة.
3-
إذا زاد عدد
الأعضاء المتقدمين بطلبات عضوية اللجنة عن ثلاثة , يتم إجراء القرعة العلنية
لاختيار ثلاثة أعضاء فقط من بينهم.
4-
إذا لم يتقدم أحد
لعضوية هذه اللجنة أو كان عدد المتقدمين يقل عن ثلاثة , يتولى مجلس إدارة
الشركة تعيين أو استكمال تعيين باقى أعضاء اللجنة.
5-
تعين اللجنة من بين
أعضائها رئيسا (أمين السر) و عضوين(فارزى الأصوات)
6-
اللجنة مستقلة
تماما فى عملها و لا ولاية لمجلس الإدارة عليها بأى شكل من الأشكال.
7-
لهذه اللجنة كافة
الصلاحيات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية بشفافية كاملة و تتولى إدارة هذه
العملية بدءا من تلقى طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة و تلقى الطعون و الفصل
فيها و إعلان الكشف النهائى للمرشحين و مراقبة العاية الانتخابية و طباعة أوراق
التصويت و فرز الأصوات و إعلان النتيجة النهائية.
8-
تتقاضى اللجنة بدلا
مقداره 800 جنيه لا غير (فقط ثمانمائة جنيه لا غير) توزع مناصفة بين أمين السر
(400 جنيه) و فارز الأصوات (200 جنيه لكل منهما) و يستحق هذا البدل عقب إعلان
النتيجة النهائية.
9-
تلتزم اللجنة فى
عملها بالنظام الأساسى للشركة و القانون رقم 159 لسنة 1981 المنظم لعمل الشركات
المساهمة فى جمهورية مصر العربية.
أحكام عامة :
1-
يعتبر الاجتماع
صحيحا إذا حضره من يمثلون أغلبية الأسهم ( 50% +1) , فإذا لم يكتمل النصاب
القانونى يؤجل الاجتماع إلى الساعة الثالثة ظهر نفس اليوم بنفس المكان و
يكون الاجتماع صحيحا فى هذه الحالة بحضور أى عدد من الأعضاء طبقا للائحة التنفيذية
للقانون رقم 159 لسنة 1981 المنظم لعمل الشركات المساهمة داخل جمهورية مصر
العربية.
2-
يتم التصويت بنسبة
عدد الأسهم المملوكة لجماعة الحاضرين.
3-
يجوز لكل عضو من
أعضاء الشركة توكيل من يراه من باقى الأعضاء المساهمين لحضور الاجتماع
نيابة عنه بموجب توكيل رسمى صادر من مصلحة الشهر العقارى أو بموجب توكيل محرر بمقر
الشركة و مختوم بخاتمها (مقابل خمسة جنيهات) بشرط أن لا يزيد ما يمثله العضو
الواحد عن نسبة 10% من رأس مال الشركة.
4-
يجوز لمجموعة من
أعضاء الشركة أن يقدموا طلبا مكتوبا لإضافة ما يرونه مناسبا لإدراجه على جدول
الأعمال شريطة أن لا يقل ما يملكونه عن 10% من رأس مال الشركة و ذلك حتى تاريخ
انعقاد الجمعية العمومية طبقا للقانون
شريطة أن يودعوا شهادات ملكية الأسهم الخاصة بهم بمقر الشركة مقابل الإيصال اللازم
و ذلك قبل موعد انعقاد الحمعية العمومية بعشرة أيام على الأقل.
5-
لا يجوز مناقشة
موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال , إلا إذا وافقت جماعة الحاضرين بالأغلبية
المطلقة أثناء انعقاد الجمعية العمومية.
6-
لا يجوز التنازل أو
نقل ملكية الأسهم و قيدها بسجلات الشركة من تاريخه و حتى موعد انفضاض الجمعية
العمومية.
7-
القانون رقم 159
لسنة 1981 المنظم لعمل الشركات المساهمة داخل جمهورية مصر العربية و لائحته
التنفيذية و كذلك النظام الأساسى للشركة المعلن لكل عضو من أعضاء الشركة , كلاهما
مكمل لهذه الدعوة و مفسر لها عند الاختلاف.