|
مادة 115
|
|
تسرى أحكام هذه اللائحة على المؤسسات الأهلية
وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب.
|
|
مادة 116
|
|
تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال لمدة معينة
أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادى
، ويجب أن يكون المال المخصص كافيا ومناسبا لتحقيق أغراض
المؤسسة الأهلية .
ويجوز أن يكون المال عقارا أو منقولا.
ويرد التخصيص فى العقار على :
ا
الملكية التامة للعقار بجميع خصائصها.
ب أحد خصائص حق الملكية من إستعمال أو
إستغلال أو حق التصرف فى الرقبة.
ج حقوق المنتفع بالعقار أيا كان السند
القانونى لذلك كالهبة أو الوصية أو غيرها.
د
حقوق المستأجر على العقار فى حدود ما هو مقرر قانونا
فى أحكام عقد الإيجار ، وذلك بما لا يزيد عن مدة الإجارة القانونية
أو الإتفاقية بحسب الأحوال.
ويرد التخصيص فى المنقول على :
ا
النقود بما فى ذلك عوائد استثمار واستغلال العقارات
أو المنقولات.
ب القيم المنقولة كالسندات والأسهم والحصص
والأوراق المالية أو التجارية بصفة عامة
وشهادات الاستثمار والإيداع وأذون الخزانة وسنداتها ، أو
عائد أى من هذه القيم سواء أكانت مصرية أو أجنبية.
ج المنقولات بمختلف أنواعها كالمجوهرات
والكتب والآلات والأدوات والأثاث والسفن واللنشات
والمراكب بمختلف أنواعها ، والطائرات والسيارات والمركبات
وغيرها.
|
|
مادة 117
|
|
يجوز أن ينص فى النظام الاساسى للمؤسسة
الأهلية أو ما فى حكمه على أن يكون التخصيص واردا على حصيلة ريع أو
بيع عقار أو منقول ، وطريقة إتمام هذا البيع
وتوقيته ، فإذا لم يتضمن النظام الأساسى أو ما فى حكمه
طريقة البيع اختص مجلس الأمناء بتحديدها ، وإذا لم يتضمن توقيتا
للبيع اعتبر البيع واجبا بمجرد طلب قيد النظام
الأساسى أو ما فى حكمه أو بزوال أخر عقبة فى سبيل البيع ،
أيهما اقرب.
|
|
مادة 118
|
|
يجوز أن تتعدد الأنشطة التى تهدف المؤسسة
الأهلية إلى العمل فيها طالما كان مجموع هذه الأنشطة يلتزم بأغراض تنمية
المجتمع ولا يستهدف تحقيق الربح المادى.
ويجب أن يتضمن النظام الأساسى أو ما فى حكمه
بيانا بهذه الأنشطة والغرض الذى تسعى المؤسسة الأهلية لتحقيقه.
ويحظر على المؤسسة الأهلية أن يكون من بين
أغراضها أن تمارس نشاطا من الأنشطة المحظورة
فى المادة 11 من القانون ، وتسرى فى هذا الشأن أحكام
المادتين 24و25 من هذه اللائحة.
|
|
مادة 119
|
|
يجوز أن ينشئ المؤسسة الأهلية شخص واحد ،
كما يجوز أن ينشئها أكثر من شخص من الأشخاص
الطبيعيين أو من الأشخاص الاعتبارية أو منهما معا.
فإذا كان المؤسس من الأشخاص الطبيعيين ،
مصريا أو أجنبيا ، وجب أن يكون متمتعا بكامل
أهليته القانونية وفقا لأحكام قانون جنسيته.
أما إذا كان المؤسس من الأشخاص الاعتبارية –
وآيا كانت جنسيته – وجب أن يكون مستكملا لجميع شروط تأسيسه ومباشرته لنشاطه
وفقا للنظام القانونى الذى تأسس فى ظله.
|
|
مادة 120
|
|
يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بأحد التصرفات
القانونية الآتية:
1. نظام أساسى يضعه المؤسس أو المؤسسون مبينا
فيه أسم كل منهم وصفته ومحل إقامته وجنسيته
وحصته التى شارك بها فى تأسيس المؤسسة الأهلية ومكان وتاريخ
التوقيع على هذا النظام ، على أن يكون التوقيع من جميع
المؤسسين.
2. سند
رسمى يصدر من المؤسس أو المؤسسين يتضمن إفصاحا صريحا عن
انعقاد إرادتهم على تخصيص المال لإنشاء المؤسسة الأهلية ،
وسندهم القانونى الذى يجيز لهم إجراء هذا التخصيص
فى شأن المال المخصص.
