المادة 165
السلطة القضائية مستقلة،
وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
المادة 166
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير
القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو
فى شئون العدالة.
المادة 167
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط واجراءات تعيين
أعضائها ونقلهم.
المادة 168
القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم
تأديبيا.
المادة 169
جلسات المحاكم علنية
الا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
المادة 170
يسهم الشعب فى إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون.
المادة 171
ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون
القضاء فيها.
المادة 172
مجلس الدولة هيئة
قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
المادة 173
تقوم كل هيئة قضائية على شئونها، ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية،
يرعى شئونها المشتركة، ويبين القانون
تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.