MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C7058A.2599CA50" This document is a Single File Web Page, also known as a Web Archive file. If you are seeing this message, your browser or editor doesn't support Web Archive files. Please download a browser that supports Web Archive, such as Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C7058A.2599CA50 Content-Location: file:///C:/F56EEB09/file7049.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" الفصل الثانى

1- تعريف

مادة 10 – ( مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية العربية الم= 78;حدة بالقانون رق= 05; 61 لسنة 1959) تعتبر مؤسسات صيدل= 10;ة فى تطبيق أحكام هذا القانون الصيدليات ا= 04;عامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية وم= 82;ازن الأدوية ومستودعات الوسطاء فى الأدوية ومحال الإتجار فى ا= 604;نباتات الطبية متحصلاتها الطبيعية .

<= /span>2- احكام عامة لكل المؤسسا= 78; الصيدلية

= مادة 11 – ( الفقرة الأخيرة مستبدلة بالقانون رق= 05; 253 لسنة 1955) لا يجوز أنشاء مؤسسة صيدلي= 77; إلا بترخيص م= 606; وزارة الصحة العمومية ويجب ألا يقل سن طالب التر= 582;يص عن 21 سنة .

وإذا آلت الرخصة الى عديم الأهلي= 77; أو ناقصها بأ= 609; طريق قانونى عن صاحب الترخيص الأصلى وجب اعتمادها باسم من آلت اليه مقترنا= 11; باسم الولى أ= 608; الوصى أو القيم ويكون مسئولاً عن ك= 604; ما يقع مخالفاً لأحكام هذا القانون .

ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت فى المؤسسة الاشتراطات الصحية التى = 610;صدر ببيانها قرا= 85; من وزير الصح= 577; العمومية وك= 84;ا الاشتراطات الخاصة التى تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن ف= 609; الترخيص فيه= 75; .

ويعتبر الترخيص شخصياً لصاح= 76; المؤسسة فإذ= 75; تغير وجب على من يحل محله أن يقدم لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص الي= 07; بشرط أن تتوا= 601;ر فى الطالب الشروط المقررة فى هذا القانون .

= مادة 12<= /span> – مستبدلة بالقانونيي = 6; رقم 7 لسنة 1956 ورقم 360 لسنة 1956 ) يحرر طلب الترخيص الى وزارة الصحة العمومية عل= 09; الأنموذج الذى تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول = 605;رافقاً له ما يأتى :

1-&n= bsp; شه= ادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق .

2-&n= bsp; شه= ادة الميلاد أو أ= 609; مستند آخر يقوم مقامها .

3-&n= bsp; رس= م هندسى من ثلا= 579; صور للمؤسسة المراد التر= 82;يص بها .

4-&n= bsp; ال= إسصال الدال على سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات مصرية .

فإذا قدم الطلب مستوفياً أدرج فى السج= 604; الذى يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصا= 04; يوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب فى السجل .

= مادة 13 – ( مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رق= 05; 360 لسنة 1956) يرسل الرسم الهندسى الى السلطة الصح= 10;ة المختصة للمعاينة وتعلن الوزارة طال= 76; الترخيص برأيها فى موقع المؤسس= 77; فى موعد لا يج&#= 1575;وز ثلاثين يوما= 11; من تاريخ قيد الطلب بالسج= 04; المشار اليه = 608;يعتبر فى حكم الموافقة عل= 09; الموقع فوات الميعاد المذكور دون ابلاغ الطال= 76; بالرأى بشرط = 593;دم الاخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 30 من هذا القانون

فإذا أثبتت المعاينة أن الاشتراطات الصحية المق= 85;رة مستوفاة صرف= 78; الرخصة خلال ثلاثين يوما= 11; من تاريخ المعاينة وإ= 04;ا وجب إعطاء الطالب المهلة الكافية لاتمامها ثم تعاد المعاينة فى نهايتها – ويجوز منحه م= 607;لة ثانية لا تجاوز نصف المهلة الأولى فإذا = 579;بت بعد ذلك أن الاشتراطات لم تتم رفض طلب الترخيص نهائياً .

مادة 14 – (مستبدلة بالقانونين رقم 253 لسنة 1955 ورقم 7 لسنة 1956 ) تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى الأحوال الآ= 78;ية : =

1- إذ= 575; أغلقت المؤسسة بصف= 77; متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية .

2- إذا نقلت المؤسسة من مكانها الى مكان آخر ( ما ل= م يكن النقل قد تم بسبب الهد= 605; أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة الى مكان آخر متى توفرت في= 607; الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإل= 94;اء أو النقل على الترخيص وفى السجلات المخصصة لذل= 03; بوزارة الصح= 77; العمومية ) .

مادة 15 – يجب على صاحب الترخيص الحصول مقدماً على م= 608;افقة وزارة الصحة العمومية عل= 09; كل تغيير يري= 583; إجراءه فى المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقد= 605; طلباً بذلك مصحوباً بوص= 01; دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورس= 05; هندسى لها ، وعليه أن ينف= 584; كافة الاشتراطات المطلوبة التى تفرض عليه وفقاً لأحكام المادة (11) ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التع= 83;يل على الترخيص السابق صرفه عن المؤسسة .

مادة 16 – تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوى الذى تقوم به السلطة الصحية المختصة للتثبيت من دوام توافر الاشتراطات المنصوص عليها فى الم= 575;دة (11) فإذا أظهر التفتيش أنه= 75; غير متوفرة و= 580;ب على صاحب الترخيص إتمامها خلا= 04; المدة التى تحدد له بحيث لا تجاوز ستي= 606; يوماً فإذا ل= 605; يتمها خلال هذه المهلة جاز لوزارة الصحة العمومية تنفيذها على نفقته .

وعلى صاحب الترخيص أدا= 69; رسم التفتيش السنوى وقدر= 07; جنيه .

مادة 17 – يجب أن يكتب اسم المؤسسة الصيدلية واسم صاحبها ومجيرها على واجهة المؤسسة بحر= 08;ف ظاهرة باللغ= 77; العربية .

مادة 18 – ( مستبدلة بالقانون رق= 05; 253 لسنة 1955 ) لا يجوز استعما= 04; المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص المعطى لها . كما لا يجوز أن يكون لها اتصال مباشر مع مسكن خاص أو منافذ تتص= 604; بأى شئ من ذلك .=

مادة 19 – ( مستبدلة بالقانون رق= 05; 7 لسنة 1956 ) يدير كل مؤسسة صيدلية صيدل= 09; مضى على تخرج= 607; سنة على الأق= 604; أمضاها فى مز= 575;ولة المهنة فى مؤسسة صيدلي= 77; حكومية أو أه= 604;ية .

فإذا كان الأمر يتعلق بصيدلية خاص= 77; أو بمستودع وسيط جاز اسناد الإدارة لمساعد صيدل= 09; يكون اسمه مقيد بهذه الصفة بوزار= 77; الصحة العمومية وليس لمدير المؤسسة الصيدلية أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة .

مادة 20 – يجوز لمدير المؤسسة الصيدلية أن يستعين فى عم= 604;ه وتحت مسئوليته بمساعد صيدل= 09; ويكون لمساع= 83; الصيدلى أن يدير الصيدلية نيابة عن مدي= 585;ها إذا لم يكن لها صيدلى آخ= 585; وذلك فى حالة غياب المدير عنها أثناء راحته اليومية والعطلة الأسبوعية والأعياد الرسمية أو مرضه أو غياب= 607; بسبب قهرى عل= 609; ألا تزيد مدة الغياب فى الحالتين ال= 71;خيرتين على أسبوعين فى العام الواحد الذى = 610;بدأ من أو يناير وعلى أن يخطر المدير الوزارة بتل= 03; النيابة وبإنتهائها

وفى هذه الأحوال يخض= 93; مساعد الصيدلى لجميع الأحكام الت= 09; يخضع لها مدي= 585; الصيدلية .