3. وصية
مشهرة وفقا لأحكام قانون الدولة التى تم فيها الإيصاء ،
تتضمن أسم الموصى وصفته وجنسيته وسنده فى الإيصاء
بتخصيص المال الموصى به لإنشاء مؤسسة أهلية.
|
|
مادة 121
|
|
فى جميع الأحوال يجب أن يشتمل النظام
الأساسى أو السند الرسمى أو الوصية بإنشاء المؤسسة
الأهلية على البيانات الآتية :
ا أسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافى ومقر
مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية.
ب الغرض الذى تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
ج بيان تفصيلى عن الأموال المخصصة لتحقيق أغراض
المؤسسة بمراعاة حكم المادة 116 من هذه اللائحة.
د تنظيم إدارة المؤسسة بما فى ذلك طريقة
تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين
المدير.
هـ مدة مجلس الأمناء وطريقة تجديد العضوية
فيه وكيفية شغل الأماكن التى تخلو فى المجلس.
ويجوز للمؤسسين إنشاء المؤسسة وفقا لنموذج
النظام الاساسى رقم 19 المرفق بهذه اللائحة.
|
|
مادة 122
|
|
إذا كان إنشاء المؤسسة بسند رسمى جاز لمن
أنشأها أن يعدل عنه بسند رسمى أخر وذلك فى
الفترة ما بين صدور السند الرسمى وقبل انتهاء إجراءات قيد
المؤسسة الأهلية .
ويجوز أن يكون العدول مقتصرا على جزء من
الأموال المخصصة ، وفى هذه الحالة يتم قيد
المؤسسة الأهلية على أساس اختصاصها بالأموال التى بقيت
مخصصة لها بعد إستبعاد ما عدل عنه المؤسس أو المؤسسون.
|
|
مادة 123
|
|
إذا كان إنشاء المؤسسة الأهلية بوصية ،
فيجوز للموصى أن يتقدم إلى الجهة الإدارية بطلب قيد ملخص الوصية ، وعلى الجهة
الإدارية فى هذه الحالة أن تفيد الموصى باستيفاء
الوصية لشروط قيد ملخصها أو تفيده بما يلزم تعديله فى
الوصية لا تمام قيدها ، وفى جميع الأحوال لا يتم قيد ملخص
النظام الأساسى وكسب المؤسسة للشخصية الإعتبارية
إلا بعد نفاذ الوصية ما لم يكن الموصى قد عدل عنها قبل
وفاته.
فإذا لم يكن الموصى قد عدل عن الوصية قبل
وفاته ، وكانت الجهة الإدارية قد أفصحت عن
جواز قيد الوصية ، أو كان قد تم تعديل الوصية لاستيفاء شروط
قيد ملخصها ، التزمت الجهة الإدارية بقيدها خلال ستين يوما من
تاريخ إخطارها بنفاذ الوصية دون حاجة للتقدم
بطلب جديد.
|
|
مادة 124
|
|
يتولى طلب قيد المؤسسة الأهلية منشئ المؤسسة
أو رئيس مجلس الأمناء أو الشخص المعين لتنفيذ الوصية ، ويجوز أن يكون الطلب
على النموذج رقم 20 الملحق بهذه اللائحة ويجب أن يرفق بالطلب:
أولا : نسختان من النظام الأساسى للمؤسسة
الأهلية موقعا عليهما من المؤسس أو المؤسسين
، مستوفيا للبيانات المشار إليها فى البند 1 من المادة 120
من هذه اللائحة ، أو صورتان من السند الرسمى لإنشاء
المؤسسة الأهلية مصدقا عليهما بمطابقتهما للأصل من الجهة التى تم توثيق
السند االرسمى أمامها أو إشهاره لديها ، أو
صورتان من الوصية المنشئة للمؤسسة الأهلية مصدقا عليهما
بمطابقتها لأصل الوصية المشهرة.
فإذا كان المؤسس أو أحد المؤسسين من الأشخاص
الاعتبارية، وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت
الوضع القانونى للشخص الاعتبارى وإقرار صريح موقع من ممثله
القانونى بالموافقة على تأسيس أو المشاركة فى تأسيس المؤسسة
الأهلية.
ثانيا : سند شغل مقر المؤسسة.
ثالثا : ما يفيد إيداع مبلغ مائة جنية لحساب
صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعه.
|
|
مادة 125
|
|
يكون مؤسسو المؤسسة الأهلية أو منشئوها بسند
رسمى مسئولين عن النفقات اللازمة لإنشائها ، فإن كان إنشاؤها بوصية عهد إلى
أحد الأشخاص بتنفيذها ، جاز لمنفذ الوصية بعد
قيد المؤسسة الأهلية أن يسترد النفقات التى تكبدها فيما
تعلق من الوصية بإنشاء المؤسسة الأهلية.
ويكون الرد بقرار من مجلس الأمناء فى حدود ما
يعتمده من نفقات فعلية وبما لا يجاوز 2% من قيمة الأموال المخصصة للمؤسسة
الأهلية.
|
|
مادة 126
|
|
يجب على الجهة الإدارية المختصة إثبات تاريخ
تقديم طلب قيد ملخص النظام الأساسى أو
السند الرسمى أو الوصية بعد التحقق من استيفائه للشروط
والأوضاع المنصوص عليها فى المادتين120و121 من هذه اللائحة ويكون
ذلك على صورة منه تسلم إلى الطالب.
وعلى الجهة الإدارية إمساك سجل خاص لإثبات
طلبات قيد ملخصات النظم الأساسية أو السندات
الرسمية أو الوصايا المنشئة للمؤسسات الأهلية وذلك وفقا
لتاريخ وساعة تقديم كل منها.
|
|
مادة 127
|
|
تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية
اعتبارا من اليوم التالى لقيد نظامها الأساسى
أو لقيد ما فى حكمه أو بقوة القانون بمرور ستين يوما من
تاريخ طلب القيد أيهم أقرب.
وتلتزم الجهة الإدارية بإتخاذ إجراءات نشر
ملخص النظام الأساسى للمؤسسة أو ما فى حكمه
بالوقائع المصرية خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية
الاعتبارية للمؤسسة ، ويكون النشر بغير مقابل.
|
|
مادة 128
|
|
يتولى مجلس الأمناء اختيار ممثل المؤسسة
الأهلية فى اللجنة المنصوص عليها فى المادة
7 من القانون.
وتطبق أحكام المادة 29 من هذه اللائحة فيما
عدا ما جاء بحكم الفقرة السابقة.
|
|
مادة 129
|
|
يجب أن يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء
يتكون من عدد فردى لا يقل عن ثلاثة ولا يجاوز
خمسه عشر عضوا ، يختار أحدهم رئيسا.
ويجوز أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الأمناء من
المؤسسين أو من غيرهم .
|
|
مادة 130
|
|
يختص مؤسس أو مؤسسو المؤسسة الأهلية بتعيين
مجلس الأمناء ، ويجب أن ينص النظام الأساسى
على مدة المجلس ، وطريقة تجديد عضويته إن وجدت ، وطريقة
تعيين من يحل محل العضو الذى يخلو مكانه لأى سبب قبل انتهاء
مدة تعيينه.
وإذا كان النظام الأساسي للمؤسسة أو السند
الرسمى أو الوصية لم يتضمن طريقة تعيين مجلس الأمناء ومدته ، تولت الجهة
الإدارية المختصة تعيين مجلس الأمناء من الخبراء
فى ميادين النشاط المحدد للمؤسسة الأهلية والشخصيات العامة
المهتمين بالعمل الأهلى ، وتعيين من يحل محل العضو الذى يخلو
مكانه ، ويخطر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات
الأهلية بالتعيين.
وفيما يتعلق بمدة المجلس فى هذه الحالة
فتتحدد بدورات مدة كل منها ست سنوات عدا مجلس
الأمناء الأول تكون مدته بما لا يتجاوز ثلاث سنوات.
ويلتزم مجلس الأمناء فى دورته الثانية
بإجراء قرعة بين جميع أعضائه كل سنتين لتنتهى
عضوية ثلث الأعضاء الذين تصيبهم القرعة ، ويجوز للمجلس
تجديد عضوية من انتهت عضويتهم عن طريق القرعة أو تعيين أعضاء جدد
بدلا منهم حسب احتياجات ومصالح المؤسسة الأهلية.
وفى جميع الأحوال يقوم مجلس الأمناء بإخطار
الجهة الإدارية المختصة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإتمام
تشكيله وبكل تغيير يطرأ عليه.
|
|
مادة 131
|
|
فى حالة خلو مكان أو اكثر بمجلس الأمناء
وتعذر تعيين بدلا منه أو منهم بالطريقة المبينة فى النظام الأساسى
تتولى الجهة الإدارية المختصة التعيين من
بين الخبراء فى ميادين نشاط المؤسسة الأهلية أو من الشخصيات
العامة المهتمة بالعمل الأهلى وتخطر الاتحاد العام للجمعيات
والمؤسسات الأهلية بذلك التعيين.
|
|
مادة 132
|
|
يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة الأهلية ،
وتكون له جميع اختصاصات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للجمعيات فيما
عدا تعديل الغرض الأصلى للمؤسسة الأهلية المحدد
فى النظام الأساسى أو ما فى حكمه.
ويباشر هذه الاختصاصات وفقا لأحكام النظام
الأساسى أو ما فى حكمه.
