MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C7058B.782D5BA0" This document is a Single File Web Page, also known as a Web Archive file. If you are seeing this message, your browser or editor doesn't support Web Archive files. Please download a browser that supports Web Archive, such as Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C7058B.782D5BA0 Content-Location: file:///C:/D4696B32/file8514.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
وزير
الدولة للصح=
77;
بع=
د
الاطلاع على
القانون رقم 236
لسنة 1954 بتنظيم
المناقصات
والمزايدات =
63;
وع=
لى
قرار وزير
المالية
والاقتصاد
رقم 542 لسنة 1957
بإصدار لائح=
77;
المناقصات
والقرارات
المعدلة له ؛ =
span>
وع=
لى
قرار مجلس
الوزراء
الصادر بجلس=
77;
21/11/1975 بتشكيل
لجان البت ال=
578;ى
يشرف عليها
الوزراء
المختصون ؛
وع=
لى
قرار وزير
الصحة رقم 29
لسنة 1975 بشأن
تشكيل لجنة
البت العليا
للأدوية
والكيماويا=
8;
والمستلزما=
8;
الطبية ؛
وع=
لى
قرار وزير
الصحة رقم 424
لسنة 1975 بشأن ض =
5;
السيد
الدكتور /
نظمى روفائي=
04;
أرمانيوس
لعضوية لجنة
البت العليا =
563;
وع=
لى
المادة
الثامنة من
القانون رقم 111
لسنة 1975 بإلغاء
المؤسسات
العامة ؛
وع=
لى
القانون رقم 118
لسنة 1975 بشأن
الاستيراد
والتصدير
والقرارات
المنظمة
والمنفذة له =
563;
وع=
لى
قرار وزير
الصحة رقم 18
لسنة 1976 بشأن
إحلال شركة
الجمهورية
للأدوية
والكيماويا=
8;
والمستلزما=
8; الطبية
محل المؤسسة
المصرية
العامة
للأدوية
الملغاة
بقانون رقم 111
لسنة 1975 فى
استيراد الك=
10;ماويات
والمستلزما=
8;
والأجهزة
الطبية وتطب=
10;ق
اللائحة
المرفقة به
عند عمليات
استيراد الك=
10;ماويات
والمستلزما=
8;
والأجهزة
الطبية ؛
وع=
لى
قرار تشكيل
لجنة
المشتريات
الخارجية لل=
03;يماويات
والمستلزما=
8;
الطبية رقم (19)
لسنة 1976 ؛
وع=
لى
قرار وزير
التجارة رقم 1036
لسنة 1978 بشأن
القرار
الموحد
للائحة
التنفيذية
لقانون الاس=
78;يراد
والتصدير
ولقرارات
المعدلة له ؛
قرر: &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp;
ما&=
#1583;ة
1-
تتولى شركة
الجمهورية
للأدوية
والكيماويا=
8;
والمستلزما=
8;
الطبية دون
غيرها
استيراد
احتياجات
قطاع الدواء
والقطاع الد=
08;ائى
المشترك
ووزارة
الدولة للصح=
77;
من الخامات
والكيماويا=
8;
ومستلزمات
الانتاج وال=
05;ستلزمات
الطبية
والعلمية
والمعملية
ومستلزمات
تجهيز
المستشفيات
وقطع الغيار
وآلات وخطوط
انتاج مصانع
الدواء وغير
ذللك من الأص=
606;اف
وذلك طبقاً
للائحة
الاستيراد
المرفقة .
ما&=
#1583;ة
2 – تلغ=
09;
لائحة
الاستيراد
الصادرة
بالقرار الو=
86;ارى
رقم (18) لسنة 1976
سالف الاشار=
77;
الية .
ما&=
#1583;ة
3ـ على
جميع الجهات
المختصة
تنفيذ هذا
القرار كل
فيما يخصة .
ما&=
#1583;ة
4ـ ينش=
85;
هذا القرار
بالوقائع
المصرية ،
ويعمل بة من
تاريخ صدورة =
548;
لائح=
ة
اللأستيراد.