مادة 21 – يصدر وزير الصحة العمومية قراراً بتاليف هيئة تأديبية ابتدائية واستئنافية لمساعدى الص= 10;ادلة ويعين القرا= 85; أعضاء الهيئ= 77; والعقوبات التأديبية التى تحكم به= 575; والإجراءات التى تتبع أمامها .

مادة 22 – مدير المؤسسة الصيدلية مسئول عن مستخدمى الم= 72;سسة من غير الصيادلة فيما يختص بتنفيذ أحكا= 05; هذا القانون .

وإذا ترك المدير إدار= 77; المؤسسة وجب عليه إخطار الوزارة فوراً بخطاب موصى عليه وعلى صاحب ال= 605;ؤسسة أن يعين لها فوراً مديرا= 11; جديداً وإخط= 75;ر وزارة الصحة العمومية باسمه مع إقرار منه بقبول إدارتها وإل= 75; وجب على صاحبها اغلاقها فإذ= 75; لم يغلقها قامت السلطا= 78; الصحية بإغلاقها إدارياً .

وعلى مدير المؤسسة عند ترك إدارتها أن يسلم ما فى عهدته من المواد المخدرة الى من يخلفه فور= 575;ً وعليه أن يحر= 585; بذلك محضراً من ثلاث صور موقع عليه من كليهما وترس= 04; صورة منه الى وزارة الصحة العمومية وتحفظ الثانية بالمؤسسة للرجوع اليه= 75; عند الاقتضا= 69; وتحفظ الصور= 77; الثالثة لدى = 605;دير المؤسسة الذ= 09; ترك العمل .

وإذا لم يعين مدير جديد للمؤسس= 77; فعلى المدير = 575;لذى سيترك العمل أن يسلم ما فى عهدته من واق= 593; الدفتر الخا= 89; بقيد المخدارت ال= 09; مندوب وزارة الصحة العمو= 05;ية بالقاهرة أو الى طبيب الصحة الواقعة فى د= 575;ئرته المؤسسة فى سائر الجهات . <= o:p>

ويجب على مندوب الوزارة أو طبيب الصحة ختم الدوالي= 76; المحتوية عل= 09; هذه المواد بخاتمه وبخا= 78;م المدير الذى ترك العمل .

ويجب على مديرى المؤسسات الصيدلية أل= 75; يتغيبوا عن مؤسساتهم أثناء ساعات العمل الرسمية ما ل= 605; يكن من بين موظفيها من يجوز قانونا= 11; أن يكون مديراً .

مادة 23 – يجوز لكل طالب صيدلية مقيد اسمه بهذه الصفة بإحدى الجامعات المصرية وكل طالب صيدلية مقيد اسمه بالطريقة القانونية ف= 09; كلية أجنبية = 604;لصيدلة معترف بها أن يمضى مدة تمرينه المقررة باللوائح الجامعية بإحدى المؤسسات الصيدلية وذلك بعد موافقة الكلية التى ينتمى اليها الطالب ووزا= 85;ة الصحة العمومية .

مادة 24 – يجوز لكل صيدلى حاصل على درج= 577; أو دبلوم من الخارج ويرغ= 76; فى التقدم للامتحان المنصوص علي= 07; فى المادة (3) أن يمضى مدة تمرينه فى إحدى الصيدليات العامة بعد موافقة وزار= 77; الصحة العمومية بحيث لا تزيد مدة التمرين على سنتين . على أن يكون التمرين تحت اشراف المدي= 85; ومسئوليته .

مادة 25 – ( مستبدلة بالقانون رق= 05; 253 لسنة 1955 ) على العمال والع= 75;ملات الذين يشتغلون بالمؤسسات الصيدلية أو بتوصيل الأدوية أن يحصلوا على ترخيص بذلك م= 606; وزارة الصحة العمومية بع= 83; تقديم شهادة تحقيق شخصية وصحيفة عدم وجود سوابق على أن يكونو= 575; ملمين بالقراءة والكتابة كم= 75; يخضعون للقيود الصحية التى يقررها وزير الصحة العمومية .

مادة 26 – (الفقرة الأولى مستب= 83;لة بالقانون رق= 05; 253 لسنة 1955) يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية والصيادلة ومساعدى الصيادلة وطلبة الصيدلة تحت التمرين أخطار وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بتاريخ بدئهم العمل بهذه المؤسسات وكذلك اخطارهم بمجرد تركهم العمل بها .

ويجب على مديرى هذه المؤسسات أن يرسلوا كتاب= 77; الى وزارة الصحة العمومية جميع البيانات التى تطلبها منهم بخطابا= 78; موصى عليها .

مادة 27 – (مستبدلة بالقانون رق= 05; 253 لسنة 1955) إذا أراد صاحب المؤسسة الصيدلية أو مديرها خزن أدوية لحاجة مؤسسته فى مح= 604; أخر وجب عليه أن يحصل مقدماً على ترخيص فى ذلك مقابل رسم قدره ثلاثة جنيهات مصري= 77; وبالشروط التى يصدر به= 575; قرار من وزير الصحة العمو= 05;ية .

مادة 28 – يجب أن يكون كل ما يوجد بالمؤسسة المرخص بها ب= 605;وجب هذا القانون من أدوية أو متحصلات أقر = 576;اذينية أو مستحضرات صيدلية أو نباتات طبية = 571;و مواد كيماوي= 77; مطابقاً لمواصفاتها المذكورة بدساتير الأدوية المقررة ولت= 85;كيباتها المسجلة وتحفظ حسب الأصول الفن= 10;ة .

ويجب أن تزود هذه المؤسسات بالأدوية والأدوات والأجهزة اللازمة للعمل ولحفظ الأدوية بها مع المراجع العلمية والقوانين الخاصة بالم= 07;نة ويكون صاحب المؤسسة ومديرها مسئولين عن تنفيذ ذلك .

مادة 29 – يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية إخطار وزارة الصحة العمومية عن تصفيتها وذل= 03; خلال أسبوعي= 06; على الأقل قب= 604; البدء فى ذلك ويرفق بالإخ= 91;ار كشف ببيان المواد المخدرة الموجودة با= 04;محل ويشترط أن يكون المشتر= 09; من الأشخاص المرخص لهم ف= 609; الإتجار فى الأصناف الت= 09; سيشتريها فى حدود الترخي= 89; الممنوح له و= 610;عتبر الترخيص الخاص بهذه المؤسسة الصيدلية ملغى بعد انتهاء التصفية المذكورة .

كما يجب عليهم إخطار الوزارة عند حصر التركة أ= 608; حصول سرقة أو تلف فى الأدوية الموجودة با= 04;مؤسسة لأى سبب كان وذلك بمجرد حصول ذلك .<= /p>

3- أحكام خاصة لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية<= /b>

أولاً – الصيدليات العامة

مادة 30 – ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رق= 05; 253 لسنة 1955) لا يمنع الترخي= 89; بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرج= 607; سنة على الأق= 604; قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومي= 77; أو أهلية ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيد= 04;ى الذى تؤول اليه الملكي= 77; بطريق المير= 75;ث أو الوصية ول= 575; يجوز للصيدل= 09; أن يكون مالك= 575;ً أو شريكاً فى أكثر من صيدلتين أو موظفاً حكوم= 10;اً .

ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلي= 77; المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلي= 77; مرخص فيها عن مائة متر .<= /p>

مادة 31 – ( مستبدلة بالقانون رق= 05; 44 لسنة 1982) إذا توفى صاحب ال= 589;يدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورث= 77; لمدة لا تجاو= 586; عشر سنوات ميلادية .

وفى حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتمموا الدر= 75;سة فى نهاية المدة المشا= 85; إليها فى الفقرة السا= 76;قة تمتد هذه الم= 583;ة حتى يبلغ أصغ= 585; أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أ= 609; معهد علمى من درجتها أيهم= 75; اقرب .

