شركة صيادلة كفر الشيخ لتجارة الأدوية (شركة مساهمة مصرية)                                                                                        

·          خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981                          

·          رأس المال المرخص به 4.5 مليون جنيه                                                    

·          رأس المال المصدر 1.453500 مليون جنيه (مدفوع بالكامل)

·          سجل تجارى 34999 استثمار القاهرة فى 20/10/2008م

·          بطاقة ضريبية رقم : 313-826-298 مأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة 

 

 

النظام الأساسى للشركة

تعريف الشركة

1- شركة صيادلة كفر الشيخ لتجارة الأدوية, شركة مساهمة مصرية, مقرها الأساسى مدينة كفر الشيخ, و نشاطها الأساسى تجارة و توزيع

 و تصنيع الأدوية و مستحضرات التجميل و المستلزمات الطبية داخل جمهورية مصر العربية.

2- تمارس الشركة نشاطها عن طريق مخزن للأدوية مرخص رسميا طبقا للوائح الصادرة من وزارة الصحة.

3- تلتزم الشركة فى تعاملاتها و أنشطتها التى تمارسها بالقوانين المنظمة لمهنة الصيدلة و قوانين التجارة و الشركات داخل جمهورية مصر العربية.

رأس مال الشركة

1- رأس مال الشركة هو كل ما تملكه من أموال و أصول و بضائع عينية و أجهزة و أدوية و مستحضرات و مستلزمات و أثاثات و خلافه,

و ما تملكه أو قد تملكه مستقبلا من علامات تجارية ,

و رأس المال هذا فى مجموعه ملك لجميع أعضاء الشركة على قدم المساواة و لا يختص به مساهم دون آخر.

2- ينقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة , و لا يجوز أن يملك مساهم منها أكثر من واحد بالمائة 1% من إجمالى رأس المال المرخص به للشركة.

3- القيمة الإسمية للسهم الواحد هى  مائة و خمسون جنيها مصريا فقط لا غير, و لا توجد امتيازات لبعض الأسهم سواء فى التصويت أو توزيع الأرباح أو ناتج التصفية.

أعضاء الشركة

1- لا يجوز أن يكون مساهما بالشركة إلا صيدلى مرخص له بمزاولة المهنة داخل جمهورية مصر العربية ,

و يشترط أن يكون حسن السير و السلوك و لم تصدر ضده أحكام تأديبة من مجلس نقابة الصيادلةالفرعية أو العامة.

الجمعية العمومية للشركة

1- تضم الجمعية العمومية كافة المساهمين الذين قاموا بسداد كامل قيمة الأسهم التى يمتلكونها بالشركة.

2- تعقد الجمعية العمومية العادية للشركة فى السبت الرابع من شهر مارس كل عام ,

و يعتبر الإعلان عن ذلك بمقر الشركة, دعوة لكل مساهم لحضور الجمعية العمومية دون الحاجة إلى الإخطار بطريق البريد أو الاستلام باليد.

3- يتم التصويت بالجمعية العمومية بنسبة عدد الأسهم التى يمتلكها كل مساهم.

4- تفوض الجمعية العمومية العادية مجلس الإدارة فى اختيار ثلاثة مساهمين من خارج مجلس الإدارة كأعضاء احتياطيين يحلون محل من يتغيب من أعضاء مجلس الإدارة الأصليين دون عذر يقبله المجلس.

مجلس إدارة الشركة

1- مجلس الإدارة هو المسئول عن إدارة الشركة و العمل على تحقيق أقصى ربحية ممكنة لأعضائها دون الإخلال بلآئحة آداب مهنة الصيدلة أو التعدى على الزملاء الصيادلة الآخرين فى أعمالهم أو مزاحمتهم أو مضاربتهم فى صيدلياتهم.

2- يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء ينتخبهم أعضاء الشركة كل ثلاث سنوات ميلادية , و يشترط ألا يقل ما يملكه عضو مجلس الإدارة عن مائة سهم من أسهم الشركة مدفوعة بالكامل.

3- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة و العمل بالشركة بأجر, كما لا يجوز أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة من يكون له نشاط مماثل لنشاط الشركة منعا للتضارب إلا إذا رخصت له الجمعية العمومية بذلك.

4- يحصل مجلس الإدارة على نسبة قدرها (تسعة بالمائة 9 %) من صافى أرباح الشركة و ذلك  بعد خصم جميع المصروفات و المتأخرات المستحقة للشركة لدى الغير و التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح و بعد حساب و تجنيب كافة الاستهلاكات و المخصصات التى تقضى الأصول المحاسبية بحسابها قبل إجراء أى توزيع للأرباح بأى صورة من الصور.

 5- يلتزم مجلس الإدارة بتعيين مدير عام للشركة من غير أعضائه و يشترط أن يكون متفرغا و لا يدير مؤسسة صيدلية أخرى , كما يعين المجلس من بين أعضائه عضوا منتدبا, و يجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه مديرا إداريا للشركة , و صيدلى مستشارا فنيا للشركة من خارج أعضاء مجلس الإدارة دون أجر , و مستشارا قانونيا للشركة  تحدد أتعابه الجمعية العمومية.

6- يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة شهريا بناء على دعوة من رئيسه, فى السبت الثانى من كل شهر , و يتقاضى كل عضو من أعضائه بالإضافة إلى المستشار الفنى بدل حضور الجلسة بما لا يقل عن خمسين جنيها و لا يزيد عن مائتي جنيه عن الجلسة الواحدة, و يجوز أن يجتمع المجلس أكثر من مرة شهريا إذا دعت الحاجة لذلك,و فى هذه الحالة لا يستحق أعضاء المجلس بدل حضور جلسات.

7- فى حالة خلو مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة نتيجة الاستقالة المسببة أو الوفاة أو فقدان أحد شروط العضوية , يحل محله المرشح الحاصل على أعلى الأصوات فى آخر انتخابات لهذا المجلس, ثم الأعضاء الاحتياطيين الذين تعينهم الجمعية العمومية العادية.

8- يجب على مجلس الإدارة أن يرجع للجمعية العمومية للشركة فى الحالات التالية على سبيل الحصر:

 السنة المالية و الاحتياطى القانونى و النظامى و توزيع الأرباح

1- تبدأ السنة المالية للشركة فى الأول من يناير و تنتهى فى الحادى و الثلاثين من ديسمبر كل عام.

2- توزع الأرباح نهاية كل عام ميلادى بقرار من مجلس الإدارة فى أول اجتماع له بعد تقديم تقرير مراقب الحسابات.

3- تجنب نسبة قدرها (خمسة بالمائة 5%) من صافى الأرباح كاحتياطى قانونى للشركة , و يوقف تجنيب هذا الاحتياطى إذا بلغ نصف رأس مال الشركة المصدر , كما تجنب نسبة قدرها (خمسة بالمائة 5%) من صافى الأرباح كاحتياطى نظامى للشركة, و لا يجوز التصرف فى هذه النسبة الأخيرة أو إيقافها إلا بقرار من الجمعية العمومية.

فض الشركة و إدارة المنازعات

1- لا يملك حق فض الشركة إلا الجمعية العمومية لأعضائها بالإجماع, و ذلك بعد دعوة مجلس الإدارة لانعقادها إذا بلغت خسارة الشركة أكثر من نصف رأس مالها المصدر.

2- لا يجوز اللجوء للقضاء المصرى لحل المنازعات و الخلافات التى قد تنشأ بين أعضاء الشركة إلا بعد عرضها على لجنة ثلاثية من صيادلة كفر الشيخ, يختار كل طرف فى النزاع واحدا منهم و يختار مجلس الإدارة الطرف الثالث , فإذا كان مجلس الإدارة طرفا فى النزاع فالطرف الثالث هو أكبر الأعضاء مساهمة فى الشركة, فإن تساووا فأقدمهم فى التأسيس, فإن تساووا فأكبرهم سنا , وتعتبر قرارات هذه اللجنة نهائية و ملزمة لكل الأطراف.

3- تختص محاكم كفر الشيخ الإبتدائية بالفصل فى أى نزاع قد ينشأ بين بعض أو كل مساهمى الشركة بعد استيفاء البند السابق.

 4- لأى عضو بالشركة الحق فى بيع أسهمه أو التنازل عنها فى أى وقت يشاء , و ذلك بعد عرضها على الشركة للحصول على أعلى سعر له, و إلا جاز له بيع أسهمه لصيدلى من غير أعضاء الشركة إذا عرض سعرا أعلى , و يلتزم المساهم الجديد فى هذه الحالة بدفع نسبة قدرها عشرة بالمائة من قيمة هذه الأسهم للشركة .

أحكام عامة

1- تلتزم الشركة إيمانا منها بدورها الاجتماعى بين الصيادلة بدعم صيادلة كفر الشيخ بنسبة واحد بالمائة 1% من صافى أرباحها السنوية بعد خصم جميع المصروفات و الضرائب و الالتزامات و خلافه و ذلك على سبيل التبرع للجمعية المصرية لخريجى كليات الصيدلة المشهرة برقم 771 لسنة 2006 بمدينة كفر الشيخ.

2-لا يجوز زيادة رأس مال الشركة المرخص به, أو تغيير نشاطها , أو إضافة نشاط جديد لها , أو تغيير أى بند من نظامها الأساسى سواء بالحذف أو التعديل, إلا بعد موافقة الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة بناء على دعوة خاصة من مجلس الإدارة.

3- القانون رقم 127 لسنة 1955 المنظم لمزاولة مهنة الصيدلة  و القانون رقم 159 لسنة 1981 المنظم لعمل الشركات المساهمة فى جمهورية مصر العربية و لائحته التنفيذية مكمل لهذه اللائحة و مفسر لبنودها عند الاختلاف.

 

محضر التصديق على تعديل النظام الأساسى للشركة

إنه فى يوم السبت الموافق 21 مارس 2009 م بمقر الشركة , فى تمام الساعة الخامسة مساء,

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعديل النظام الأساسى للشركة , فى حضور المستشار الفنى للشركة.

مسلسل

الاسم د.

الصفة

التوقيع

1

أسامة محمد يوسف البلقاسى

رئيس مجلس الإدارة

 

2

جابر عبده الشناوى عطا

نائب رئيس مجلس الإدارة

 

3

محمد حسن محمد حسن

أمين الصندوق

 

4

علاء الدين عبد الغنى حسين

سكرتيرا

 

5

صبرى عبد القادر عبد الرازق الطويلة

عضوا

 

6

منال مصطفى أحمد شريف

عضوا

 

7

الدسوقى عبد ربه إبراهيم

عضوا

 

8

محمد حسن زكى أبو رية

المستشار الفنى