ويجوز لمجلس الأمناء أن يعين مديرا للمؤسسة
الأهلية تكون له الاختصاصات التى ينص عليها
قرار تعيينه.
|
|
مادة 133
|
|
يمثل رئيس مجلس الأمناء المؤسسة الأهلية
أمام القضاء وقبل الغير.
|
|
مادة 134
|
|
يجوز للمؤسسة الأهلية زيادة رأسمالها بتخصيص
مال أو أموال إضافية لتحقيق ذات الأغراض المحددة فى نظامها الأساسى أو ما فى
حكمه، فإذا كانت الزيادة مقدمة من المؤسس أو المؤسسين أو من ورثة الموصى فى
حالة الوصية ، يتم ذلك بتخصيص المال وقيده فى
سجلات المؤسسة الأهلية بعد إخطار الجهة الإدارية ببيان
تفصيلى بالأموال الإضافية المخصصة مع مراعاة أحكام المادة 116 من هذه
اللائحة .
|
|
مادة 135
|
|
فى حالة زيادة رأسمال المؤسسة الأهلية
بتخصيص مال أو أموال إضافية من غير المؤسسين
أو ورثة الموصى فى حالة الوصية ، تلتزم المؤسسة الأهلية
بالتقدم لوزير الشئون الاجتماعية بطلب للموافقة على ذلك
موضحا به:
1. اسم الشخص الطبيعى أو الاعتبارى مقدم المال
ومحل إقامته وجنسيته وحصته فى المال المقدم ، وفى حالة الشخص الاعتبارى ما
يثبت وضعه القانونى وإقرار موقع من ممثله
القانونى بالموافقة على تخصيص المال والمشاركة فى المؤسسة
الأهلية.
2. الشروط
التى يضعها مقدم المال أو الأموال إن وجدت.
وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة المؤسسة
الأهلية بالرأي خلال مدة لا تتجاوز ستين
يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا ، ويعتبر مضى هذه المدة
دون اعتراض من الجهة الإدارية موافقة على الطلب.
|
|
مادة 136
|
|
لا تخل أحكام المادة السابقة بحق المؤسسة الأهلية
فى تلقى التبرعات أو جمعها من الجمهور ودعم مواردها المالية وفقا لأحكام
المواد 56و57و58و59و60 من هذه اللائحة.
كما تتمتع المؤسسة الأهلية بكافة المزايا
والإعفاءات المقررة للجمعيات الأهلية فى
القانون وأحكام هذه اللائحة.
|
|
مادة 137
|
|
يجتمع مجلس الأمناء مرتين على الأقل سنويا
بدعوة من رئيسه، وعلية أن يجتمع خلال الأربعة
اشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فى الموافقة على
الميزانية العمومية والحساب الختامى للمؤسسة الأهلية
عن السنة المالية المنتهية وتقرير النشاط وتقرير
مراقب الحسابات ومشروع موازنة السنة المالية الجديدة .
وترسل صورة من هذه الأوراق إلى الجهة
الإدارية المختصة والاتحاد المختص قبل موعد الاجتماع
بخمسة عشر يوما على الأقل.
|
|
مادة 138
|
|
يجوز للمؤسسة الأهلية أن تكتفى بإعداد بيان
دورى بالإيرادات والمصروفات وأوجه الإنفاق بدلا من الميزانية السنوية إذا كانت
طبيعة أموالها تبرر ذلك .
ويجب على المؤسسة الأهلية فى هذه الحالة أن
تتقدم بطلب للحصول على موافقة الجهة الإدارية
توضح فيه مبرراتها .
|
|
مادة 139
|
|
إذا تعذر استمرار المؤسسة الأهلية فى أداء
رسالتها أو تحقيق أغراضها المحددة فى نظامها
الأساسى أو ما فى حكمه ، يجوز حل المؤسسة الأهلية بموجب
قرار من المؤسس أو المؤسسين ، المخصصين لأغلبية رأس مال
المؤسسة ، ما لم يرد فى النظام الأساسى أو ما فى
حكمه نسبه أكبر ، وفى حالة عدم وجود المؤسسين يكون قرار
الحل بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس الأمناء.
ويجب على المؤسسين أو مجلس الأمناء فى هذه
الحالة إخطار الجهة الإدارية المختصة قبل
اتخاذ قرار الحل بمدة ثلاثين يوما على الأقل.
وفى حالة اتخاذ قرار الحل يجب مراعاة أحكام
الباب الخامس من هذه اللائحة ، ويؤول ناتج
التصفية إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد
فروعه ، ما لم يرد نص بلائحة النظام الأساسى للمؤسسة ، أو ما
فى حكمه ، بشان أيلولة تلك الأموال.
|
|
مادة 140
|
|
يجوز دمج المؤسسة الأهلية فى مؤسسة أخرى
وفقا للشروط آلاتية :
1. طلب من المؤسس أو المؤسسين المخصصين لأغلبية
رأس مال المؤسسة ، ما لم يرد فى النظام الأساسى أو ما فى حكمه نسبه أكبر،
وفى حالة عدم وجود المؤسسين يكون قرار الدمج
بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس الأمناء.
2. موافقة
المؤسسين أو مجلس أمناء المؤسسة المطلوب الاندماج فيها.
3. إخطار
الجهة الإدارية المختصة بطلب الاندماج متضمنا موافقة
المؤسسين أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال.