ويعين الورثة وكيلاً عنهم تخطر به وزار= 577; الصحة ، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدل= 09; .

وتغلق الصيدلية إدارياً بعد إنتهاء المهلة المم= 06;وحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلى .

وتجدد جميع التراخيص التى تكون قد ألغيت وفقاً لحكم هذه المادة قبل تعديلها ، ما لم يكن قد تم التصرف فى الصيدلية .

مادة 32 – ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رق= 05; 253 لسنة 1955) لا يجوز للصيدل= 09; أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية إ= 04;ا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب ال= 83;ستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخ= 604; فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول (1) الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدل= 09; خاص يحتوى عل= 609; مادة من المو= 575;د المدرجة بالجدول (2) الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب .

ولا يجوز للصيدليات أ= 06; تبيع بالجمل= 77; أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدو= 10;ة أو الوسطاء أ= 608; المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باس= 05; الصيدلى صاح= 76; الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصراً على المؤسسات الصيدلية فق= 91; .

مادة 33 – لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات م= 75; لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطر= 609; أو طبيب أسنا= 606; أو مولدة مرخ= 589; له فى مزاولة المهنة فى مص= 585; .

مادة 34 – كل دو&= #1575;ء يحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أن ي&#= 1591;ابق المواصفات المذكورة فى دستور الأدو= 10;ة المصرى ما لم ينص فى التذكرة الطبية على دستور أدوية معين ففى هذه الحالة يحضر حسب مواصفات= 07; كما لايجوز إجراء أى تغيير فى المواد المذ= 03;ورة بها كماً أو نوعاً بغير موافقة محررها قبل تحضيرها وكذلك لا يجو= 586; تحضير أى تذكرة طبية مكتوبة بعبارات أو علامات مصطل= 81; عليها مع كات= 576;ها والصيدلى مدير الصيدلية مسئول عن جمي= 593; الأدوية المحضرة بها . <= o:p>

مادة 35 – كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يوضع فى وعاء مناس= 576; ويوضع على بطاقته اسم الصيدلية وعنوانها واسم صاحبها ورقم القيد بدفتر قيد التذاكر الطبية وتاريخ التحضير وكيفية استعمال الدواء طبقا= 11; لما هو مذكور بالتذكرة الطبية واسم الدواء إذا صرف بغير تذكرة طبية .

مادة 36 – كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يقيد بدفتر التذا= 03;ر الطبية أولا= 11; بأول فى نفس اليوم الذى ي= 589;رف فيه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل ومختو= 05;ة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يثبت تاريخ هذا القيد برقم مسلسل وبخط واضح دون أن يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط وكل قيد قيد بذلك الدفتر يجب أ= 606; توضح به أسما= 569; وكميات المواد التى تدخل فى تركي= 576; الدواء .

ويجب على محضر الدواء أن يوقع بالدفتر أما= 05; قيد التذكرة وأن يكتب ثمن الدواء واسم الطبيب محرر التذكرة ولا تعاد التذكر= 77; الطبية الى حاملها إلا بعد ختمها بخاتم الصيدلية ووضع تاريخ ا= 604;قيد ورقمه عليها وثمن الدواء وفى حالة الا= 581;تفاظ بالتذكرة الطبية فى الصيدلية لإتقاء المس= 74;ولية يجب أن يعطى حاملها صورة طبق الأصل من= 607;ا وهذه الصورة يجب ختمها بخاتم الصيدلية وو= 90;ع التاريخ الذ= 09; صرفت فيه ورق= 605; القيد عليها = 605;ع الثمن وكذلك تعطى للطبيب المعالج أو المريض صورة من التذكرة الطبية عند طلبها وذلك د= 608;ن مقابل وإذا تكرر صرف التذاكر الطبية المح= 78;وية على مواد مدرجة فى الجدول الثانى الملحق بهذا القانون يكتفى أن يذك= 585; فى دفتر قيد التذاكر الطبية تاري= 82; التكرار برق= 05; جديد مسلسل م= 593; الإشارة الى الرقم الذى قيدت به التذكرة فى ا= 604;مرة الأولى .

مادة 37 – لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم فى الم= 608;اد 19 و 20 و 23 و 24 التدخ= 04; فى تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو فى بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور . <= /p>

مادة 38 – تحدد مواعيد العم= 04; بالصيدليات وما يتبع فى ا&#= 1604;إجازات السنوية والراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية ونظام الخدم= 77; الليلية بقرار يصدره وزير الصحة العمومية بع= 83; أخذ رأى نقاب= 577; الصيادلة بحيث لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثمانى ساعات وبحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات مفتوحة فى جميع الأوقا= 78; .

ثانياً – الصيدليات الخاصة

مادة 39 – (الفقرة الأولى معدل= 77; بالقانون رق= 05; 253 لسنة 1955 والما&#= 1583;ة مستبدلة بالقانون رق= 05; 7 لسنة 1956 ورقم 61 لسنة 1959 ) الصيدليات الخاصة نوعا= 06; :

1- صيدليات المستشفيات والمستوصفا= 8; والعيادات الشاملة وعيادات الأطباء المصرح لهم ف= 609; صرف الأدوية لمرضاهم أو م= 575; فى حكمها ، ولا يجوز منح ترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع إلا إذا كانت ملحقة بمؤسس= 77; علاجية مرخص بها طبقاً لأحكام القا= 06;ون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال التجارية وا= 04;صناعية ، وتسرى عليه= 575; أحكام الصيدليات ا= 04;عامة عدا أحكام المادتين 30 و 32 .

ويجوز لهذه الصيدليات أ= 06; تصرف بالثمن الأدوية بالعيادات الخارجية لغير مرضاهم فى البلاد التى لا يوجد بها صيدلية عامة وفى هذه الحالة تسرى عليها أحكام المادة 32 .

2- الصيدليا= 78; التابعة لجمعية تعاونية مشهرة ويمنح الترخيص بفت= 81; صيدلية خاصة من هذا النوع &#= 1576;ناء على طلب من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو م= 583;يرها ، وتسرى على هذا النوع من الصيدليات ا= 04;خاصة أحكام الصيدليات العامة عدا المادة (            &n= bsp;  ) .

مادة 40 – يجوز للطبيب البشرى أو البيطرى المرخص له مز= 575;ولة المهنة أن يصرف ويجهز أدوية لمرضا= 07; الخصوصيين وحدهم بشرط الحصول مقدماً على ترخيص بإنشا= 69; صيدلية خاصة بعيادته ويعفى من تقديم الإقر= 75;ر المنصوص علي= 07; فى المادة (12) بند (3) .

ويعطى هذا الترخيص للطبيب البشرى أو البيطرى متى ثبت أن المسافة بين عيادته وأقر= 76; صيدلية عامة أو مستشفى به عيادة خارجي= 77; بها صيدلية خ= 575;صة موجودة بالجهة تزيد على خمسة كيل= 608; مترات .

ويلغى هذا الترخيص عند فتح صيدلية عامة أو خاصة بالجهة الموجودة به= 75; العيادة الطبية الحا= 89;لة على هذا الترخيص ويعطى الطبي= 76; مهلة قدرها تسعون يوماً من تاريخ فتح الصيدلية لت= 89;فية الأدوية الت= 09; بالعيادة المرخص بها وإلا وجب اغلاق الصيدلية والعيادة إدارياً مع ض= 576;ط الأدوية الموجودة به= 75; .

ثالثاً – وسطاء الأدوية

مادة 41 – يجب على كل من يريد الاشتغال كوسيط أدوية = 571;و كوكيل مصنع أ= 608; جملة مصانع ف= 609; الأدوية والمستحضرا= 8; الصيدلية أو الأقرباذين¡= 0;ة أن يحصل على ترخيص بذلك م= 606; وزارة الصحة = 575;لعمومية ويجب أن يكون طلب الترخيص على الأنموذ= 80; الذى تعده الوزارة لذل= 03; ومصحوباً بم= 75; يأتى :

1-&n= bsp; شه= ادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق .

2- <= /span>شه= ادة من المصنع مصدقاً عليه= 75; من الجهات المختصة الرسمية تثب= 78; وكالة الطال= 76; عن المصنع أو المصانع وتلحق بها قائمة بأسما= 69; الأدوية والمستحضرا= 8; الصيدلية التى هو وكيل عن مصانعها م= 593; إيضاح تركيبها نوعاً وكماً .

3-&n= bsp; رس= م نظر قدره خمس= 577; جنيهات مصري= 77; .

مادة 42 – الترخيص للوسيط شخصى وعلى الوسطا= 69; إخطار الوزا= 85;ة أولاً بأول ع= 606; كل مصنع جديد يمثلونه أو يتنازلون عن تمثيله وأن يرسلوا فى شه= 585; ديسمبر من كل سنة كشفاً باسم المصنع أو المصانع التى يمثلون= 07;ا .

مادة 43 – يجب على الوسطاء الذين يرغبو= 06; فى أن يكون لهم مستودعا= 78; لحفظ الأدوي= 77; أو المستحضرات الصيدلية التى هم وكلا= 569; عنها أن يحصل= 608;ا على ترخيص فى ذلك وفقاً للأحكام الع= 75;مة الخاصة بالمؤسسات الصيدلية .

مادة 44 – يكون تخزين وبيع الأدوية من مستودعات الوسطاء بالشروط الأتية :

1-&n= bsp; يج= ب أن تباع مغلق= 577; فى غلافاتها الأصلية .

2-&n= bsp; يج= ب أن يكون البي= 593; قاصراً على الصيدليات العامة والخاصة وعل= 09; مخازن الأدو= 10;ة والمعاهد العلمية .

مادة 45 – ( مستبدلة بالقانون رق= 05; 253 لسنة 1955 ) يجب على مدير الم= 587;تودع أن يمسك دفتر القيد الوار= 83; من الأدوية الى المستود= 93; والمنصرف من= 07; وتكون صفحات = 607;ذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويثبت فى الدفتر المش= 75;ر اليه فيما يختص بالوار= 83; اسم الصنف ومقداره ونس= 76;ة وحداته وعبوته وتاريخ ورود= 07; والثمن طبقا= 11; للسعر المحد= 83; .

وفيما يختص بالمواد المنصرفة من المستودع يث= 76;ت فى الدفتر نو= 593; الأدوية المنصرفة ومقدارها ونسبة وحداتها واس= 05; من صرفت اليه وعنوانه وتا= 85;يخ البيع .

ويجب أن يكون القيد أولاً بأول حسب ترتيب التاريخ وبخ= 91; واضح دون أن يتخلله بياض بين السطور أ= 608; كشط وأن يكون البيع بمقتض= 09; إيصالات من المشترى .

رابعاً – مخازن الأدوية

مادة 46 – لا يمنح الترخي= 89; فى فتح مخزن أدوية إلا فى المحافظات أ= 08; عواصم المديريات والمراكز ال= 78;ى بها صيدليات .

مادة 47 – يجب أن يكون محل حفظ الأدوية والمستحضرا= 8; الصيدلية فى المخزن مستقلاً عن باقى أقسامه ويكون مدير المخزن مسئولاً عن تنفيذ ذلك .

مادة 48 تفتح مخازن الأدوية فى نفس ساعات ومواعيد الع= 05;ل المحددة للصيدليات أثناء النها= 85; فى نفس الجهة بحيث لا تقل عن ثمان ساعا= 578; يومياً ويكو= 06; صاحب المخزن ومديره مسئولين عن تنفيذ ذلك .

مادة 49 يجب أن تباع الأدوي= 77; من المخزن فى عبواتها الأ= 89;لية فإذا جزئت وج= 576; أن تكون داخل عبوات محكمة السد وملصق عليها بطاقا= 78; باسم المخزن وعنوانه واس= 05; مديره واسم المادة وقوتها ودستور الأد= 08;ية المحضرة بموجبه ومقدارها والمصنع الت= 09; استوردت منه أو صنعت فيه وكذلك تاريخ نهاية استعمالها أ= 06; وجد ، وغذا كانت معدة للاستعمال البيطرى يجب أن يبين ذلك على البطاقة .

مادة 50 – يجب على مدير المخزن أن يمسك دفتراً خاصاً فيه الوارد والمنصرف أولاً بأول م= 606; المواد المد= 85;جة فى الجدول (1) الملحق بهذا القانون وكذلك المستحضرات = 75;لصيدلية الخاصة أو الدستورية التى تحوى ما= 583;ة فعالة واحدة فقط من هذه المواد ، وهذ= 575; الدفتر تكون صفحاته موقومة ومختومة بخاتم وزارة = 575;لصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو يقع فيه كشط أو تغيير &#= 1571;و كتابة فى الهامش ويحس= 76; ترتيب التاريخ برق= 05; مسلسل .

أما فيما يختص بالأصناف الواردة فيبين فى الق= 610;د اسم الصنف وقوته ومقداره ومصدره وتاريخ ورود= 07; الى المخزن .

وفيما يختص بالأصناف المنصرفة فيبين فى الق= 610;د اسم الصنف المباع وقوت= 07; ومقداره وكذلك اسم المشترى وعنوانه وتا= 85;يخ صرفه .

خامساً – محال الاتجا= 85; فى النباتات الطبية ومتح= 89;لاتها

مادة 51 – يجب على كل من يريد فتح محل للاتجار فى النباتات الطبية الواردة فى دساتير الأدوية أو ف= 609; أجزاء مختلف= 77; من هذه النباتات أو فى المتحصلا= 78; الناتجة بطبيعتها من النباتات الحصول على ترخيص فى ذلك وفقاً للاحكام العامة الخاصة بالمؤسسات الصيدلية ول= 75; يسرى هذا الحكم على محال بيع الن= 576;اتات الطبية الواردة بالجدول السابع المل= 81;ق بهذا القانو= 06; .

مادة 52 – يجب أن تباع النباتات الطبية فى عبوات مغلقة = 605;بيناً عليها اسم دستور الأدوية الت= 09; تطابق مواصف= 75;ته وكذا تاريخ الجمع وتاري= 82; انتهاء صلاحيتها للاستعمال أ= 06; وجد ويكون البيع قاصرا= 11; على الصيدلي= 75;ت ومخازن الأدوية ومصانع المستحضرات الصيدلية والهيئات العلمية .

ويجوز البيع للأفراد الذين ترخص لهم فى ذلك وز&#= 1575;رة الصحة العمومية .

مادة 53 – كل ما يرد الى محل الاتجار فى النباتات الطبية وكل م= 575; يصرف منها يج= 576; قيده أولاً ب= 571;ول فى دفتر خاص تكون صفحاته مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو يقع فيه كشط .

أما فيما يختص بالأصناف الواردة فيبين فى الق= 610;د اسم الصنف وقوته ومقدا= 85;ه ومصدره وتاريخ ورود= 07; الى المحل .

وفيما يختص بالأصناف المنصرفة فيبين فى الق= 610;د اسم الصنف المباع وقوت= 07; ومقداره واس= 05; المشترى وعنوانه وتاريخ صرفه .

سادساً – مصانع المستحضرات الصيدلية =

مادة 54 – يجب أ = 6; يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معمل للتحاليل مزود بالأدو= 75;ت والأجهزة اللازمة لفح= 89; الخامات الو= 75;ردة للمصنع ومنتجاته ويشرف على هذ= 575; المعمل صيدل= 09; أو أكثر من غير الصيادل= 77; المكلفين بت= 80;هيز المستحضرات أو المتحصلا= 78; بالمصنع . ويكون الصيدلى المحلل مسئولاً مع الصيدلى مدي= 85; المصنع عن جودة الأصنا= 01; المنتجة وصلاحيتها ل= 04;استعمال .

مادة 55 – يجوز للصيدلى بعد موافقة وزار= 77; الصحة العمو= 05;ية أن يصنع فى صيدليته مستحضرات صيدلية خاصة به ويشترط أن تكون الصيدلية مجهزة بجميع الأدوات والالات اللازمة لصن= 93; وتحليل تلك المستحضرات ومستوفاة للشروط التى تضعها الوزا= 85;ة .

مادة 56 – على كل من الصيدل= 609; الذى يقوم بتجهيز مستحضرات صيدلية خاصة فى صيدليته ومدير مصنع المستحضرات الصيدلية أن يمسك دفترين أحدهما للتحضير يدو= 06; فيه اولاً بأ= 608;ل مقدار الكمي= 77; المجهزة فى ك= 604; مرة عن مستحض= 585; وتاريخ التجهيز ويعطى رقم مسلسل لكل عملية تجهيز موقعاً عليه من الصيدلى المحضر والصيدلى ال= 05;حال

والدفتر الآخر لقيد الكميات المنصرفة وتاريخ صرفه= 75; والجهات المنصرفة اليها ويوقع على هذا الدفتر الصيدلى المدير

ويجب أن تكون صفحات ك= 604; دفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح لا يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط .

مادة 57 – (مستبدلة بالقانون رق= 05; 253 لسنة 1955) يجب أن يوضع على الأوعية الت= 09; تعبأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية وغلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات الأتية :

1- أن كان من المستحضرات الخصوصية يذكر اسم الم= 587;تحضر وأسماء المواد الفعالة فى التركيب ومقاديرها على أن تذكر باسمها المع= 85;وف وليس بمرادفها الكيماوى .

وأن كان الدواء مفرداً أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية فيذكر اسمه حسب الواردة بالدستور واسم هذا الدستور وتاريخ صدرو= 07; .

2- اسم المصن= 593; أو الصيدلية التى قامت بعملية التع= 76;ئة أو التجهيز أ= 608; التركيب وعنوانها واسم البلد الذى جهزت في= 607; .

3- كيفية استعماله إذ= 75; كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة ومقدار الجرعة الواحدة فى حدود المقرر فى دساتير الأدوية .

4- كمية الدواء داخل العبوة طبقا= 11; للمقاييس ال= 05;ئوية .

5- الأثر الطبى المقد= 85; له أن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة .

6- الرقم المسلسل لعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب المنصوص علي= 07; فى المادة السابقة .

7- وأن كان من الأدوية الت= 09; يتغير مفعولها بمض= 09; بعض الوقت فيذكر تاريخ التحضير وكيفية احتف= 75;ظه بقوته وتاري= 82; صلاحيته للاستعمال وكذلك كيفية وقايته من ال= 601;ساد عند تخزينه.

ويجب أن يرفق بالمستحضرا= 8; بيان المواد الملونة والحافظة والمذيبة ونسبة كل أن وجدت .

وفى جميع الأحوال لا يسمح بتداول المستحضرات الصيدلية أي= 75; كان نوعها إل= 575; إذا كان ثابتاً على بطاقتها الخارجية رق= 05; تسجيلها بدفاتر وزار= 77; الصحة العمومية والثمن المس= 83;د الذى تباع به للجمهور . <= /p>

 