ان
عمليات
الاستيراد
التى تقوم به=
575;
شركة الجمهو=
85;ية
للأدوية و
الكيماويات =
08;
المستلزمات =
75;لطبية
تختلف عن
عمليات
الاستيراد
الأخرى نظرا
لتعدد و كثرة
الأصناف
المطلوبة و
حساسياتها و
الأختناقات
التى قد تظهر
فجأه ووجوب ا=
604;تغلب
عليها سريعا
سواء اما لنق=
589;
مفاجىء فى
الكيماويات
أو فى
مستلزمات ال=
75;نتاج
.
وح=
يث
أن :
1ـ
الكيماويات :
وت=
تضمن
عدة الآف من
الأصناف ـو
تنقسم الى :
(أ) الكي=
605;اويات
اللازمة
للتصنيع
الدوائى الم=
81;لى
.
(ب) كيماويا=
78;
معملية
وصيدلية .
(جـ) أصناف
مكسبة للون و
الرائحة و
الطعم .
2ـ
المستلزمات
الطبية و
مستلزمات
الانتاج
الدوائى :
ويصل عددها
الى الاف من
الأصناف تبد=
71;
من مسمار
تثبيت الكسو=
85;
وجميع أدوات
الجراحة
بمختلف أنوا=
93;ها
و مقاساتها و
الخيوط
الجراحية
وأجهزة رسم
القلب و
الجيلاتين
كبسول و
الفايلز 0000) ال=
2; .
لذلك يتضح
استحالة
العمل بنظام
المناقصات ب=
10;ن
الشركات
الموردة حيث
يتطلب ذلك
اجراءات
طويلة ودفع
تأمين هذا
بالاضافة ال=
77;
أن معظم
عمليات الاس=
78;يراد
يطلب عروض
عنها ـ فى
معظم الحالا=
78;
ـ تلغرافيا أ=
608;
بالتلكس
توفير للوقت =
608;
لسد أى نقص فى
هذة المواد
الحيوية فى
أسرع وقت .
وأنطلاق
مما تقدم يكو=
606;
نظام
الاستيراد
كالآتى :
الفصل
الأول
الكيم=
5;ويات
مادة 1 –
الكيماويات
العامة
الازمة
للتصنيع
الدوائى
المحلى :
وتطلب عنها
عروض من
الشركات
العالمية مع
تحديد مواعي=
83;
نهائية لقبو=
04;
العروض ثم
تفرغ وتعرض
على لجنة الب=
578;
الفرعية
لاختيار
انسبها ،
ويجوز قبول
تعديل
الأسعار
المقدمة من
الموردين حت=
09; قبل
انعقاد لجنة
البت الفرعي=
77;
وفى هذة الحا=
604;ة
يتم اخطار
باقى
الموردين
لاعادة النظ=
85;
فى أسعارهم م=
593;
تحديد موعد
نهائى بواسط=
77;
اللجنة الفر=
93;ية
بقبول هذه
التعديلات .
ولا يجوز
قبول أى
تعديلات فى
أسعار من
الموردين بع=
83;
صدور قرار
اللجنة
الفرعية الت=
09;
يكون قرارها
نهائيا بالن=
87;بة
للأسعار
ويعرض قرار
اللجنة
الفرعية على
لجنة
المشتريات
الخارجية
للأعتماد .
ويستثنى من
هذا النظام
الأصناف الت=
09;
ترى لجنة
المشتريات
الخارجية
بشأنها اتبا=
93;
نظام طلب
العروض فى
مظاريف مغلق=
77;
، وذلك بناء
على الاسس و
القواعد الت=
09;
تضعها اللجن=
77;
و يحدد موعد ن=
1607;ائى
لستلام
المظاريف ،ث=
05;
تفتح بواسطة
لجنة فتح مظا=
585;يف
تشكل بقرار م=
606;
السيد
/الدكتور رئي=
587;
لجنة
المشتريات
الخارجية ، ث=
605;
تفرغ العروض
وتعرض على
لجنة البت
الفرعية
لاختيار
انسبها ويكو=
06;
قرارها
نهائيا فيما
يختص
بالاسعار ثم
تعرض على لجن=
577;
المشتريات
الخارجية
للاعتماد .