4. تصدر
الجهة الإدارية قرار الدمج فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ
إخطارها بالطلب .
|
|
مادة 141
|
|
يجوز حل المؤسسة الأهلية بقرار مسبب من وزير
الشئون الاجتماعية ، بعد اخذ رأى الإتحاد العام ودعوة المؤسسة لسماع أقوالها
إذا توافرت دلائل جدية على ممارسة المؤسسة نشاطا من الأنشطة المحظورة فى
المادة 11 من القانون.
ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو
اكثر لمدة وبمقابل يتم تحديده ، ويجوز لوزير
الشئون الاجتماعية الاكتفاء بإصدار قرارا مسببا بعزل مجلس
الأمناء أو بوقف نشاط المؤسسة أو إلغاء النشاط المخالف أو
إزالة سبب المخالفة بدلا من حل المؤسسة.
ولكل ذى شأن الطعن على القرار الذى يصدره
وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء
الإدارى وفقا للإجراءات والمواعيد المحددة لذلك ودون التقيد
بأحكام المادة 7 من القانون .
ويعتبر من ذوى الشان فى خصوص الطعن اى من
أعضاء مجلس أمناء المؤسسة أو أى من مؤسسيها.
|
|
مادة
142
|
|
يتبع حكم المادة 100 من هذه اللائحة بشأن ما
يتبعه المصفى عند حل المؤسسة ووجود منحه أجنبية ضمن أموالها.
|
|
مادة 143
|
|
تكون دعوة المؤسسة لسماع أقوالها بخطاب مسجل
بعلم الوصول على عنوان المقر الرئيسى للمؤسسة بأسم رئيس مجلس الأمناء أو
المؤسس بحسب الأحوال لدعوته أو من يفوضه للاجتماع
مع الجهة الإدارية.
ويجب أن يبين بخطاب الدعوة ملاحظات الجهة الإدارية
والموعد والمكان المحدد لسماع أقوال المؤسسة ، وأن عدم حضور ممثل المؤسسة
فى الزمان والمكان المحددين يعد بمثابة إقرار
من المؤسسة بصحة ما ورد بالخطاب من ملاحظات الجهة الإدارية.
وللمؤسسة الأهلية تقديم مذكرة بالرد على
ملاحظات الجهة الإدارية بدلا من سماع أقوالها.
الباب التاسع : الاتحادات النوعية
والإقليمية
الفصل الأول الاتحادات النوعية
|
|
|
|
مادة144
|
|
للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن تنشئ
فيما بينها اتحادات نوعية تكون لها الشخصية الاعتبارية.
|
|
مادة
145
|
|
يتكون الاتحاد النوعى من الجمعيات
والمؤسسات الأهلية التى تباشر أو تمول نشاطا مشتركا
فى مجال معين.
ويعد النشاط مشتركا إذا كان قائما على
تحقيق غرض أو أغراض محددة هى بذاتها التى تضمنتها
النظم الأساسية للجمعيات الراغبة فى تكوين الاتحاد أو
صرح لها بإضافتها بعد
تأسيسها.
وإذا رغبت مؤسسات أهلية فى تكوين اتحاد
نوعى أو المشاركة فى تكوينه مع جمعيات أخرى
أو الانضمام إلى اتحاد نوعى قائم، فيجب أن تتفق أغراضها
مع بعضها ومع أغراض
الجمعيات المشاركة
لها ، وذلك كله بمراعاة حكم المادة 118 من هذه اللائحة.
|
|
مادة
146
|
|
يجوز تكوين اتحاد نوعى واحد على مستوى
الجمهورية ، كما يجوز إنشاء اتحادات نوعية لذات
النشاط على مستوى كل محافظة ، بشرط الا يقل عدد أعضاء
كل اتحاد منها عن عشرة
من الجمعيات
والمؤسسات الأهلية العاملة فى نطاق المحافظة.
|
الفصل الثانى الاتحادات الإقليمية
|
|
|
|
مادة 147
|
|
للجمعيات والمؤسسات الأهلية
أن تنشئ فيما بينها اتحاد إقليمي واحد فى كل محافظة تكون له الشخصية الاعتبارية .
|
|
مادة 148
|
|
يتكون الاتحاد الإقليمي من
الجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقعة فى نطاق
المحافظة
وأيا كان نشاطها
، سواء فى ذلك من شاركت فى تأسيسه أو انضمت إليه
بعد التأسيس.
|
|
مادة149
|
|
لا يحول اشتراك الجمعية أو
المؤسسة الأهلية فى اتحاد نوعى على مستوى المحافظة
أو
على مستوى
الجمهورية ، وحقها فى الاشتراك فى تكوين اتحاد
اقليمى فى ذات المحافظة أو الانضمام إلية.
