المادة 161
تقسم جمهورية مصر العربية إلى
وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية
إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويكفل
القانون دعم اللا مركزية، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية، والنهوض بها وحسن
إدارتها.
المادة 162
تشكل المجالس
الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال
والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة
اليها تدريجيا.
ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.
المادة 163
يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس
الشعب والحكومة، ودورها فى اعداد وتنفيذ
خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.