2ـ الكيماو¡=
0;ات
المساعدة
للانتاج و
كيماويات و م=
608;اد
للصيدليات و
الأبحاث و
التحاليل :
وتشمل
مكسبات الطع=
05;
و اللون
لتصنيع
الأدوية وال=
03;يماويات
الخاصة
والأبحاث
والتحاليل و=
01;ى
هذه الأصناف
تقوم شركة
الجمهورية
للأدوية بطل=
76;
عروض من
الشركات
العالمية مع
تحديد مواعي=
83;
نهائية لقبو=
04;
العروض وتعر=
90;
على لجنة الب=
578;
الفرعية لاخ=
78;يار
أنسبها ويكو=
06;
قرارها
نهائياً فيم=
75;
يختص
بالأسعار – ث=
605;
تعرض على لجن=
577;
المشتريات ا=
04;خارجية
للاعتماد .
أما فى
الحالات الت=
09;
تطلب فيها
الشركة المح=
04;ية
أو الجهة
الطالبة ماد=
77;
معينة من
المكسبات ال=
91;عم
واللون
والرائحة
والكيماويا=
8;
المساعدة
لأسباب تراه=
75;
لصالح الانت=
75;ج
فيتم
استيرادها م=
06;
الشركة التى
تحددها الجه=
77;
الطالبة
باعتماد
رئيسها وتحت
مسئولياتها .
3- الطلبات
الفردية :
وتشمل
الكيماويات
التى يطلبها
بعض الأفراد =
608;الهيئات
اللازمة
للبحوث
العلمية فيت=
05;
استيرادها ف=
09;
حالة عدم
توافرها فى
مخازن شركة
الجمهورية
للأدوية
بموجب طلب اس=
578;يراد
مبيناً به اس=
605;
الشركة
المطلوب الا=
87;تيراد
منها
وعنوانها
والصنف
المطلوب
ومواصفاته
ويكون
الاستيراد ف=
09;
هذه الحالة م=
606;
الشركة
المطلوب
استيراده
منها وتحت
مسئولية الج=
07;ة
الطالبة
وتعرض على
اللجان
الفرعية للب=
78;
فيها .
وفى جميع
الحالات
سالفة الذكر
تقوم اللجان
الفرعية بعر=
90;
ما انتهى الي=
607;
من قرارات عل=
609;
لجنة المشتر=
10;ات
الخارجية
للاعتماد .
4- المخدارت
والمفرقعات
والمواد
المشعة :
علاوة على
ما سبق ذكره
من اجراءات
يتخذ بشأنها
للخطوات
التالية :
( أ )
المخدرات : &=
nbsp; &nbs=
p;
يقوم قطاع
المخازن وال=
05;شتريات
لشركة
الجمهورية
للأدوية قبل =
575;لتنفيذ
بطلب أذونات
استجلاب عنه=
75;
من الإدارة
العامة
للصيدلة فى
حدود الحصة
المصرح بها .
(ب)
المفرقعات :
تقوم إدارة
الأمن لشركة
الجمهورية
للأدوية بإت=
82;اذ
اجراءات
الأمن
اللازمة فى
شأنها فور وص=
608;لها
.
( جـ) المواد
المشعة :
تقوم إدارة
التلخيص
لشركة
الجمهورية
للأدوية
بالحصول على
موافقة هيئة
الطاقة
الذرية فى
شأنها فور
وصولها .
الفصل
الثانى
المست =
4;زمات
مادة 2 –
1- بالنسبة
للاحتياجات
العامة :
تطلب عروض
عنها من
الشركات
العالمية مع
تحديد مواعي=
83;
نهائية لقبو=
04;
العروض ، ثم
تفرغ وتعرض
على لجنة الب=
578;
الفرعية
لاختيار
أنسبها – الت=
609;
يكون قراراه=
75;
نهائياً
بالنسبة
للاسعار ويج=
08;ز
قبول تعديل
الأسعار
المقدمة من
الموردين حت=
09;
قبل انعقاد
لجنة البت
الفرعية – وف=
609;
هذه الحالة
يتم اخطار
باقى
الموردين
لاعادة النظ=
85;
فى أسعارهم –
مع تحديد موع=
583;
نهائى بواسط=
77;
اللجنة
الفرعية
لقبول هذه
التعديلات .
