دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية لشركة صيادلة كفر
الشيخ لتجارة الأدوية (ش.م.م)
كفر
الشيخ فى : 25/02/2009م
السيد
الزميل الصيدلى : عضو الشركة .............................................
المحترم
تحية
طيبة وبعد...........
يتشرف
الدكتور : أسامة محمد يوسف البلقاسى
رئيس
مجلس إدارة شركة صيادلة كفر الشيخ لتجارة الأدوية (ش.م.م)
بدعوة
سيادتكم لحضور الجمعية العمومية العادية لشركة صيادلة كفر الشيخ لتجارة الأدوية
(ش.م.م)
و المقرر
عقدها يوم السبت الموافق 28/03/2009م
بقاعة أبو حجر بمديرية الشباب و الرياضة بمدينة كفر الشيخ فى تمام الساعة الواحدة
ظهرا .
و تفضلوا
بقبول فائق الاحترام
رئيس
مجلس الإدارة :
د. أسامة
محمد يوسف البلقاسى
مكان و زمان انعقاد الجمعية العمومية:
المكان : قاعة أبو حجر للمناسبات – بمديرية
الشباب و الرياضة – مدينة كفر الشيخ
الزمان : يوم السبت الموافق 28 مارس 2009 م فى تمام الساعة الواحدة ظهرا
جدول الأعمال :
مناقشة
تقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2008
2-
مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2008
3- تحديد
مكآفأة أعضاء مجلس الإدارة
4- تعيين
مراقب حسابات الشركة عن العام المالى الذى ينتهى فى 31/12/2009
5- النظر
فى تعديل بعض مواد النظام الأساسى للشركة
6- ما
يستجد من أعمال
حق الاطلاع :
يجوز لجميع أعضاء الشركة دون تمييز, و دون
دفع رسوم, الاطلاع على البيانات الخاصة
بالشركة بمقر الشركة من ميزانية و إيرادات و نفقات و تقرير مراقب الحسابات و بيان
أسماء المساهمين و أعضاء مجلس الإدارة و ما ستطرحه الجمعية العمومية للشركة للمناقشة أثناء انعقاد الجمعية العمومية و كذلك تقرير
مجلس الإدارة فى الفترة من 14/03/2009 حتى
تاريخ انعقاد الجمعية العمومية , و فى حالة طلب نسخة من هذه الأوراق فيكون سعرها
عشرة قروش للصفحة الواحدة بالإضافة إلى تكلفة التغليف طبقا لنص المادة222 من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 159 لسنة 1981
المنظم لعمل الشركات المساهمة داخل جمهورية مصر العربية.
حق المناقشة :
لكل مساهم أثناء الجمعية العمومية حق مناقشة
تقرير مجلس الإدارة و حساب الأرباح و الخسائر و تقرير مراقب الحسابات و ما يتكشف
أثناء انعقاد الجمعية العمومية من وقائع خطيرة و يكون مجلس الإدارة ملزما بالرد
على أسئلة المساهمين بالقدر الذى لا يعرض مصالح الشركة للخطر , و يشترط لممارسة
هذا الحق طبقا للمادة 224 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 المنظم
لعمل الشركات المساهمة داخل جمهورية مصر العربية أن تقدم الأسئلة مكتوبة بمقر
الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل الإيصال اللازم قبل انعقاد الجمعية بثلاثة
أيام على الأقل.
أحكام عامة :
1-
يعتبر الاجتماع
صحيحا إذا حضره من يمثلون أغلبية الأسهم (
50% +1) , فإذا لم يكتمل النصاب القانونى يؤجل الاجتماع إلى الساعة الثانية عصر
نفس اليوم بنفس المكان و يكون الاجتماع صحيحا فى هذه الحالة بحضور أى عدد من
الأعضاء طبقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 المنظم لعمل الشركات
المساهمة داخل جمهورية مصر العربية.
2-
يتم التصويت بنسبة
عدد الأسهم المملوكة لجماعة الحاضرين
3-
يجوز لكل عضو من
أعضاء الشركة توكيل من يراه من باقى الأعضاء المساهمين على أن لا يكون الوكيل عضوا
بمجلس الإدارة لحضور الاجتماع نيابة عنه بموجب توكيل رسمى صادر من مصلحة الشهر
العقارى ( مقابل مبلغ 32.5 جنيها) أو بموجب توكيل محرر بمقر الجمعية و مختوم بختم
الشركة (مقابل خمسة عشر جنيها) بشرط أن لا يزيد ما يمثله العضو الواحد عن نسبة 10%
من رأس مال الشركة.
4-
يجوز لمجموعة من أعضاء
الشركة أن يقدموا طلبا مكتوبا لإضافة ما يرونه مناسبا لإدراجه على جدول الأعمال
شريطة أن لا يقل ما يملكونه عن 5% من رأس مال الشركة و ذلك حتى تاريخ انعقاد
الجمعية العمومية طبقا للقانون شريطة أن يودعوا شهادات ملكية الأسهم الخاصة
بهم بمقر الشركة مقابل الإيصال اللازم.
5-
لا يجوز مناقشة
موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال , إلا إذا وافقت جماعة الحاضرين بالأغلبية
المطلقة أثناء انعقاد الجمعية العمومية.
6-
القانون رقم 159
لسنة 1981 المنظم لعمل الشركات المساهمة داخل جمهورية مصر العربية و لائحته
التنفيذية و كذلك اللائحة التنفيذية للشركة و نظامها الأساسى المعلن لكل عضو من
أعضاء الشركة كلاهما مكمل لهذه الدعوة و مفسر لها عند الاختلاف.