------=_NextPart_01C7058A.2599CA50 Content-Location: file:///C:/F56EEB09/file7049_files/image001.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCAJZAyEDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD0Wiii vEPYCiiimIKWkpaBBRRRTEFLSUtMQUtJS1RIUtJS0xC0UUVSJYtFFFUiRaWkpapEMWiiirRDFpRS UoqkQwpaSlqkSxaKKKozYtLSUtUiWFLSUtUQw7UtJ2papEMKKKKZLFFFAoqiQpaSlpiClpKWmSIa WkNLQIKKKKYgooooELRRRTEFFFFACUUUUhhRRRQMKQUtIKQxaSlpKBhSUtJSKCg0UGkMSiiipKQU nalpO1ItBSUtJUlIKSlpKlloSiiipKQlJS0lSaIDSUppKllISiiipZaEpKWkqGWhKKKKkpCUUUVL LQlJS0lSygpKWkpDCkpaSpKCiiikMKSlpKQwooooGFFFFIYmKKWigAooopiCiiigQUtFFABRRRTE FLSUtMQUtJS1RIUtJS0xC0UUVSJYtFFFUiRaWkpapEMWiiirRDFpRSUoqkQwpaSlqkSxaKKKozYt LSUtUiWFLSUtUQw7UtJ2papEMKKKKZLFFFAoqiQpaSlpiClpKWmSIaWkNLQIKKKKYgooooELRRRT EFFFFACUUUUhhRRRQMKQUtIKQxaSlpKBhSUtJSKCg0UGkMSiiipKQUnalpO1ItBSUtJUlIKSlpKl loSiiipKQlJS0lSaIDSUppKllISiiipZaEpKWkqGWhKKKKkpCUUUVLLQlJS0lSygpKWkpDCkpaSp KCiiikMKSlopDEooooAKKKKBhRRRQAtFFFMkKKKKACiiigAooooAKWkpaYgpaSlqiQpaSlpiFooo qkSxaKKKpEi0tJS1SIYtFFFWiGLSikpRVIhhS0lLVIli0UUVRmxaWkpapEsKWkpaohh2paTtS1SI YUUUUyWKKKBRVEhS0lLTEFLSUtMkQ0tIaWgQUUUUxBRRRQIWiiimIKKKKAEooopDCiiigYUgpaQU hi0lLSUDCkpaSkUFBooNIYlFFFSUgpO1LSdqRaCkpaSpKQUlLSVLLQlFFFSUhKSlpKk0QGkpTSVL KQlFFFSy0JSUtJUMtCUUUVJSEoooqWWhKSlpKllBSUtJSGFJS0lSUFFFFIYUUUUAFFFFABRRRQAU UUUALRRRVCuFFFFAXCiiigLhRRRQFwooooAKWkpaZIUtJS0xC0UUVSJYtFFFUiRaWkpapEMWiiir RDFpRSUoqkQwpaSlqkSxaKKKozYtLSUtUiWFLSUtUQw7UtJ2papEMKKKKZLFFFAoqiQpaSlpiClp KWmSIaWkNLQIKKKKYgooooELRRRTEFFFFACUUUUhhRRRQMKQUtIKQxaSlpKBhSUtJSKCg0UGkMSi iipKQUnalpO1ItBSUtJUlIKSlpKlloSiiipKQlJS0lSaIDSUppKllISiiipZaEpKWkqGWhKKKKkp CUUUVLLQlJS0lSygpKWkpDCiiikUFFFFAXCiiigLhRRRQFwooooC4UUUUBcWiiiqsTcKKKKLBcKK KKLBcKKKKLBcKKKKLBcKKKKLAFLRRQIWiiiqRLFoooqkSLS0lLVIhi0UUVaIYtKKSlFUiGFLSUtU iWLRRRVGbFpaSlqkSwpaSlqiGHalpO1LVIhhRRRTJYoooFFUSFLSUtMQUtJS0yRDS0hpaBBRRRTE FFFFAhaKKKYgooooASiiikMKKKKBhSClpBSGLSUtJQMKSlpKRQUGig0hiUUUVJSCk7UtJ2pFoKSl pKkpBSUtJUstCUUUVJSEpKWkqTRAaSlNJUspCUUUVLLQlJS0lQy0JRRRUlISiiipZaEpKWipKEoo oosAUUUUWHcKKKKLBcKKKKLBcKKKKLBcKKKKLBcKKKKLBcWilxRiqsRcSilxRiiwXEopcUYosFxK KXFGKLBcSilxRiiwXEopcUYosFxKKXFGKLBcKKMUUxC0UUU0IWlpKWqRDFoooq0QxaUUlKKpEMKW kpapEsWiiiqM2LS0lLVIlhS0lLVEMO1LSdqWqRDCiiimSxRRQKKokKWkpaYgpaSlpkiGlpDS0CCi iimIKKKKBC0UUUxBRRRQAlFFFIYUUUUDCkFLSCkMWkpaSgYUlLSUigoNFBpDEoooqSkFJ2paTtSL QUlLSVJSCkpaSpZaEoooqSkJSUtJUmiA0lKaSpZSEoooqWWhKSlpKhloSiiipKQlFFGKRSEopcUY pWHcSilxRiiwXEopcUYosFxKKXFGKLBcSilxRiiwXEopcUYosFxKKXFGKLBcSilxRRYLi4oxS0Vd iLiYoxS0UWC4mKMUtFFguJijFLRRYLiYoxS0UWC4mKMUtFFguJijFLRRYLiYoxS0UWC4lFLRQFwp aSlpoli0UUVaIYtKKSlFUiGFLSUtUiWLRRRVGbFpaSlqkSwpaSlqiGHalpO1LVIhhRRRTJYoooFF USFLSUtMQUtJS0yRDS0hpaBBRRRTEFFFFAhaKKKYgooooASiiikMKKKKBhSClpBSGLSUtJQMKSlp KRQUGig0hiUUUVJSCk7UtJ2pFoKSlpKkpBSUtJUstCUUUVJSEpKWkqTRAaSlNJUspCUUUVLLQlJS 0lQy0JRS0UrFCYoxS0UWC4mKMUtFFguJijFLRRYLiYoxS0UWC4mKMUtFFguJijFLRRYLiYoxS0UW C4mKMUtFFguJiiloosFxaKWiqsZ3EopaKLBcSiloosFxKKWiiwXEopaKLBcSiloosFxKKWiiwXEo paKLBcSiloosFxKKWinYLhRRRTELSikpRVIhhS0lLVIli0UUVRmxaWkpapEsKWkpaohh2paTtS1S IYUUUUyWKKKBRVEhS0lLTEFLSUtMkQ0tIaWgQUUUUxBRRRQIWiiimIKKKKAEooopDCiiigYUgpaQ Uhi0lLSUDCkpaSkUFBooNIYlFFFSUgpO1LSdqRaCkpaSpKQUlLSVLLQlFFFSUhKSlpKk0QGkpTSV LKQlFFFSWhKKWilYdxKKWilYLiUUtFFguJRS0UWC4lFLRRYLiUUtFFguJRS0UWC4lFLRRYLiUUtF FguJRS0UWC4lFLRRYLi0UtFXYi4lFLRRYLiUUtFFguJRS0UWC4lFLRRYLiUUtFFguJRS0UWC4lFL RRYLiUUtFFguJRS0UWC4lFLRRYLiUooopiClpKWqRLFoooqjNi0tJS1SJYUtJS1RDDtS0nalqkQw ooopksUUUCiqJClpKWmIKWkpaZIhpaQ0tAgooopiCiiigQtFFFMQUUUUAJRRRSGFFFFAwpBS0gpD FpKWkoGFJS0lIoKDRQaQxKKKKkpBSdqWk7Ui0FJS0lSUgpKWkqWWhKKKKkpCUlLSVJogNJS0VJQl FLRSsO4lFLRRYLiUUtFFguJRS0UWC4lFLRRYLiUUtFFguJRS0UWC4lFLRRYLiUUtFFguJRS0UWC4 lFLRRYLiUUtFFguLRRRV2M7hRRRRYLhRRRRYLhRRRRYLhRRRRYLhRRRRYLhRRRRYLhRRRRYLhRRR RYLhRRRRYLhRRRRYLhRRRRYLhRRRTsFxaKKKZDFpaSlqkSwpaSlqiGHalpO1LVIhhRRRTJYoooFF USFLSUtMQUtJS0yRDS0hpaBBRRRTEFFFFAhaKKKYgooooASiiikMKKKKBhSClpBSGLSUtJQMKSlp KRQUGig0hiUUUVJSCk7UtJ2pFoKSlpKkpBSUtJUstCUUUVJSEooopWLuFFFFKwXCiiiiwXCiiiiw XCiiiiwXCiiiiwXCiiiiwXCiiiiwXCiiiiwXCiiiiwXCiiiiwXCiiiiwXCiiiiwXCiiiiwXFopaK uxncSiloosFxKKWiiwXEopaKLBcSiloosFxKKWiiwXEopaKLBcSiloosFxKKWiiwXEopaKLBcSil oosFxKKWiiwXEopaKLBcSiloosFwpaSlpksKWkpaolh2paTtS1SIYUUUUyWKKKBRVEhS0lLTEFLS UtMkQ0tIaWgQUUUUxBRRRQIWiiimIKKKKAEooopDCiiigYUgpaQUhi0lLSUDCkpaSkUFBooNIYlF FFSUgpO1LSdqRaCkpaSpKQUlLSVJaEopaKVh3EopaKLBcSiloosFxKKWiiwXEopaKLBcSiloosFx KKWiiwXEopaKLBcSiloosFxKKWiiwXEopaKLBcSiloosFxKKWiiwXEopaKLBcSiloosFxaKWirsZ 3EopaKLBcSiloosFxKKWiiwXEopaKLBcSiloosFxKKWiiwXEopaKLBcSiloosFxKKWiiwXEopaKL BcSiloosFxKKWiiwXEopaKLBcSiloosFxKWiigA7UtJ2papEMKKKKZLFFFAoqiQpaSlpiClpKWmS IaWkNLQIKKKKYgooooELRRRTEFFFFACUUUUhhRRRQMKQUtIKQxaSlpKBhSUtJSKCg0UGkMSiiipK QUnalpO1ItBSUtFSUJRS0UWC4lFLRRYLiUUtFFguJRS0UWC4lFLRRYLiUUtFFguJRS0UWC4lFLRR