المادة 86
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية
الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة
العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.
المادة 87
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم اليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين،
على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا،
نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام.
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا
من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
المادة 88
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس
الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء. ويجرى
الاقتراع في يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال
والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون. ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون
من بين أعضائها أعضاء من هيئات
قضائية حاليين وسابقين. وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر
إجراءات الاقتراع ولجان الفرز، على
أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات
التي يحددها القانون.
المادة 89
يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن
يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا
الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.
المادة 90
يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن
أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام
الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون."
المادة 91
يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.
المادة 92
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال
الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
المادة 93
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه. وتختص
محكمة النقض بالتحقيق فى صحة
الطعون المقدمة الى المجلس بعد إحالتها اليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس
به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال
تسعين يوما من تاريخ إحالته الى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق
والرأي الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
المادة 94
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو
المكان. وتكون مدة العضو الجديد هي المدة
المكملة لمدة عضوية سلفه.
المادة 95
لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن
يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن
يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.
المادة 96
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس الا اذا فقد
الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو
صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية
ثلثى أعضائه.
المادة 97
مجلس الشعب هو الذى
يقبل استقالة أعضائه.
المادة 98
لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه.
المادة 99
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب الا باذن سابق
من المجلس.
وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس
المجلس.
ويخطر المجلس عند أول انعقاد له
بما اتخذ من إجراء.
المادة 100
مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية
أو أغلبية أعضاء المجلس.
واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير
مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة.
المادة 101
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور
السنوى العادى قبل يوم الخميس
الثانى من شهر نوفمبر، فاذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل.
ويفض رئيس الجمهورية
دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
المادة 102
يدعو رئيس الجمهورية
مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك فى حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي.
المادة 103
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع
لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة هذا الدور،
واذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.
المادة 104
يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه
وكيفية ممارسة وظائفه.
المادة 105
لمجلس الشعب وحده
المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
المادة 106
جلسات مجلس الشعب
علنية.
ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس
الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب
رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو
سرية.
المادة 107
لا يكون انعقاد
المجلس صحيحا الا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. ويجرى
التصويت على مشروعات القوانين مادة
مادة. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى
شأنه مرفوضا.
المادة 108
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال
الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس
الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه
القرارات والأسس التى تقوم عليها،
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فاذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال
ما كان له من قوة القانون .
المادة 109
لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق
اقتراح القوانين.
المادة 110
يحال كل مشروع قانون
الى احدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة الى مشروعات القوانين المقدمة من اعضاء مجلس الشعب فانها لا تحال الى تلك
اللجنة الا بعد فحصها أمام لجنة خاصة
لابداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.
المادة 111
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا
يجوز تقدمه ثانية فى نفس دور الانعقاد.
المادة 112
لرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين أو الاعتراض
عليها.
المادة 113
اذا اعترض رئيس
الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس اياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا
الميعاد اعتبر قانونا وأصدر. واذا رد فى
الميعاد المتقدم الى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.
المادة 114
يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة اعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب .
المادة 115
يجب عرض مشروع
الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها. ويتم التصويت على مشروع
الموازنة بابا بابا. ويجوز لمجلس
الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة في
إجمالي النفقات وجب أن يتفق
المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات. وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن
تعديلا في أي قانون قائم بالقدر اللازم
لتحقيق هذا التوازن. وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد
القانون طريقة إعداد الموازنة ، كما يحدد
السنة المالية
.
المادة 116
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أى مبلغ من باب الى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها. أو
زائد فى تقديراتها، وتصدر بقانون.
المادة 117
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات
العامة وحساباتها.
المادة 118
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس
الشعب في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ
انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه باباً باباً. ويصدر بقانون. كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات
وملاحظاته على مجلس الشعب. وللمجلس أن يطلب من
الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
المادة 119
انشاء الضرائب العامة
وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها الا فى الأحوال المبينة فى القانون.
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم الا فى حدود القانون.
المادة 120
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
المادة 121
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط
بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى
فترة مقبلة الا بموافقة مجلس الشعب.
المادة 122
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على
خزانية الدولة.
وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى
تتولى تطبيقها.
المادة 123
يحدد القانون
القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات
المملوكة للدولة والنزول عن أموالها
المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
المادة 124
لكل عضو من أعضاء
مجلس الشعب أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم.
وعلى رئيس مجلس الوزراء أو
نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء.
ويجوز للعضو سحب
السؤال فى أى وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة الى استجواب.
المادة 125
لكل عضو من أعضاء
مجلس الشعب حق توجيه استجوابات الى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
وتجرى المناقشة فى
الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، الا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
المادة 126
الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته.
ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا
يجوز عرض طلب سحب الثقة الا بعد
استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس.
ولا يجوز للمجلس أن يصدر
قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
المادة 127
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه
مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر
القرار بأغلبية أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة، وبعد ثلاثة أيام على الأقل
من تقديم الطلب. وفي حالة تقرير
المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى في هذا الشأن وأسبابه. ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلى المجلس خلال
عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى
إقراره بأغلبية ثلثي أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة. وإذا رفض المجلس اقتراحاً بمسئولية رئيس مجلس الوزراء، فلا
يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس
أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد.
المادة 128
اذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال
منصبه.
ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته الى رئيس
الجمهورية اذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.
المادة 129
يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب
طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة
بشأنه.
المادة 130
لأعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات فى موضوعات عامة الى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
المادة 131
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط احدى المصالح الإدارية أو
المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو
ادارى، أو أى مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وابلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الادارية أو
الاقتصادية، أو اجراء تحقيقات فى أى موضوع
يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها
أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب الى طلبها، وأن تضع تحت
تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق
أو مستندات أو غير ذلك.
المادة 132
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة
للدولة، وله الحق فى إلقاء أى بيانات
أخرى أمام المجلس.
ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
المادة 133
يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين
يوما من تاريخ تأليفها إلى مجلس الشعب، أو في أول
اجتماع له إذا كان غائبا. وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة. وإذا لم
يوافق المجلس على برنامج الوزارة
الجديدة، كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة
إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى
لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدى ما يراه من ملاحظات بشأنه.
المادة 134
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور
جلسات المجلس ولجانه.
المادة 135
يسمع رئيس مجلس الوزراء فى مجلس الشعب ولجانه كلما
طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من
كبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى، الا اذا كان من الأعضاء.
المادة 136
لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة. وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد
لذات الأمر.
ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء
انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز
ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب