مادة 1

 و يُعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة في حكم هذا القانون : تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.


التعديل

 و يُعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة في حكم هذا القانون : تجهيز أو تركيب أو تحليل أو رقابة أو دعاية عن أو تعريف بأي دواء أو عقار أو مستحضر صيدلي أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.

 

مادة 2

يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس في الصيدلة و الكيمياء الصيدلية عن إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلاً على درجة أو دبلوم أجنبي يعتبر معادلاً لها و اجتاز بنجاح الإمتحان المنصوص عليه في المادة  3
و تعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم عى الأقل من الصيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة و من مندوب صيدلي يمثل وزارة الصحة العمومية .

التعديل

 يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس في الصيدلة و الكيمياء الصيدلية عن إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلاً على درجة أو دبلوم أجنبي معادلاً لها و قدم ما يفيد معادلة درجته أو دبلومته بدرجة البكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية من المجلس الأعلى للجامعات

 

 

مادة 3

 يكون إمتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقاً لمنهج الإمتحان النهائي لدرجة البكالوريوس المصرية و يؤدى الإمتحان أمام لجنة مكونة من صيادلة يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الصيدلة و يضم إليهم عضو صيدلي يمثل وزارة الصحة العمومية .
و على من يرغب في دخول الإمتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلباً على النموذج المُعد لذلك و يرفق به أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه ، و الشهادة المثبتة لتلقي مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها ، و عليه أن يؤدي رسماً للإمتحان قدره عشرة جنيهات و يُرد هذا الرسم في حالة عدوله عن دخول الإمتحان أو عدم الإذن له بدخوله .

و يؤدى الإمتحان باللغة العربية ، و يجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية بشرط أن يكون الطالب ملماً باللغة العربية قراءة و كتابة ، و إذا رسب الطالب في الإمتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين ، و تعطي وزارة الصحة العمومية من جاز الإمتحان بنجاح شهادة بذلك .


التعديل

يجب أن يجتاز الأجانب الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية إمتحان يؤدى أمام لجنة مكونة من أربع أساتذة في الصيدلة يختارهم وزير الصحة من بين من ترشحهم مجالس كليات الصيدلة ويضم إليهم عضو صيدلي يمثل وزارة الصحة وآخر يمثل نقابة الصيادلة
و على من يرغب في دخول الإمتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلباً على النموذج المُعد لذلك و يرفق به أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه ، و الشهادة المثبتة لتلقي مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها ، و عليه أن يؤدي رسماً للإمتحان قدره عشرة جنيهات و يُرد هذا الرسم في حالة عدوله عن دخول الإمتحان أو عدم الإذن له بدخوله .

و يؤدى الإختبار بشرط أن يكون الطالب ملماً باللغة العربية قراءة و كتابة ، و إذا رسب الطالب في الإختبار لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين ، و تعطي وزارة الصحة العمومية من جاز الإمتحان بنجاح شهادة بذلك .

 


مادة 4

  يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من أداء الإمتحان المنصوص عليه في المادة ( 3 ) المصريين إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص أو ما يعادلها و كانوا مدة دراستهم حسني السير و السلوك و مواظبين على تلقي دروسهم العلمية طبقاً لبرنامج المعاهد التي تخرجوا منها .

التعديل

إلغاء المادة

 

مادة 5

 يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلباً ملصقاً عليه صورته الفوتوغرافية و مُوقعاً عليه منه ، يبين فيه إسمه و لقبه و جنسيته و محل إقامته و يرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الإمتحان أو الإعفاء منه ، حسب الأحوال ، و إيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة .

و عليه أن يؤدي رسماً للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه واحد ، و يقيد في السجل إسم الصيدلي و لقبه و جنسيته و محل إقامته و تاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه و الجهة الصادر منها و تاريخ شهادة الإمتحان أو الإعفاء منه ، حسب الأحوال ، و تبلغ الوزارة نقابة الصيادلة إجراء القيد في السجل .
و يعطى المرخص إليه في مزاولة المهنة مجاناً صورة من هذا القيد ملصقاً عليه صورته و عليه حفظ هذا المُستخرج في الؤسسة التي يزاول المهنة فيها و تقديمه عند أي طلب من مفتشي وزارة الصحة العمومية .


التعديل

يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلباً ملصقاً عليه صورته الفوتوغرافية و مُوقعاً عليه منه ، يبين فيه إسمه و لقبه و جنسيته و محل إقامته و يرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو

صورة رسمية منه أو شهادة الإمتحان أو الإعفاء منه ، حسب الأحوال ، و إيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة .

و عليه أن يؤدي رسماً للقيد بسجل الوزارة قدره مائة جنيه ، و يقيد في السجل إسم الصيدلي و لقبه و جنسيته و محل إقامته و تاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه و الجهة الصادر منها و تاريخ شهادة الإمتحان أو الإعفاء منه ، حسب الأحوال ، و تبلغ الوزارة نقابة الصيادلة إجراء القيد في السجل .
و يعطى المرخص إليه في مزاولة المهنة مجاناً صورة من هذا القيد ملصقاً عليه صورته و عليه حفظ هذا المُستخرج في الؤسسة التي يزاول المهنة فيها و تقديمه عند أي طلب من مفتشي وزارة الصحة العمومية

 

مادة 6

على الصيدلي إخطار وزارة الصحة العمومية بخطاب موصى عليه بكل تغيير في محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير .

التعديل

 على الصيدلي إخطار وزارة الصحة العمومية ونقابة الصيادلة بخطاب موصى عليه بكل تغيير في محل إقامته خلال ثلاث شهور من تاريخ حصول التغيير

 

مادة 7

كل قيد في سجل الصيادلة بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق إحتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية و يشطب الإسم المقيد نهائياً منه ، و تخطر نقابة الصيادلة و النيابة العامة بذلك .
و على النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئاتها التأديبية بوقف صيدلي عن مزاولة المهنة أو بشطب إسمه .

التعديل

لا يوجد

 


مادة 8

 تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمي لأسماء الصيادلة المرخص لهم في مزاولة المهنة و تقوم سنوياً بنشر ما يطرأ عليه من التعديلات

التعديل

 تتولى وزارة الصحة العمومية ونقابة الصيادلة كل 3 سنوات نشر الجدول الرسمي لأسماء الصيادلة المرخص لهم في مزاولة المهنة و تقوم سنوياً بنشر ما يطرأ عليه من التعديلات و ذلك بعد تأدية الساعات المعتمدة من التعليم الصيدلي التي تعقدها النقابات الفرعية



مادة 9

 يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي نقابة الصيادلة أن يرخص لصيدلي لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة ( 2 ) في مزاولة مهنة الصيدلة في مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة أو الؤسسات الصيدلية الأهلية على ألا تتجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة ، و ذلك إذا كان هذا الصيدلي من المشهود لهم بالتفوق في فرع من فروع الصيدلة ، و كانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله في مصر

التعديل

 إلغاء


مادة 10

 تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق هذا القانون : الصيدليات العامة و الخاصة و مصانع المستحضرات الصيدلية و مخازن الأدوية و مستودعات الوسطاء في الأدوية و محال الإتجار في النباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعية .


التعديل

تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق هذا القانون : الصيدليات العامة و صيدليات المستشفيات و مصانع المستحضرات الصيدلية و مخازن شركات توزيع المستحضرات الصيدلية و مستودعات المستحضرات الصيدلية المستوردة و محال الإتجار في النباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعية .



مادة 11

 لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية و يجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة .

و إذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي ، وجب إعتمادها بإسم من آلت إليه مقترناً بإسم الولي أو الوصي أو القيم ، و يكون مسئولاً عن كل ما يقع مخالفاً لأحكام هذا القانون .
و لا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الإشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية و كذا الإشتراطات الخاصة اتي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها .و يعتبر الترخيص شخصياً لصاحب المؤسسة ، فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلباً لوزارة الصحة العمومية لإعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون .

التعديل
لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة و يجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة .

ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توفرت في المؤسسة الإشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة والسكان وكذا التي تفرضها الإدارة المركزية للصيدلة على صاحب الشأن للترخيص فيها
و يعتبر الترخيص شخصياً لصاحب المؤسسة ، فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلباً لوزارة الصحة العمومية لإعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون مالم يتعارض ذلك مع طبيعة المؤسسة الصيدلية

 

 

مادة 12

 يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على الأنموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية و يرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقاً به ما يأتي :

1 - شهادة تحقيق الشخصية و صحيفة عدم وجود سوابق .
2 - شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها .
3 - رسم هندسي من 3 صور للمؤسسة المراد ترخيصها .
4 - الإيصال الدال على سداد رسم النظر و قدره 5 جنيهات مصرية .

فإذا قدم الطلب مستوفياً أدرج في السجل الذي يخصص لذلك و يعطى للطالب إيصال و يوضح به رقم و تاريخ قيد الطلب في السجل .

التعديل

يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على الأنموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية و يرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقاً به الأوراق التي تحددها وزارة الصحة لكل مؤسسة من المؤسسات الصيدلية



مادة 13

رسل الرسم الهندسي إلى السلطة الصحية للمعاينة و تعلن الوزارة طالب الترخيص برأيها في موقع المؤسسة في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار إليه و يعتبر في حكم الموافقة على الموقع فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأي بشرط عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة ( 30 ) من هذا القانون .
فإذا أثبتت المعاينة أن الإشتراطات الصحية المقررة مستوفاة صُرفت الرخصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المعاينة و إلا وجب إعطاء الطالب المهلة الكافية لإتمامها ثم تعاد المعاينة في نهايتها ، و يجوز منحه مهلة لا تجاوز نصف المهلة الأولى ، فإذا ثبت بعد ذلك أن الإشتراطات لم تتم رفض طلب الترخيص نهائياً .
التعديل

 فيما يتعلق بالصيدليات يرسل الرسم الهندسي إلى السلطة الصحية للمعاينة و تعلن الوزارة طالب الترخيص برأيها في موقع المؤسسة في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار إليه و يعتبر في حكم الموافقة على الموقع فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأي بشرط عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة ( 30 ) من هذا القانون .
فإذا أثبتت المعاينة أن الإشتراطات الصحية المقررة مستوفاة صُرفت الرخصة خلال ستين يوماً من تاريخ المعاينة و إلا وجب إعطاء الطالب المهلة الكافية لإتمامها بحيث لا تزيد عن ثمانية أشهر ثم تعاد المعاينة في نهايتها ، و يجوز منحه مهلة لا تجاوز نصف المهلة الأولى ، فإذا ثبت بعد ذلك أن الإشتراطات لم تتم رفض طلب الترخيص نهائياً .


مادة 14

 تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال الآتية :
1 – إذا لم يعمل بالتراخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه .
2 – إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية .
3 – إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق ،

 فيجوز الإنتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توافرت فيه الشروط الصحية المقررة و يؤشر
بالإلغاء أو النقل على الترخيص و في السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية .
التعديل

 تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال الآتية :
1 – إذا لم يعمل بالتراخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه .
2 –
إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية .
3-  
إذا تم تغيير نشاط المؤسسة الصيدلية
ويجوز لصاحب الصيدلية العامة أن ينتقل بذات الترخيص إلى مكان آخر متى توافرت فيه الشروط القانونية والإشتراطات الصحية المطلوبة في هذا القانون وإستثناء من ذلك يجوز الإنتقال بذات الترخيص إلى أي مكان آخر بدون توافر شرط المسافة إذا كان النقل بسبب إجباري غير جزائي على أن يكون النقل في ذات دائرة القسم أو المركز الكائن به الصيدلية وفي جميع الحالات يؤشر بالنقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة

 

 

مادة 15

 يجب على صاحب الترخيص الحصول مقدماً عى موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه في المؤسسة الصيدلية ، و عليه أن يقدم طلباً بذلك مصحوباً بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراءها و رسم هندسي لها ، و عليه أن ينفذ كافة الإشتراطات المطلوبة التي تفرض عليه وفقاً لأحكام المادة  11  ، و متى تمت الإشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه عن المؤسسة
التعديل

 لا يوجد

 

 

مادة 16

 تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوي الذي تقوم به السلطة الصحية المختصة للتثبت من دوام توافر الإشتراطات المنصوص عليها في المادة ( 11 )
فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة وجب على صاحب الترخيص إتمامها خلال المدة التي تحدد له ، بحيث لا تجاوز ستين يوماً ، فإذا لم يتم خلال هذه المهلة ، جاز لوزارة الصحة العمومية تنفيذها على نفقته .  و على صاحب الترخيص أداء رسم التفتيش السنوي و قدره جنيه
التعديل

 تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوي الذي تقوم به السلطة الصحية المختصة للتثبت من دوام توافر الإشتراطات المنصوص عليها في المادة  11
فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة نتيجة لتغيير أحدثه صاحب المؤسسة بمعرفته وليس تغييرا قهريا وجب على صاحب الترخيص إتمامها خلال المدة التي تحدد له ، بحيث لا تجاوز ستين يوماً ، فإذا لم يتم خلال هذه المهلة يتم تغريم صاحب المؤسسة من 100 إلى 1000 جنيه وفي حالة الإستمرار تضاعف الغرامة و على صاحب الترخيص أداء رسم التفتيش السنوي و قدره مائة جنيه للصيدليات و ألف جنيه لباقي المؤسسات الصيدلية

 

 

مادة 17

يجب أن يكتب إسم المؤسسة الصيدلية و إسم صاحبها و مديرها المسئول على واجهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية .
التعديل

 يجب أن تسمى الصيدلية بإسم صاحبها ويكتب إسم صاحبها فقط على واجهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية .


مادة  18

 لا يجوز إستعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص المعطى لها .
كما لا يجوز أن يكون لها إتصال مباشر مع مسكن خاص أو محل مدار لصناعة أخرى أو منافذ تتصل بأي شيء من ذلك .
التعديل

لا يجوز أن يكون للمؤسسة إتصال مباشر مع مسكن خاص أو محل مدار لصناعة أخرى أو منافذ تتصل بأي شيء من ذلك .

 


مادة  19

يدير كل مؤسسة صيدلي مضى على تخرجه سنة على الأقل أمضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية ، فإذا كان الأمر يتعلق بصيدلية خاصة أو بمستودع وسيط جاز إسناد الإدارة لمساعد صيدلي يكون إسمه مقيد بهذه الصفة بوزارة الصحة العمومية ، و ليس لمدير المؤسسة الصيدلية أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة .
التعديل

يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي مضى على حصوله على ترخيص مزاولة المهنة سنة على الأقل أمضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية ، وليس لمدير المؤسسة الصيدلية أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة ، وعليه أن يتقدم بالمستندات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون

 

 

مادة  20

 يجوز لمدير المؤسسة الصيدلية أن يستعين في عمله و تحت مسئوليته بمساعد صيدلي ، و يكون لمساعد الصيدلي أن يدير الصيدلية نيابة عن مديرها إذا لم يكن بها صيدلي آخر ، و ذلك في حالة غياب المدير عنها أثناء راحته اليومية و العطلة الأسبوعية و الأعياد الرسمية ، أو مرضه أو غيابه بسبب قهري ، على ألا تزيد مدة الغياب في الحالتين الأخيرتين على أسبوعين في العام الواحد الذي يبدأ من أول يناير و على أن يخطر المدير الوزارة بتك النيابة و بانتهائها .
و في هذه الأحوال يخضع مساعد الصيدلي لجميع الأحكام التي يخضع لها مدير الصيدلية .
التعديل