|
|
مادة 150
|
|
إذا باشرت الجمعية أو المؤسسة
الأهلية نشاطها فى اكثر من محافظة اقتصر حقها فى الاشتراك فى تكوين اتحاد
إقليمى أو الانضمام إلى الاتحاد القائم فى المحافظة
التى
يقع
بدائرتها المركز الرئيسى للجمعية أو المؤسسة
الأهلية.
|
الفصل الثالث
تأسيس الاتحادات النوعية والإقليمية
|
|
|
|
مادة 151
|
|
إذا رغبت مجموعة من الجمعيات أو
المؤسسات الأهلية أو منهما معا، فى تكوين اتحاد نوعى أو
إقليمى ، فتتكون من هذه المجموعة جماعة مؤسسين
يكون لها أن تتخذ إجراءات تأسيس الاتحاد
المطلوب ، وبمراعاة أحكام المادة20 من هذه
اللائحة.
|
|
مادة 152
|
|
يضع المؤسسون نظاما أساسيا
للاتحاد النوعى أو الإقليمى ، تتبع فى شأنه
الأحكام الخاصة
بالنظام الأساسى للجمعيات ، وذلك بما لا يتعارض
مع طبيعة الإتحاد.
|
|
مادة 153
|
|
يخضع الإتحاد فى قواعد وإجراءات
تأسيسه وحله لأحكام تأسيس وحل الجمعيات المنصوص عليها فى
القانون وفى أحكام هذه اللائحة.
|
|
مادة 154
|
|
يكون الانضمام إلى إتحاد نوعى
أو إقليمى قائم بطلب من الجمعية أو المؤسسة الأهلية التى
ترغب فى عضويته ، متى استوفت الشروط الآتية:
1. أن تكون
الجمعية أو المؤسسة الأهلية قد استكملت شروط
قيامها قانونا واكتسبت الشخصية
الاعتبارية.
2. أن تكون قد
استوفت الشروط المنصوص عليها فى النظام الاساسى
للاتحاد.
3. أن يصدر
قرارا بالموافقة على طلب الانضمام من مجلس
إدارة الجمعية أو مجلس أمناء المؤسسة
الأهلية بحسب الأحوال.
|
|
مادة 155
|
|
لا يجوز للإتحاد رفض طلب عضوية
جمعية أو مؤسسة أهلية إذا توافرت فى أى منها
شروط الانضمام
إليه.
|
|
|
الفصل
الرابع اختصاصات الاتحادات النوعية والإقليمية
|
|
|
|
مادة 156
|
|
يختص الاتحاد النوعى أو
الإقليمي بما يأتى:
1. إعداد قاعدة
للبيانات وتوفير المعلومات الكافية عن الجمعيات
والمؤسسات الأهلية التى
تعمل فى مجال نشاطه بما فى ذلك الدراسات
والبحوث التى تعنيها ، وكذا المؤتمرات
المحلية والدولية التى تتصل بنشاطها.
2. العمل على نشر
دليل بقوائم الجمعيات المقيدة فى المجال النوعى
والإقليمي لتعريف
المواطنين بها وحثهم على الإسهام والمشاركة فى
أنشطتها.
3. إجراء البحوث
الاجتماعية اللازمة فى مجال نشاط الاتحاد أو
نطاقه الجغرافى والاشتراك فى
البحوث الإجتماعية العامة التى يتولاها الاتحاد
العام للجمعيات والمؤسسات
الأهلية .
4. تنسيق الجهود
بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء فى
الإتحاد ضمانا لتكاملها.
5. تقييم
الخدمات التى تؤديها الجمعيات والمؤسسات
الأهلية على ضوء إحتياجات المجتمع
وإمكانيات تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية
ومواردها المتاحة.
6. تنظيم برامج
الإعداد والتدريب الفنى والإداري لموظفى
الجمعيات والمؤسسات الأهلية
وأعضائها.
7. دراسة مشاكل
تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والعمل على
حلها.
|
|
|
|
|
الباب العاشر : الاتحاد العام
للجمعيات والمؤسسات
الأهلية
|
|
|
|
مادة 157
|
|
ينشأ إتحاد عام للجمعيات
والمؤسسات الأهلية تكون له الشخصية الإعتبارية مقره مدينة القاهرة.
|
|
مادة 158
|
|
يضم الاتحاد العام فى عضويته
الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية.
|
|
مادة 159
|
|
يتكون مجلس إدارة الاتحاد العام
من ثلاثين عضوا ، يجرى إنتخاب تسعة عشر عضوا منهم من الجمعيات والمؤسسات
الأهلية ، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين رئيس المجلس وعشرة أعضاء من
المهتمين بالمسائل الاجتماعية.
|
|
مادة 160
|
|
يكون انتخاب أعضاء مجلس إدارة
الاتحاد العام المشار إليهم فى المادة السابقة فى المؤتمر السنوى الذى يعقد
وفقا لحكم المادة 166 من هذه اللائحة.
|
|
مادة 161
|
|
مدة مجلس إدارة الاتحاد العام
ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الجمهورى بتعيين رئيس المجلس والأعضاء
المعينين.