YLiUUtFFguJRS0UWC4lFLRRYLiUUtFFguJRS0UWC4lFLRRYLiUUtFFguJRS0UWC4UUtFVYi4lFLR RYLiUUtFFguJRS0UWC4lFLRRYLiUUtFFguJRS0UWC4lFLRRYLiUUtFFguJRS0UWC4lFLRRYLiUUt FFguJRS0UWC4lFLRRYLiUUtFFguJRS0UWC4lLRRQFwooopksUUUCiqJClpKWmIKWkpaZIhpaQ0tA gooopiCiiigQtFFFMQUUUUAJRRRSGFFFFAwpBS0gpDFpKWkoGFJS0lIoKDRQaQxKKKKkpBSUtFIq 4lFLRRYLiUUtFFguJRS0UWC4lFLRRYLiUUtFFguJRS0UWC4lFLRRYLiUUtFFguJRS0UWC4lFLRRY LiUUtFFguJRS0UWC4lFLRRYLiUUtFFguJRS0UWC4lFLRRYLiUUtFFguFFLRVEXEopaKAuJRS0UBc SilooC4lFLRQFxKKWigLiUUtFAXEopaKAuJRS0UBcSilooC4lFLRQFxKKWigLiUUtFAXEopaKAuJ RS0UBcSilooC4lFLRQFxKKWigLgKKKKYgpaSlpiClpKWmSIaWkNLQIKKKKYgooooELRRRTEFFFFA CUUUUhhRRRQMKQUtIKQxaSlpKBhSUtJSKCg0UUhiUUtFIdxKKWigLiUUtFAXEopaKAuJRS0UBcSi looC4lFLRQFxKKWigLiUUtFAXEopaKAuJRS0UBcSilooC4lFLRQFxKKWigLiUUtFAXEopaKAuJRS 0UBcSilooC4lFLRQFwopaKom4lFLRQFxKKWigLiUUtFAXEopaKAuJRS0UBcSilooC4lFLRQFxKKW igLiUUtFAXEopaKAuJRS0UBcSilooC4lFLRQFxKKWigLiUUtFAXEopaKAuJRS0UBcSilooC4lLRR QIKWkpaYhDS0hpaBBRRRTEFFFFAhaKKKYgooooASiiikMKKKKBhSClpBSGLSUtJQMKSlopDEopaK B3EopaKAuJRS0UBcSilooC4lFLRQFxKKWigLiUUtFAXEopaKAuJRS0UBcSilooC4lFLRQFxKKWig LiUUtFAXEopaKAuJRS0UBcSilooC4lFLRQFxKKWigLiUUtFAXEopaKAuFFLRTJEopaKAEopaKAEo paKAEopaKAEopaKAEopaKAEopaKAEopaKAEopaKAEopaKAEopaKAEopaKAEopaKAEopaKAEopaKA EopaKAEopaKAEopaKAEopaKAEpaKKAENLSUtAgooopiCiiigQtFFFMQUUUUAJRRRSGFFFFAwpBS0 lIYtJS0UDEopaKAEopaKAEopaKAEopaKAEopaKAEopaKAEopaKAEopaKAEopaKAEopaKAEopaKAE opaKAEopaKAEopaKAEopaKAEopaKAEopaKAEopaKAEopaKAEopaKAEopaKACiiimIKKKKACiiigA ooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACi iigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKBBRRRQIWiiimIKKKKAEooopDCiiigYUUUUDCiiigAooooAK KKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoo ooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooJCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooo oAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiig AooooAWiiimIKKKKAEooopDCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiig AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAF ooopiCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAo oooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACii igAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKK ACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKSigYtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtF JRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQA tFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFFFAgooooAKKSigYtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQ AtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJ RQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAUUUUhhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUU AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQA UUUUAFFFFABRRRQAUUUUCFooopiCiiigBKKKKQwooooGFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUA FFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAU UUUAFFFFABRRRQAUUUUhhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUU UUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFJS0wCiiigQUUUUCFooopiCi iigBKKKKQwooooGFFFJQMWiiikAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAU UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAlFFFIoKKKKACi iigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKK KACiiigAooooAKKKKAClpKWmIQ0tIaWgQUUUUxBRRRQIWiiimIKKKKAEooopDCiiigYUgpaQUhi0 lLSUDCiiikMKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK KKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigBKKKKRVgooooCwUUUUBYKKKKAsFFFFAWCii igLBRRRQFgooooCwUUUUBYKKKKAsFFFFAWCiiigLBRRRQFgooooCwUUUUBYKKKKAsFFFFAWCiiig LBRRRQAUtJS0xBS0lLTJENLSGloEFFFFMQUUUUCFooopiCiiigBKKKKQwooooGFIKWkFIYtJS0lA wpKWkpFBRRRSGFFFFAWCiiigLBRRRQFgooooCwUUUUBYKKKKAsFFFFAWCiiigLBRRRQFgooooCwU UUUBYKKKKAsFFFFAWCiiigLBRRRQFgooooCwUUUUBYKKKKAsFFFFAWEoooqbl2Ciiii4WCiiii4W Ciiii4WCiiii4WCiiii4WCiiii4WCiiii4WCiiii4WCiiii4WCiiii4WCiiii4WCiiii4WCiiii4 WCiiii4WCiiii4WCiiigLBRRRTEKKKBRTJClpKWmIKWkpaZIhpaQ0tAgooopiCiiigQtFFFMQUUU UAJRRRSGFFFFAwpBS0gpDFpKWkoGFJS0lIoKDRQaQxKKKKkoKKKKLjsFFFFFwsFFFFFwsFFFFFws FFFFFwsFFFFFwsFFFFFwsFFFFFwsFFFFFwsFFFFFwsFFFFFwsFFFFFwsFFFFFwsFFFFFwsFFFFFw sFFFFFwsFFFFFwsFFFFFwsJRRRU3LsFFFFFwsFFFFFwsFFFFFwsFFFFFwsFFFFFwsFFFFFwsFFFF FwsFFFFFwsFFFFFwsFFFFFwsFFFFFwsFFFFFwsFFFFFwsFFFFFwsFFFFFwsFLSdqWmSFFFFMliii gUVRIUtJS0xBS0lLTJENLSGloEFFFFMQUUUUCFooopiCiiigBKKKKQwooooGFIKWkFIYtJS0lAwp KWkpFBQaKDSGJRRRUlIKSlpO1IpBRRRSuVYKKKKLhYKKKKLhYKKKKLhYKKKKLhYKKKKLhYKKKKLh YKKKKLhYKKKKLhYKKKKLhYKKKKLhYKKKKLhYKKKKLhYKKKKLhYKKKKLhYKKKKLhYKKKKLhYSikoq Ll2FopKKLhYWikoouFhaKSii4WFopKKLhYWikoouFhaKSii4WFopKKLhYWikoouFhaKSii4WFopK KLhYWikoouFhaKSii4WFopKKLhYWikpaYWClpKWmSw7UtJ2papEMKKKKZLFFFAoqiQpaSlpiClpK WmSIaWkNLQIKKKKYgooooELRRRTEFFFFACUUUUhhRRRQMKQUtIKQxaSlpKBhSUtJSKCg0UGkMSii ipKQUnalpO1ItBSUtJUlIKKKSkVYWikopXCwtFJRRcLC0UlFFwsLRSUUXCwtFJRRcLC0UlFFwsLR