 يجب على مدير المؤسسة الصيدلية أن يستعين في عمله وتحت مسئوليته بصيدلي آخر يدير الصيدلية نيابة عن مديرها إذا لم يكن بها صيدلي آخر ، و ذلك في حالة غياب المدير عنها أثناء راحته اليومية

 و العطلة الأسبوعية و الأعياد الرسمية ، أو مرضه أو غيابه على أن يخطر إدارة الصيدلة بذلك


 

مادة 21

 يصدر وزير الصحة العمومية قرار بتأليف هيئة تأديبية و استئنافية لمساعدي الصيادلة و يعين القرار أعضاء الهيئة و العقوبات التأديبية التي تحكم بها و الإجراءات التي تتبع أمامها
التعديل

 إلغاء

 

مادة  22

 مدير المؤسسة الصيدلية مسئول عن مستخدمي المؤسسة من غير الصيادلة فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون .
و إذا ترك المدير إدارة المؤسسة وجب إخطار الوزارة فورا بخطاب موصى عليه و على صاحب المؤسسة أن يعين لها فورا مديرا جديدا و إخطار وزارة الصحة العمومية باسمه مع قرار منه بقبول إدارتها وإلا وجب على صاحبها إغلاقها فإذا لم يغلقها قامت السلطات الصحية بإغلاقها إداريا .
و على مدير المؤسسة عند ترك إدارتها أن يسلم ما في عهدته من المواد المخدرة إلي من يخلفه فورا و عليه أن يحرر بذلك محضرا من ثلاث صور موقع عليه من كليهما و ترسل صورة منه إلى وزارة الصحة العمومية و تحفظ الثانية بالمؤسسة للرجوع إليها عند الاقتضاء و تحفظ الصورة الثالثة لدى مدير المؤسسة الذي ترك العمل .
و إذا لم يعين مدير جديد للمؤسسة فعلى المدير الذي سيترك العمل أن يسلم ما في عهدته من واقع الدفتر الخاص بقيد المخدرات إلى مندوب وزارة الصحة العمومية بالقاهرة أو إلى طبيب الصحة الواقعة في دائرته المؤسسة في سائر الجهات .
و يجب على مندوب الوزارة أو طبيب الصحة ختم الدواليب المحتوية على هذه المواد بخاتمه و بخاتم المدير الذي ترك العمل .
و يجب على مديري المؤسسات الصيدلية ألا يتغيبوا عن مؤسساتهم أثناء ساعات العمل الرسمية ما لم يكن من بين موظفيها من يجوز قانونا أن يكون مديراً .
التعديل

 مدير المؤسسة الصيدلية مسئول عن مستخدمي المؤسسة من غير الصيادلة فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون .
و إذا ترك المدير إدارة المؤسسة وجب عليه إخطار صاحب المؤسسة و الوزارة فورا بخطاب موصى عليه قبل ترك المؤسسة بأسبوعين على الأقل و على صاحب المؤسسة أن يعين لها فورا مديرا جديدا و إخطار إدارة الصيدلة ونقابة الصيادلة بإسمه باسمه مع إقرار منه بقبول إدارتها وإلا وجب على صاحبها إغلاقها فإذا لم يغلقها قامت السلطات الصحية بإغلاقها إداريا .
و إذا لم يعين مدير جديد للمؤسسة فعلى المدير الذي سيترك العمل التوجه لإدارة الصيدلة لغلق الصيدلية بعد تحريز ما بها من عهدة مخدرات داخل الدولاب المخصص لذلك لحين تعيين مدير جديد لها ويجب على مفتش الصيدلة ختم الدواليب المحتوية على هذه المواد بخا