المادة 64
سيادة القانون أساس
الحكم فى الدولة.
المادة 65
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته
ضمانان أساسيان لحماية الحقوق
والحريات.
المادة 66
العقوبة شخصية.
ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى، ولا عقاب الا على الأفعال
اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
المادة 67
المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل
له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
المادة 68
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق
الالتجاء الى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة
تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار
ادارى من رقابة القضاء.
المادة 69
حق الدفاع أصالة
أو بالوكالة مكفول.
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
المادة 70
لا تقام الدعوى الجنائية الا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.
المادة 71
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو
الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون،
ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم
القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه
خلال مدة محددة، والا وجب الإفراج حتما.
المادة 72
تصدر الأحكام وتنفذ
باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له
فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية
مباشرة الى المحكمة المختصة.