ولا يجوز
قبول أى
تعديلات فى
الأسعار من
الموردين بع=
83;
صدور قرار
اللجنة
الفرعية
ويعرض قرار
اللجنة
الفرعية على
لجنة
المشتريات
الخارجية
للاعتماد .
ويستثنى من
هذا النظام
الأصناف الت=
09;
ترى لجنة
المشتريات
الخارجية
بشأنها اتبا=
93;
نظام طلب
العروض فى
مظاريف مغلق=
77;
، وذلك بناء
على الأسس
والقواعد
التى تضعها
اللجنة
وطبقاً للنظ=
75;م
الوارد
بالمادة
الأولى بند ( 1 ) .
2- بالنسبة
لاحتياجات
الجامعات
والمعاهد وا=
04;جهات
المتخصصة :
وتطلب عروض
عنها من
الشركات
العالمية مع
تحديد مواعي=
83;
نهائية لقبو=
04;
العروض ثم
تفرغ هذه
لعروض وتعرض
على اللجان
المختصة لاخ=
78;يار
أنسبها مع
جواز حضور
مندوب عن
الجهة الطال=
76;ة
لحضور هذه
اللجان .
وهذا ويجوز
للجهة
الطالبة طلب
الاستيراد م=
93; شركة
معينة تحدده=
75;
لجنة
المشتريات
بها أو رئيس
الجهة .. تحت
مسئولياتها
مع النص فى
طلب الاستير=
75;د
على المواصف=
75;ت
بالتفصيل ،
وأن السعر
مناسب ، وعدم
طلب عروض من
شركات أخرى
للاسباب الت=
09;
توضحها الجه=
77;
الطالبة ثم
تعرض على
اللجان
المتخصصة .
وفى جميع
الأحوال تعر=
90;
هذه القرارا=
78;
على لجنة
المشتريات
الخارجية
للاعتماد .
3- بالنسبة
لطلبات
الأفراد :
يتم
استيراد
الأصناف الت=
09;
يتقدم بها
الأطباء
وأصحابالمه =
6;
الحرة و المو=
575;طنين
لحسابهم من
الشركة
المنتجة
تحقيقا لرغب=
75;تهم
، وذلك بعد
تحديد
المواصفات و
الشركات الت=
09;
يتم
الاستيراد
منها و تحت
مسئولياتهم =
00;
ثم تعرص على
لجنة البت
الفرعية
بشركة الجمه=
08;رية
للادوية
المشكلة
بالقرار
الوزارى رقم 297
لسنة 1980 ....... ثم
تعرض
قراراتها عل=
09;
لجنة
المشتريات
الخارجية
للاعتماد .
4ـ بالنسبة
لمعروضات
المعارض الت=
09;
تقام بالجمه=
08;رية
،
يجوز
للجهة
الطالبة
الحصول على
هذه الأجهزة
والمعدات من
المعارض
مباشرة وتحت
مسئولياتها
بشرط أن
تتوافر لدى
هذه الجهات
الحصص
النقديى الل=
75;زمة
وذلك بعد
التأكد من
سلامة
المواصفات
ومناسبة
الأسعار .
وتقوم لجنة
المشتريات
الخارجية فى
هذه الحالة
بإصدار
الموافقات
الاستيرادي=
7;
اللازمة فى
هذا الخصوص .
5- بالنسبة لقطع الغيار : <= o:p>
يجوز أن
تستورد قطع
الغيار من
الشركات الت=
09;
سبق أن استور=
583;
منها الآلات
أو الأجهزة .
