المادة 137
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور.
المادة 138
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على
تنفيذها على الوجه المبين في الدستور. ويمارس
رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 144 و145 و146 و147 بعد موافقة مجلس الوزراء، والاختصاصات المنصوص عليها
في المواد 108 و148 و151 فقرة ثانية بعد
أخذ رأيه.
المادة 139
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم.
وتسرى القواعد المنظمة لمسائلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
المادة 140
يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية،
قبل
مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية:
"اقسم بالله العظيم أن
أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن
أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."
المادة 141
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء
والوزراء ونوابهـم وإعفاؤهم من
مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء.
المادة 142
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد
وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التى
يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء.
المادة 143
يعين رئيس الجمهورية
الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون.
كما يعتمد ممثلى الدولة الأجنبية السياسيين.
المادة 144
يصدر رئيس الجمهورية
اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها. ويجوز أن يعين
القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة 145
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.
المادة 146
يصدر رئيس الجمهورية
القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.
المادة 147
اذا حدث فى غيبة
مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.
ويجب عرض هذه القرارات على
مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال
بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون
حاجة الى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، الا اذا رأى المجلس اعتماد
نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية
ما ترتب على آثارها بوجه آخر.
المادة 148
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون، ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس
الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية
ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها الا بموافقة مجلس الشعب.
المادة 149
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون.
المادة 150
رئيس الجمهورية هو
القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.
المادة 151
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب
مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة
القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة
وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى
أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة، أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب
موافقة مجلس الشعب عليها.
المادة 152
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة
التى تتصل بمصالح البلاد العليا.