قانون 100 لسنة 1993

                                                                               
مادة 1

تسرى احكام هذا القانون على النقابات المهنية

مادة 2

يشترط لصحة انتخاب النقيب و اعضاء مجلس النقابة العامة او الفرعية تصويت نصف عدد اعضاء الجمعية العمومية المقيدة اسماؤهم فى جداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب على الاقل طبقا لاحكام قانون كل نقابة.

فاذا لم يتوافر هذا النصاب حتى نهاية عملية الانتخاب, يدعى اعضاء الجمعية العمومية الى اجتماع ثان خلال اسبوعين , و يكون الانتخاب فى هذه المرة صحيحا بتصويت ثلث عدد الاعضاء على الاقل ممن لهم حق الانتخاب.

فاذا لم يتوافرالنصاب المنصوص عليه فى الفترة السابقة يستمر النقيب و مجلس النقابة

فى مباشرة اختصاصاتهما لمدة ثلاثة اشهر فقط,و يدعى اعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة لانتخاب النقيب و مجلس النقابة بذات النقابة , ويكون الانتخاب صحيحا

باكتمال النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.

مادة 3

اذا لم يتم انتخاب النقيب واعضاء المجلس وفقا للاحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة ،

 يتولى اختصاصات مجلس النقابة العامة لجنة مؤقتة برئاسة اقدم رئيس بمحكمة  استئناف القاهرة وعضوية اقدم اربعة من رؤساء او نواب رئيس بهذه المحكمة ، يضاف اليهم اقدم اربعة اعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب اقدميتهم فى النقابة بشرط الا يكونوا من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة .

وتشكل اللجنة المؤقتة بالنسبة للنقابات الفرعية برئاسة اقدم رئيس بالمحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مقر النقابة الفرعية وعضوية اقدم اربعة من رؤساء او قضاة بالمحكمة ، يضاف اليهم اقدم اربعة اعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب اقدميتهم فى النقابة الفرعية

بشرط الا يكونوا من بين المرشحين لعضوية المجلس .

وفى حالة تولى احد المذكورين فى الفقرتين السابقتين  رئاسة او عضوية احدى اللجان 

المؤقتة الاخرى او اعتذاره  او قيام مانع به حل محله الاقدم فالاقدم .

ويكون لهذه اللجنة المؤقتة جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة وتكون لرئيسها اختصاصات النقيب ، وتتولى اللجنة المؤقتة خلال ستة اشهر اتخاذ اجراءات الترشيح , وانتخاب النقيب ومجلس النقابة ، وفق احكام هذا القانون ، وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب .

مادة 4

اذا خلا منصب النقيب قبل انتهاء مدته فى نقابة تختص جمعيتها العمومية بانتخابه , حل محله اقدم النواب او الوكلاء بحسب الاحوال, و تدعى الجمعية العمومية لانتخاب النقيب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ خلو مكانه.

فاذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون,

تدعى الجمعية العمومية خلال ثلاثة اشهر لانتخاب النقيب وفق احكام هذا القانون ,

و تكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب.

مادة 5

يكون اجتماع اعضاء الجمعية العمومية لاغراض الانتخاب فى غير ايام الجمع و العطلات الرسمية ,

و يعلن عن موعده فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار تصدر باللغة العربية.

مادة 6

تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب بالاقتراع المباشر السرى, و يشرف على الانتخاب بجميع مستوياته لجنه قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها الانتخاب و عضوية اقدم اربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها, و اذا اعتذر احدهم او قام به مانع حل محله الاقدم فالاقدم,و تحدد هذه اللجنة مقر الانتخاب , و تشكل لجان الانتخاب برياسة احد اعضاء الهيئات القضائية و عدد من الاعضاء لا يقل عن ثلاثة , و يصدر باختيار اللجنة قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس القضائى المختص , كما تتولى اللجنة الفصل فى كافة المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب , و يعلن رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية النتيجة العامة للانتخاب و عدد ما حصل عليه كل مرشح من اصوات.

و تخصص لجنة انتخاب فرعية لكل خمسمائة عضو على الاكثر ممن لهم حق الانتخاب على ان يراعى فى ذلك موطن العضو او مقر عمله بقدر الامكان.

و تحدد اللجان الفرعية قبل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية , و يعلن عن اماكنها فى مقر النقابات العامة و الفرعية و ذلك بالاستعانة بالجهات الادارية المعنية.

مادة 7

يعتبر الانتخاب واجبا مهنيا لا يجوز التخلف عنه.

و يلتزم من يتخلف عن اداء هذا الواجب , بغير عذر مقبول بسداد زيادة تعادل قيمة الاشتراك السنوى عن السنة التالية لتاريخ الانتخاب و ذلك عن كل مرة  و تضاف هذه الزيادة الى موارد النقابة.

و يكون لعضو النقابة الادلاء بصوته فى انتخاب النقيب و اعضاء مجلس النقابة متى سدد الاشتراكات المتأخرة قبل اليوم المحدد للانتخاب.

و يقيد بجدول المشتغلين عضو النقابة المقيد بجدول غير المشتغلين بمجرد ابداء رغبته كتابة الى النقيب بخطاب مسجل مصحوب بعمل الوصول متى توافرت فيه الشروط التى يتطلبها قانون النقابة للقيد فى جدول المشتغلين, و له الحق فى الادلاء بصوته فى الانتخاب متى سدد الاشتراك فى الموعد المشار اليه فى الفقرة الثالثة من هذه المادة.

مادة 8

يحظر على مجالس النقابات العامة و الفرعية و سائر التنظيمات النقابية المهنية جمع اموال او قبول هبات او تبرعات لغير الاغراض التى تقوم عليها النقابة, او ان تمارس اى نشاط يخالف اهدافها التى انشئت من اجلها , و لا يجوز لها ان توجه مواردها لغير الاغراض التى قامت عليها النقابة.

و لكل عضو من اعضاء النقابة ان يطلب من محكمة القضاء الادارى وقف اى عمل او اجراء يصدر بالمخالفة لحكم هذه المادة , و تتبع فى ذلك القواعد و الاجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.

مادة 9

تلغى الاحكام المتعلقة بالانتخابات التكميلية فى جميع القوانين السارية فى شأن النقابات المهنية.

و استثناء من احكام الفقرة السابقة , تجرى الانتخابات التكميلية للتشكيلات القائمة للمجالس الحالية فى تاريخ العمل بهذا القانون وفقا لاحكامه.

فاذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون , يتولى الاعضاء الباقون اختصاصات المجلس , و تدعى الجمعية العمومية بذات الاجراءات المنصوص عليها فى المادة المذكورة خلال ستة اشهر لانتخاب من يحل محل الاعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم , و تكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب او تنتهى مدة العضوية.

و تنتهى  مدة  من يفوز فى الانتخابات التكميلية بانتهاء مدة من ينضم اليهم فى سائر المستويات النقابية جمعيها.

مادة 10

يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.

مادة 11

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , و يعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 شعبان سنة 1413 ه

 ( الموافق 17 فبراير سنة 1993 م.)

                                                                                        حسنى مبارك