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء
المعينين فيعين عضوا بدلا منه ، وإذا خلا مكان عضو منتخب فيتم تصعيد العضو
الحاصل على اكثر الأصوات فى أخر انتخابات تم
إجراؤها.
|
|
مادة 162
|
|
يضع مجلس إدارة الاتحاد العام
للجمعيات والمؤسسات الأهلية لائحة نظامه الداخلى ، مبينا فيها أجهزة الاتحاد وطريقة
إدارته ولجانه وقواعد تنظيم العمل فيه.
ويصدر بهذه اللائحة قرار من
وزير الشئون الاجتماعية.
|
|
مادة 163
|
|
لمجلس إدارة الاتحاد العام أن
يعين من بين أعضائه أو من غير أعضائه مديرا ، ويتضمن قرار تعيينه تحديدا
لإختصاصاته .
|
|
مادة 164
|
|
يجب إبلاغ وزارة الشئون
الاجتماعية بصورة من محاضر اجتماعات مجلس إدارة
الإتحاد
العام
خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانعقاد.
|
|
مادة 165
|
|
يختص الاتحاد العام للجمعيات
والمؤسسات الأهلية بآلاتي:
1. وضع تصور عام لدور الجمعيات
والمؤسسات الأهلية فى تنفيذ برامج التنمية .
2. إجراء الدراسات اللازمة لتوفير
التمويل اللازم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنمية مواردها، والقيام
بالاتصال بالجهات الداخلية والخارجية بما يساعد على
توفير
الإعانات
والمساعدات ، وإبداء المشورة لها عن وسائل دعم
قدراتها المالية.
3. تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفنى
والإداري لموظفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع
الاتحادات النوعية والإقليمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
4. إبداء الرأى فى طلب حل الجمعيات
والمؤسسات الأهلية طبقا للمادتين 42و63 من القانون.
5. مد مدة تصفية الجمعيات على النحو
المبين بالمادة 43 من القانون.
6. ترشيح ممثلى الاتحادات الإقليمية
لعضوية اللجان المنصوص عليها فى المادة 7 من القانون.
7. اختيار خمسة من أعضاء الجمعيات
والمؤسسات الأهلية لعضوية مجلس إدارة صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات
الأهلية.
|
|
مادة 166
|
|
يعقد الاتحاد العام للجمعيات
والمؤسسات الأهلية مؤتمرا عاما سنويا، يدعى إليه رؤساء مجالس إدارة الجمعيات
والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية ، ويكون لهم حق انتخاب الأعضاء
المنتخبين فى مجلس إدارة الاتحاد العام.
ويجوز أن يدعى إلى حضور هذا
المؤتمر الشخصيات المعنية بالمسائل الاجتماعية ، وذلك لدراسة المسائل التى
تحال إليه من لجانه الفنية أو من الاتحادات النوعية والإقليمية أو من الجمعيات
والمؤسسات الأهلية.
|
|
مادة 167
|
|
ينعقد سنويا المؤتمر العام
خلال الخمسة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للاتحاد ، وتوجه الدعوة
لحضوره من رئيس مجلس إدارته قبل الموعد المحدد
لانعقاده
بشهر على
الأقل ، ويرفق بكتاب الدعوة جدول أعمال وبرنامج
المؤتمر.
|
|
مادة 168
|
|
على مجلس إدارة الاتحاد العام
إخطار وزارة الشئون الاجتماعية بما يأتى:
1. موعد انعقاد المؤتمر وجدول أعماله
وبرنامجه قبل موعد الانعقاد بشهر على الأقل.
2. صورة من قرارات وتوصيات المؤتمر
العام فى خلال شهر من تاريخ انعقاده
|
|
|
|
|
الباب الحادى عشر : صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات
الأهلية
|
|
|
|
مادة
169
|
|
يهدف صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات
الأهلية المنشأ بوزارة الشئون الاجتماعية إلى
إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنشأة وفق أحكام القانون.
|
|
مادة
170
|
|
يضم الاتحاد العام فى عضويته الجمعيات
والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية.
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من 13 عضوا برئاسة
وزير الشئون
الاجتماعية وعضوية كل
من:
1. خمسة
من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تتوافر فيها
الشروط المبينة
بالمادة 73 من
القانون ، على أن يمثل كل منهم نشاطا نوعيا مختلفا ،
وأن يكون من
بينهم ممثلا للجمعيات
والمؤسسات الأهلية للوجه القبلى وأخر للوجه البحرى
وثالث
للجمعيات ذات النفع
العام ، يختارهم مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات
والمؤسسات
الأهلية.
2. ثلاثة
من رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الشئون الاجتماعية
يختارهم وزير
الشئون الاجتماعية.
