المادة185
مدينةالقاهرةعاصمةجمهوريةمصرالعربية.
المادة186
يبين القانون العلم المصرى والأحكام
الخاصة به، كما يبين شعار الدولة
والأحكام الخاصة به.
المادة 187
لا تسرى أحكام القوانين الا على ما يقع من
تاريخ العمل بها، ولا يترتب
عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
المادة 188
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد
شهر من اليوم التالي لتاريخ
نشرها، الا إذا حددت لذلك ميعادا آخر.
المادة 189
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب
التعديل المواد المطلوب تعديلها
والأسباب الداعية الى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية
أعضائه، فاذا رفض الطلب لا يجوز
إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل،
يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء
المجلس عرض على الشعب
لاستفتائه فى شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من
تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
المادة 190
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية
العربية المتحدة.
المادة 191
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام
قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا،
ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور.
المادة 192
تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة
فى القانون الصادر بإنشائها، وذلك حتى يتم
تشكيل المحكمة الدستورية العليا.
المادة 193
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء