|
تضاف إلى القانون رقم 100 لسنة 1993 المشار
إليه مادة
جديدة برقم السادسة مكرر نصها الآتي:
يكون للجنة القضائية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون في سبيل
تحقيق إشرافها الكامل على الانتخاب، الاختصاصات الآتية:
1. تحديد مواعيد فتح باب الترشيح وقفله ومواعيد الانتخابات وتعيين
مقار لجان الانتخاب وذلك كله وفقا لما هو مقرر قانونا.
2. مراجعة سجلات قيد الأعضاء بالنقابة العامة وبالشعب
وبالنقابات الفرعية للتأكد من سلامتها وفحص كشوف الناخبين التي تعده النقابة ويعتمدها
النقيب للتثبت من صحتها والتحقق من مطابقتها للسجلات والمواقع الفعلية، ولها في
سبيل ذلك انتداب من ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة.
3. الفصل في طلبات الاعتراض على قيد الأسماء في كشوف الانتخاب أو إهمال
قيدها بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ
إعلان الكشوف، وتبلغ قراراتها إلى ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
4. الفصل في جميع الطلبات والتظلمات التي تقدم إليها منذ الإعلان عن
بدء
الانتخابات حتى انتهاء العملية الانتخابية لضمان سيرها وفقا
للقانون.
5. إعلان نتيجة الانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من
أصوات، ويعلن رئيس محكمة جنوب القاهرة النتيجة العامة.
وتباشر لجنة الانتخاب الإشراف على عملية الاقتراع وتفصل في كافة المسائل
المتعلقة بها، وفي صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه وتنفيذ قرارات اللجنة القضائية فيما
فصلت فيه من .... وتظلمات قدمت إليها وتنتهي مهمتها بانتهاء عملية الانتخاب.
المادة الثالثة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة
الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم
التالي
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من
قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 13 رمضان سنة
1415هـ الموافق 13فبراير سنة 1995.
|