3. أربعة
من الشخصيات العامة المعنية بالمسائل الاجتماعية
يختارهم وزير الشئون
الاجتماعية.
ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قرارا
بتشكيل المجلس ونظام العمل فيه وتشكيل أمانته
الفنية.
وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث
سنوات ، ويجوز إعادة تعيين العضو لمدة أو لمدد
أخرى بذات الإجراءات السابقة.
|
|
مادة
171
|
|
يقوم مجلس إدارة الاتحاد العام بإرسال
كشف بأسماء المرشحين الذين قام باختيارهم لعضوية
مجلس إدارة الصندوق إلى وزارة الشئون الاجتماعية خلال
ثلاثين يوما من تاريخ
إخطار الاتحاد العام
بطلب أسماء المرشحين.
|
|
مادة
172
|
|
مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة
على شئونه ، ويختص بالإضافة إلى ما ورد بالمادة
74 من القانون
بمايأتى:
1. اعتماد
اللائحة الداخلية للصندوق.
2. الموافقة
على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للصندوق.
3. النظر
فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق
ومركزه المالى.
4. النظر
فى كل ما يرى وزير الشئون الاجتماعية عرضه من مسائل
تدخل فى اختصاص
الصندوق.
|
|
مادة
173
|
|
للصندوق فى سبيل تحقيق أغراضه وتنمية
موارده آن يقيم المشروعات الخدمية والإنتاجية
والحفلات والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات
الرياضية ، وله أن يعهد
بتلك المشروعات أو
الأنشطة لإحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية لحسابه.
|
|
مادة
174
|
|
تتكون موارد الصندوق ، بالإضافة إلى ما
ورد بالمادة 75 من القانون ، على الأخص مما
يأتى:
أ حصيلة رسوم قيد ملخصات نظم الجمعيات
والمؤسسات الأهلية على النحو المنصوص عليه
فى المادتين20-124 من هذه اللائحة ، وحصيلة رسوم منح
صور وقيد ملخصات تلك
النظم المنصوص عليها
فى المادة 47 من هذه اللائحة.
بحصيلة الموارد التى خصصتها القوانين
أرقام:
10 لسنة
1922، 93 لسنة 1973، 159 لسنة 1981وأى قانون أخر وأحكام
هذه اللائحة.
ج حصيلة الرسوم الإضافية المفروضة لصالح
الأعمال الخيرية بموجب القانون رقم 63 لسنة
1942.
د عائد المشروعات الخدمية أو الإنتاجية
أو الحفلات والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات
الرياضية التى يقيمها الصندوق بهدف تنمية موارده.
|
|
مادة
175
|
|
لمجلس إدارة الصندوق أن يعين مديرا
لإدارة الصندوق بناء على ترشيح من وزير الشئون
الاجتماعية ، وتحدد اللائحة الداخلية للصندوق اختصاصات
مدير الصندوق.
|
|
مادة
176
|
|
يجب إبلاغ وزارة الشئون الاجتماعية بصورة
من محاضر اجتماعات مجلس إدارة الإتحاد العام
خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانعقاد. يصدر وزير الشئون
الاجتماعية قرارا
باللائحة الداخلية
للصندوق، تتضمن أجهزة وإدارات وأقسام الصندوق وتنظيم
العمل به ،
ويحدد اختصاصات مدير
الصندوق وسائر الاختصاصات الأخرى.
|
|
مادة
177
|
|
تكون للصندوق موازنة خاصة ، وتبدأ السنة
المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة
وتنتهى بنهايتها ، ويرحل فائض الصندوق من سنة إلى أخرى.
|
|
مادة
178
|
|
تخصص موارد الصندوق للصرف منها لتحقيق
أغراضه وعلى وجه الخصوص ما يأتى:
أ تقديم الإعانات للجمعيات والمؤسسات
الأهلية المنشاة وفقا لأحكام القانون.
ج إعداد ونشر دليل سنوى ببيان الجمعيات
والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية
التى ينتمون إليها لتمكين المواطنين من الإسهام فيها
والمشاركة فى العمل
الاجتماعى التطوعى.
د
إقامة المشروعات الخدمية والإنتاجية والحفلات
والأسواق الخيرية والمعارض
والمباريات الرياضية
بهدف تنمية موارده.
|
|
مادة
179
|
|
يفتح حساب خاص باسم الصندوق ، لدى أحد
البنوك المعتمدة تودع به كافة متحصلات الصندوق
، كما يجوز فتح حساب بالعملة الأجنبية يودع به ما
يتلقاه الصندوق من موارد
بالعملات الأجنبية ،
وتنظم اللائحة الداخلية للصندوق قواعد وإجراءات الصرف.
|
|
مادة
180
|
|
تخضع
حسابات الصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ، وعلى القائمين
بالعمل فيه تقديم كافة المستندات والسجلات اللازمة لذلك.
|
|
|