المادة 179
تعمل الدولة على حماية الأمن
والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب ، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار ،
وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه
في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقـرة
الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء. ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية
جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو
القانون.