مادة 3- يراعى
تنفيذ شروط
تمويل
استيراد
السلع الاست=
79;مارية
المنصوص
عليها بكتيب
قواعد تنفيذ =
608;متابعة
الموازنة
النقدية الذ=
09;
يصدر سنوياً =
605;ن
وزارة
الاقتصاد
والتجارة
الخارجية عل=
09;
الاستثمارا=
8;
المراد
تنفيذها . وفى
حالة رفض الش=
585;كات
الموردة
تنفيذ شروط
التمويل هذه
يتعين على
شركة
الجمهورية أ=
08;
الجهات الطا=
04;بة
الحصول على
موافقة وزار=
77;
الاقتصاد وا=
04;تجارة
الخارجية عل=
09;
تنفيذها
نقداً استثن=
75;ء
من هذه الشرو=
591;
.
مادة 4 –
للشركة
المحلية الح=
02;
فى انشاء لجا=
606;
مشتريات خار=
80;ية
وفرعية خاصة
يصدر بها قرا=
585;
من رئيس مجلس
إدارة الشرك=
77;
تكون مهمتها
دراسة العرو=
90;
المحالة
اليها فيما ه=
608;
من اختصاصها
طبقاً لهذه
اللائحة
واختيار الع=
85;ض
الانسب بقرا=
85;
مسبب يعتمد م=
606;
رئيس مجلس ال=
573;دارة
وتحول
قراراتها ال=
09;
اللجنة
الفرعية الم=
82;تصة
ثم على لجنة
المشتريات
الخارجية لل=
75;عتماد
.
الفصل
الثالث
قواعد
عامة
مادة 5 – يتبع
الآتى فى شأن
الكيماويات
العامة
والكيماويا=
8;
الخام بعقود
التصنيع
الأجنبى
وشركات رأس ا=
604;مال
المشترك :
وهذا ويمكن
للجنة للبت
الفرعية
التجاوز فى ا=
604;سعر
لصالح الشرك=
77;
المرخصة بحد
أقصى تقرره ل=
580;نة
المشتريات
الخارجية .
6-
إذا وردت
نتيجة
التحليل بعد=
05;
المطابقة من =
575;لشركة
المحلية
المرخص لها
وكانت
النتيجة مطا=
76;قة
من الهيئة
القومية
للرقابة
والبحوث
الدوائية
يعاد التحلي=
04;
– بالشركة
المحلية فى
حضور مندوب م=
606;
الهيئة
القومية
للرقابة
والبحوث الد=
08;ائية
ثم يصدر
القرار
النهائى .
هذا
ويجوز
استدعاء خبي=
85;
من الشركة
المرخصة لحض=
08;ر
عملية
التحليل .
7-
فى حالة تعار=
590;
أى من عقود
التصنيع الق=
75;ئمة
مع الإجراءا=
78;
السالفة يكو=
06;
على الشركة
المصنعة
تعديل عقد
التصنيع
المبرم بما ل=
575;
يتعارض مع ما
تقدم وذلك
موعد أقصاه
تاريخ تجديد
العقد .
مادة 6 –
يتعين على
الجهات
الطالبة فيم=
75;
يتعلق بالبي=
75;نات
الطبية طلب
عينات منها م=
606;
الموارد الذ=
09; تختاره
وأن تقوم
بتحليلها
بمعرفتها
ومعرفة
الهيئة
القومية
للرقابة وال=
76;حوث
الدوائية أو
كليهما ،
وتحديد
الكمية التى
تحتاجها
والبت على
الأسعار
بمعرفتها مع
عرض الدراسة
الاقتصادية
والاجراءات
التى تمت فى
شأنها على
اللجنة
الفنية
المختصة وذل=
03;
لحساسية
النباتات
الطبية وظرو=
01;
تسويقها الت=
09;
تتطلب خبرة
خاصة ، ثم
تعرض بعد ذلك
على لجنة
المشتريات
الخارجية
للاعتماد .