SUUXCwtFJRRcLC0UlFFwsLRSUUXCwtFJRRcLC0UlFFwsLRSUUXCwtFJRRcLC0UlFFwsJRSUVNzSw tFJRRcLC0UlFFwsLRSUUXCwtFJRRcLC0UlFFwsLRSUUXCwtFJRRcLC0UlFFwsLRSUUXCwtFJRRcL C0UlFFwsLRSUUXCwtFFFAhaWkpapEsKWkpaohh2paTtS1SIYUUUUyWKKKBRVEhS0lLTEFLSUtMkQ 0tIaWgQUUUUxBRRRQIWiiimIKKKKAEooopDCiiigYUgpaQUhi0lLSUDCkpaSkUFBooNIYlFFFSUg pO1LSdqRaCkpaSpKQUlLSVLLQlFFFIpBRSUUrjsLRSUUXCwtFJRRcLC0UlFFwsLRSUUXCwtFJRRc LC0UlFFwsLRSUUXCwtFJRRcLC0UlFFwsLRSUUXCwtFJRRcLC0UlFFwsLRSUUXCwUUlFRc0sLRSUU XCwtFJRRcLC0UlFFwsLRSUUXCwtFJRRcLC0UlFFwsLRSUUXCwtFJRRcLC0UlFFwsLRSUUXCwtFJR RcLC0UlLTJYtFFFUQxaWkpapEsKWkpaohh2paTtS1SIYUUUUyWKKKBRVEhS0lLTEFLSUtMkQ0tIa WgQUUUUxBRRRQIWiiimIKKKKAEooopDCiiigYUgpaQUhi0lLSUDCkpaSkUFBooNIYlFFFSUgpO1L SdqRaCkpaSpKQUlLSVLLQlFFFSUhKKKSpLQtFJRSuVYWikoouFhaKSii4WFopKKLhYWikoouFhaK Sii4WFopKKLhYWikoouFhaKSii4WFopKKLhYWikoouFhaKSii4WFopKKLhYSikoqLmlhaKSii4WF opKKLhYWikoouFhaKSii4WFopKKLhYWikoouFhaKSii4WFopKKLhYWikoouFhaKSigVhaUUlKKpE sKWkpapEsWiiiqM2LS0lLVIlhS0lLVEMO1LSdqWqRDCiiimSxRRQKKokKWkpaYgpaSlpkiGlpDS0 CCiiimIKKKKBC0UUUxBRRRQAlFFFIYUUUUDCkFLSCkMWkpaSgYUlLSUigoNFBpDEoooqSkFJ2paT tSLQUlLSVJSCkpaSpZaEoooqSkJSUtJUmiA0lKaSpZSCikoqSrC0UlFFx2FopKKLhYWikoouFhaK Sii4WFopKKLhYWikoouFhaKSii4WFopKKLhYWikoouFhaKSii4WFopKKLhYSikoqLl2FopKKLhYW ikoouFhaKSii4WFopKKLhYWikoouFhaKSii4WFopKKLhYWikoouFhaKSlpiYtFFFUiWLSikpRVIh hS0lLVIli0UUVRmxaWkpapEsKWkpaohh2paTtS1SIYUUUUyWKKKBRVEhS0lLTEFLSUtMkQ0tIaWg QUUUUxBRRRQIWiiimIKKKKAEooopDCiiigYUgpaQUhi0lLSUDCkpaSkUFBooNIYlFFFSUgpO1LSd qRaCkpaSpKQUlLSVLLQlFFFSUhKSlpKk0QGkpTSVLKQlFFFSy0JRRSVJSFopKKVx2FopKKLhYWik oouFhaKSii4WFopKKLhYWikoouFhaKSii4WFopKKLhYWikoouFhaKSii4WEzRmkzRmouXYXNGaTN GaLhYXNGaTNGaLhYXNGaTNGaLhYXNGaTNGaLhYXNGaTNGaLhYXNGaTNGaLhYXNGaTNFFwsLRRRTQ haWkpapEsWiiirRDFpRSUoqkQwpaSlqkSxaKKKozYtLSUtUiWFLSUtUQw7UtJ2papEMKKKKZLFFF AoqiQpaSlpiClpKWmSIaWkNLQIKKKKYgooooELRRRTEFFFFACUUUUhhRRRQMKQUtIKQxaSlpKBhS UtJSKCg0UGkMSiiipKQUnalpO1ItBSUtJUlIKSlpKlloSiiipKQlJS0lSaIDSUppKllISiiipZaE pKWkqGWhKKKKkpBmjNJRmlcdhc0ZpM0ZouFhc0ZpM0ZouFhc0ZpM0ZouFhc0ZpM0ZouFhc0ZpM0Z ouFhc0ZpM0ZouFhc0ZpM0ZouFhc0UmaKLhYSikoqbmlhaKSii4WFopKKLhYWikoouFhaKSii4WFo pKKLhYWiiigQtFFFNCYtFFFUiRaWkpapEMWiiirRDFpRSUoqkQwpaSlqkSxaKKKozYtLSUtUiWFL SUtUQw7UtJ2papEMKKKKZLFFFAoqiQpaSlpiClpKWmSIaWkNLQIKKKKYgooooELRRRTEFFFFACUU UUhhRRRQMKQUtIKQxaSlpKBhSUtJSKCg0UGkMSiiipKQUnalpO1ItBSUtJUlIKSlpKlloSiiipKQ lJS0lSaIDSUppKllISiiipZaEpKWkqGWhKKKKkpCUUUVLLQlFFFIYUUlFFx2FopKKLhYWikoouFh aKSii4WFopKKLhYWikoouFhaKSii4WCikoqblWFopKKLhYWikoouFhaKSii4WFopKKLhYWikpaBB S0lLTELRRRVIli0UUVSJFpaSlqkQxaKKKtEMWlFJSiqRDClpKWqRLFoooqjNi0tJS1SJYUtJS1RD DtS0nalqkQwooopksUUUCiqJClpKWmIKWkpaZIhpaQ0tAgooopiCiiigQtFFFMQUUUUAJRRRSGFF FFAwpBS0gpDFpKWkoGFJS0lIoKDRQaQxKKKKkpBSdqWk7Ui0FJS0lSUgpKWkqWWhKKKKkpCUlLSV JogNJSmkqWUhKKKKlloSkpaSoZaEoooqSkJRRRUstCUlLSVLKCiikpDFopKKLjsLRSUUXCwtFJRR cLC0UlFFwsLRSUUXCwtFJRRcLBRSUVJQtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJS0CClpKWqJClpKWmIWiiiqR LFoooqkSLS0lLVIhi0UUVaIYtKKSlFUiGFLSUtUiWLRRRVGbFpaSlqkSwpaSlqiGHalpO1LVIhhR RRTJYoooFFUSFLSUtMQUtJS0yRDS0hpaBBRRRTEFFFFAhaKKKYgooooASiiikMKKKKBhSClpBSGL SUtJQMKSlpKRQUGig0hiUUUVJSCk7UtJ2pFoKSlpKkpBSUtJUstCUUUVJSEpKWkqTRAaSlNJUspC UUUVLLQlJS0lQy0JRRRUlISiiipZaEpKWkqWUFJS0lIYUUUlIoWikopDFopKKAFopKKAFopKKAFo pKKACikoqRi0UlFAC0UUUwCiiigQUtJS0xBS0lLVEhS0lLTELRRRVIli0UUVSJFpaSlqkQxaKKKt EMWlFJSiqRDClpKWqRLFoooqjNi0tJS1SJYUtJS1RDDtS0nalqkQwooopksUUUCiqJClpKWmIKWk paZIhpaQ0tAgooopiCiiigQtFFFMQUUUUAJRRRSGFFFFAwpBS0gpDFpKWkoGFJS0lIoKDRQaQxKK KKkpBSdqWk7Ui0FJS0lSUgpKWkqWWhKKKKkpCUlLSVJogNJSmkqWUhKKKKlloSkpaSoZaEoooqSk JRRRUstCUlLSVLKCkpaSkMKSlpKkoKKKKQwooooGFFJRSAWikooAWikooAKKKKQwooopgFLSUtAg ooopiClpKWmIKWkpaokKWkpaYhaKKKpEsWiiiqRItLSUtUiGLRRRVohi0opKUVSIYUtJS1SJYtFF FUZsWlpKWqRLClpKWqIYdqWk7UtUiGFFFFMliiigUVRIUtJS0xBS0lLTJENLSGloEFFFFMQUUUUC FooopiCiiigBKKKKQwooooGFIKWkFIYtJS0lAwpKWkpFBQaKDSGJRRRUlIKTtS0nakWgpKWkqSkF JS0lSy0JRRRUlISkpaSpNEBpKU0lSykJRRRUstCUlLSVDLQlFFFSUhKKKKlloSkpaSpZQUlLSUhh SUtJUlBRRRSGFJS0lIYUUUUDCiiikAUUUUAFFJS0DCiiimIKWkpaBBRRRTEFLSUtMQUtJS1RIUtJ S0xC0UUVSJYtFFFUiRaWkpapEMWiiirRDFpRSUoqkQwpaSlqkSxaKKKozYtLSUtUiWFLSUtUQw7U tJ2papEMKKKKZLFFFAoqiQpaSlpiClpKWmSIaWkNLQIKKKKYgooooELRRRTEFFFFACUUUUhhRRRQ MKQUtIKQxaSlpKBhSUtJSKCg0UGkMSiiipKQUnalpO1ItBSUtJUlIKSlpKlloSiiipKQlJS0lSaI DSUppKllISiiipZaEpKWkqGWhKKKKkpCUUUVLLQlJS0lSygpKWkpDCkpaSpKCiiikMKSlpKQwooo oGFFFJSGGaKKKAP/2Q== ------=_NextPart_01C7058A.2599CA50 Content-Location: file:///C:/F56EEB09/file7049_files/header.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"





     =

 

 

        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;          

 

------=_NextPart_01C7058A.2599CA50 Content-Location: file:///C:/F56EEB09/file7049_files/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01C7058A.2599CA50--