مادة 7 – تؤخذ
عروض بعض
الوسطاء
الذين سبق
التعامل معه=
05;
والمسجلين ف=
09;
سجل الموردي=
06;
للاسترشاد و=
84;لك
لتخفيض أسعا=
85;
المنتجين
الأصليين
ويجوز الاست=
10;راد
من الوسطاء
وذلك بالنسب=
77;
للاصناف الت=
09;
ليست لها
أهمية خاصة
وفى حالة
عدم ورود عرو=
590;
من المنتجين
الأصليين
لبعض المواد
فيمكن للجنة
البت الفرعي=
77;
المختصة الب=
78;
على عروض
هؤلاء
الوسطاء على
أن يكون لشرك=
577;
الجمهورية
للأدوية الح=
02;
فى فرض شروط ا=
1604;رقابة
والتفتيش
وإذا كانت
المادة لم
يسبق استيرا=
83;ها
من أى من
هؤلاء الوسط=
75;ء
فتطلب عينات
من الوسيط
وترسل الى
الشركة المن=
78;جة
والهيئة
القومية
للرقابة
والبحوث الد=
08;ائية
لتحليلها .
وفى حالة م=
5;
إذا اعترضت
الشركة
الطالبة على =
575;ستيراد
صنف لم يستور=
583;
من قبل وسطاء
وينطبق عليه
الشروط
السابقة
فيتعين عرض
الأمر على لج=
606;ة
البت الفرعي=
77;
للكيماويات =
76;حضور
ممثل عن الجه=
577;
الطالبة وآخ=
85;
عن الهيئة ال=
602;ومية
للرقابة
والبحوث
الدوائية
للنظر فيه.
مادة 8 – إذا
كانت الأصنا=
01;
المطلوبة
بكميات كبير=
77;
أو لها أهمية
خاصة أو
لدخولها فى
استخدام عدد
كبير من
الأصناف أو ل=
605;
يسبق التعام=
04;
مع الشركة ال=
578;ى
فازت بأنسب
عرض أو غير
ذلك من
الأسباب
فيجوز أن تقو=
605;
اللجنة
الفرعية بتج=
86;ئة
البت على أكث=
585;
من مورد
مناسب.
مادة 9 –
كقاعدة عامة
تقوم شركة
الجمهورية
للأدوية بطل=
76;
عروض الآلات
والأجهزة
وخطوط الانت=
75;ج
طبقاً
للمواصفات
التى تحددها
الجهة الطال=
76;ة
، ثم تعرض على
اللجنة
الفنية للبت
عليها ثم على
لجنة
المشتريات
الخارجيه
للاعتماد .
ويجوز
للشركة
الطالبة
الحصول على
عروض بمعرفت=
07;ا
من الموردين
ثم ترسل هذه
العروض الى
شركة
الجمهورية
للأدوية
لضمها الى
العروض الوا=
85;دة
عن طريقها
وبعد استكما=
04;
هذه العروض
نقوم شركة
الجمهورية
للأدوية
بإرسالها ال=
09;
الشركة
الطالبة
لدراستها من
جميع النواح=
09;
الفنية
والسعرية
واختيار
العرض
الملائم
لاحتياجاته=
5;
بواسطة لجنة =
575;لمشتريات
الخارجية
الفرعية بها
ثم تعاد العر=
608;ض
مع محضر للجن=
577;
بعد اعتماده
من السيد رئي=
587;
مجلس إدارة
الشركة الى
شركة
الجمهورية
للأدوية
لإعادة عرض
الموضوع
بالكامل على
اللجنة الفر=
93;ية
لاتخاذ قرار
بشأنه ثم يعر=
590;
على لجنة
المشتريات
الخارجية
للاعتماد .
مادة 10 –
يراعى عند
الاستيراد أ=
06;
تكون الأصنا=
01;
المستوردة ه=
09;
الأصلح
والأجود ويت=
05;
ذلك بناء على
توصيات
اللجان
الفرعية
المختصة .
مادة 11 – (
معدلة
بالقرار
الوزارى رقم 796
لسنة 1984 ) فى
حالات الضرو=
85;ة
يجوز للجنة
المشتريات
الخارجية ال=
01;رعية
بشركة القطا=
93;
الدوائى
وباعتماد
رئيس الشركة
البت على
الطلبات
العاجلة
للكيماويات
والمستلزما=
8;
وغيرها بحد
أقصى مقداره 500=
000
(خمسمائة ألف)
جنيه سنوياً
على مسئولية
الشركة وفى
هذه الحالة
تعرض هذه
القرارات عل=
09;
لجنة المشتر=
10;ات
الخارجية
للاعتماد
مباشرة .
مادة 12 – فى
حالة عدم
اكتمال
النصاب
القانونى
لعدد أعضاء أ=
609;
لجان البت
الفنية فى
موعد أقصاه
انعقاد
اللجنة يجوز
للجنة البت
الفرعية
بشركة الجمه=
08;رية
المشكلة
بالقرار
الوزارى رقم 297
لسنة 1980 بخلاف
اختصاصاتها
الأخرى سلطة
البت فى الاح=
578;ياجات
المعروضة
لتوفير
احتياجات ال=
76;لاد
منها فى
المواعيد
المناسبة عل=
09;
أن تعرض قرار=
575;تها
على لجنة
المشتريات
الخارجية
للاعتماد .
مادة 13 –
يعتبر البت
النهائى
بواسطة لجنة
المشتريات ا=
04;خارجية
ترخيصاً
لقطاع
الاستيراد
بالشراء فى
حدود السعر
والمواصفات
التى تم البت
عليها .
مادة 14 –
يعتبر كل من
قطاع
الاستيراد
بشركة
الجمهورية
ولجان البت
الفرعية
أمانة فنية
للجنة المشت=
85;يات
الخارجية
وتتولى طلب
العروض
وتفريغها
واختيار
أنسبها فى ضو=
569;
القواعد
السابق ذكره=
75;
بغرض العرض
على لجنة
المشتريات
الخارجية وذ=
04;ك
فيما عدا
الأصناف الت=
09;
تطلب عن طريق
المظاريف
المغلقة
بمعرفة لجنة =
601;تح
المظاريف ثم
تعرض بعد ذلك
على لجان الب=
578;
الفرعية
لاختيار
افضلها
تمهيداً
للعرض على لج=
606;ة
المشتريات
الخارجية
للاعتماد .
مادة 15- فى جميع الأحوال تعر= 90; قرارات لجان البت الفرعي= 77; على لجنة المشتريات الخارجية للاعتماد وي= 80;وز للجنة المشتريات الخارجية للاعتماد ويجوز للجنة المشتريات الخارجية إعادة أى من الموضوعات المعروضة عليها الى اللجان الفرعية لإع= 75;دة الدراسة أو طلب عروض أخر= 609; حسب الأحوال . <= o:p>
مادة 16 – يتم
البت فى حدود
الموازنة
المعتمدة من
وزارة
الاقتصاد
والتجارة
الخارجية .
مادة 17 – فى
حالة الضرور=
77;
لرئيس لجنة
المشتريات
الخارجية
الشراء
بالأمر
المباشر فى
حدود 25000 جنيه و=
10;عرض
الأمر على
لجنة
المشتريات
الخارجية فى =
571;ول
اجتماع تالى
للاحاطة .
مادة 18 –
تعتبر قرارا=
78;
لجنة
المشتريات
الخارجية نه=
75;ئية
.
مادة 19 – إذا
أخل أحد
الموردين با=
04;تزاماته
سواء فى صنف
البضاعة أو
مواصفاتها أ=
08;
تاريخ
صلاحيتها أو
مواعيد
التوريد أو
غير ذلك من
الالتزامات
ولم يستجب
لطلب قطاع
الاستيراد
لتصحيح ذلك
جاز للجنة
المشتريات
الخارجية أن
تقرر اتخاذ
الاجراءات
القانونية
قبله .
كما أن لها
أن تقرر فرض
غرامة عليه أ=
608;
وضعه فى
القائمة
السوداء ومن=
93;
الاستيراد
منه لمدة محد=
608;دة
أو غير محدود=
577;
.
=