مادة
1
و يُعتبر
مزاولة لمهنة الصيدلة
في حكم هذا القانون : تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية
تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو
علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.
التعديل
و يُعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة في حكم هذا القانون
: تجهيز أو تركيب أو تحليل أو رقابة
أو دعاية عن أو
تعريف بأي دواء أو عقار أو مستحضر صيدلي أو نبات طبي أو مادة صيدلية
تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو
توصف بأن لها هذه المزايا.
مادة 2
يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلاً على
درجة بكالوريوس في الصيدلة و الكيمياء الصيدلية عن إحدى الجامعات المصرية أو من
كان حاصلاً على درجة أو دبلوم أجنبي يعتبر معادلاً لها و اجتاز بنجاح الإمتحان
المنصوص عليه في المادة 3
و تعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس
المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء
يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم عى الأقل من الصيادلة الأساتذة
بإحدى كليات الصيدلة و من مندوب صيدلي يمثل وزارة الصحة العمومية .
التعديل
يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس في الصيدلة و الكيمياء الصيدلية عن إحدى
الجامعات المصرية أو من كان حاصلاً على درجة
أو دبلوم أجنبي معادلاً لها و قدم ما يفيد معادلة درجته أو
دبلومته بدرجة البكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية من المجلس
الأعلى للجامعات
مادة 3
يكون إمتحان الحاصلين على الدرجات أو
الدبلومات الأجنبية وفقاً لمنهج الإمتحان النهائي لدرجة البكالوريوس المصرية و يؤدى
الإمتحان أمام لجنة مكونة من صيادلة يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من
بين من ترشحهم مجالس كليات الصيدلة و يضم إليهم عضو صيدلي يمثل وزارة الصحة
العمومية .
و على من يرغب في دخول الإمتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلباً على النموذج
المُعد لذلك و يرفق به أصل الدرجة أو الدبلوم
الحاصل عليه أو صورة رسمية منه ، و الشهادة المثبتة لتلقي مقرر الدراسة أو أية وثيقة
أخرى تقوم مقامها ، و عليه أن يؤدي رسماً للإمتحان قدره عشرة جنيهات و يُرد هذا
الرسم في حالة عدوله عن دخول الإمتحان أو عدم الإذن له بدخوله .
و يؤدى الإمتحان باللغة العربية ، و يجوز
تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية بشرط أن يكون الطالب
ملماً باللغة العربية قراءة و كتابة ، و إذا رسب الطالب في الإمتحان لا يجوز له أن
يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين ، و تعطي وزارة الصحة العمومية من
جاز الإمتحان بنجاح شهادة بذلك .
التعديل
يجب أن يجتاز الأجانب الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية إمتحان يؤدى
أمام لجنة مكونة من أربع أساتذة في الصيدلة يختارهم وزير الصحة من بين من
ترشحهم مجالس كليات الصيدلة ويضم إليهم عضو صيدلي يمثل وزارة الصحة وآخر يمثل نقابة
الصيادلة
و على من يرغب
في دخول الإمتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة
العمومية طلباً على النموذج المُعد لذلك و يرفق به أصل الدرجة أو الدبلوم
الحاصل عليه أو صورة رسمية منه ، و الشهادة المثبتة لتلقي مقرر الدراسة أو أية وثيقة
أخرى تقوم مقامها ، و عليه أن يؤدي رسماً للإمتحان قدره عشرة جنيهات و يُرد هذا الرسم
في حالة عدوله عن دخول الإمتحان أو عدم الإذن له بدخوله .
و يؤدى الإختبار بشرط أن يكون الطالب ملماً باللغة
العربية قراءة و كتابة ، و إذا رسب الطالب في الإختبار لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين ، و تعطي وزارة الصحة العمومية من
جاز الإمتحان بنجاح شهادة بذلك .
مادة 4
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من أداء الإمتحان المنصوص عليه في المادة ( 3 ) المصريين إذا كانوا حاصلين على شهادة
الدراسة الثانوية القسم الخاص أو ما
يعادلها و كانوا مدة دراستهم حسني السير و السلوك و مواظبين على تلقي دروسهم العلمية
طبقاً لبرنامج المعاهد التي تخرجوا منها .
التعديل
إلغاء المادة
مادة 5
يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلباً ملصقاً عليه صورته الفوتوغرافية و مُوقعاً
عليه منه ، يبين فيه إسمه و لقبه و جنسيته و
محل إقامته و يرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة
الإمتحان أو الإعفاء منه ، حسب الأحوال ، و إيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة
الصيادلة .
و عليه أن يؤدي رسماً للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه واحد ، و
يقيد في السجل إسم الصيدلي و لقبه و جنسيته و محل إقامته و تاريخ الدرجة أو الدبلوم
الحاصل عليه و الجهة الصادر منها و تاريخ شهادة الإمتحان أو الإعفاء منه ، حسب
الأحوال ، و تبلغ الوزارة نقابة الصيادلة إجراء القيد في السجل .
و يعطى المرخص إليه في مزاولة المهنة مجاناً صورة من هذا القيد ملصقاً عليه
صورته و عليه حفظ هذا المُستخرج في الؤسسة التي
يزاول المهنة فيها و تقديمه عند أي طلب من مفتشي وزارة الصحة العمومية .
التعديل
يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلباً ملصقاً عليه صورته الفوتوغرافية و مُوقعاً عليه منه ، يبين فيه إسمه و لقبه و
جنسيته و محل إقامته و يرفق به أصل شهادة الدرجة
أو الدبلوم أو
صورة رسمية منه أو شهادة الإمتحان أو الإعفاء منه ، حسب الأحوال ، و
إيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة .
و عليه أن يؤدي رسماً للقيد بسجل الوزارة قدره مائة جنيه ، و يقيد في السجل إسم
الصيدلي و لقبه و جنسيته و محل إقامته و تاريخ
الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه و الجهة الصادر منها و تاريخ شهادة الإمتحان أو الإعفاء
منه ، حسب الأحوال ، و تبلغ الوزارة نقابة الصيادلة إجراء القيد في السجل .
و يعطى المرخص
إليه في مزاولة المهنة مجاناً صورة من هذا القيد ملصقاً
عليه صورته و عليه حفظ هذا المُستخرج في الؤسسة التي يزاول المهنة فيها و تقديمه
عند أي طلب من مفتشي وزارة الصحة العمومية
مادة 6
على الصيدلي إخطار وزارة الصحة
العمومية بخطاب موصى عليه بكل تغيير في محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير .
التعديل
على الصيدلي إخطار وزارة الصحة العمومية ونقابة الصيادلة بخطاب موصى عليه بكل تغيير في محل إقامته خلال ثلاث شهور من تاريخ حصول التغيير
مادة 7
كل قيد في سجل الصيادلة بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق إحتيالية أو بوسائل أخرى
غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة
العمومية و يشطب الإسم المقيد نهائياً منه ، و تخطر نقابة الصيادلة و النيابة العامة بذلك .
و على النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئاتها
التأديبية بوقف صيدلي عن مزاولة المهنة أو
بشطب إسمه .
التعديل
لا يوجد
مادة 8
تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمي لأسماء الصيادلة المرخص لهم في مزاولة المهنة و تقوم سنوياً بنشر ما
يطرأ عليه من التعديلات
التعديل
تتولى وزارة الصحة العمومية ونقابة الصيادلة كل 3 سنوات نشر الجدول الرسمي لأسماء الصيادلة المرخص لهم في مزاولة المهنة و تقوم سنوياً بنشر ما يطرأ عليه من التعديلات و ذلك بعد تأدية الساعات المعتمدة
من التعليم الصيدلي التي تعقدها النقابات الفرعية
مادة 9
يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي نقابة الصيادلة أن يرخص لصيدلي لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في
المادة ( 2 ) في مزاولة مهنة الصيدلة في مصر للمدة
اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة أو الؤسسات الصيدلية الأهلية على ألا تتجاوز
هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة ، و ذلك إذا كان هذا الصيدلي من
المشهود لهم بالتفوق في فرع من فروع الصيدلة ، و كانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله
في مصر
التعديل
إلغاء
مادة 10
تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق هذا القانون : الصيدليات العامة
و الخاصة و مصانع المستحضرات الصيدلية و
مخازن الأدوية و مستودعات الوسطاء في الأدوية و محال الإتجار في النباتات الطبية و
متحصلاتها الطبيعية .
التعديل
تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق هذا القانون : الصيدليات العامة و صيدليات المستشفيات و مصانع المستحضرات الصيدلية و مخازن شركات توزيع المستحضرات الصيدلية و مستودعات المستحضرات الصيدلية المستوردة و محال الإتجار في النباتات الطبية
و متحصلاتها الطبيعية .
مادة 11
لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية و يجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة .
و إذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو
ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي ، وجب إعتمادها بإسم من آلت إليه
مقترناً بإسم الولي أو الوصي أو القيم ، و يكون مسئولاً عن كل ما يقع مخالفاً لأحكام هذا
القانون .
و لا يصرف هذا
الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الإشتراطات الصحية
التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية و كذا الإشتراطات الخاصة اتي تفرضها
السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها .و يعتبر الترخيص شخصياً لصاحب المؤسسة ،
فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلباً لوزارة الصحة العمومية لإعتماد
نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون .
التعديل
لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة و يجب ألا يقل سن طالب
الترخيص عن 21 سنة .
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توفرت في المؤسسة الإشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة
والسكان وكذا التي تفرضها الإدارة المركزية للصيدلة
على صاحب الشأن للترخيص فيها
و يعتبر
الترخيص شخصياً لصاحب المؤسسة ، فإذا تغير وجب على من
يحل محله أن يقدم طلباً لوزارة الصحة العمومية لإعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن
تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون مالم يتعارض ذلك مع طبيعة المؤسسة
الصيدلية
مادة 12
يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية
على الأنموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية و يرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم
الوصول مرفقاً به ما يأتي :
1
- شهادة
تحقيق الشخصية و صحيفة عدم وجود سوابق .
2 - شهادة الميلاد أو أي مستند آخر
يقوم مقامها .
3 - رسم هندسي من 3 صور للمؤسسة
المراد ترخيصها .
4 - الإيصال الدال على سداد رسم النظر
و قدره 5 جنيهات مصرية .
فإذا قدم الطلب مستوفياً أدرج في السجل الذي يخصص لذلك و
يعطى للطالب إيصال و يوضح به رقم و تاريخ قيد الطلب في السجل .
التعديل
يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على الأنموذج الذي تعده
وزارة الصحة العمومية و يرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقاً به الأوراق التي تحددها وزارة الصحة لكل مؤسسة من المؤسسات الصيدلية
مادة
13
رسل الرسم الهندسي إلى السلطة الصحية
للمعاينة و تعلن الوزارة طالب الترخيص برأيها في موقع المؤسسة في موعد لا يجاوز ثلاثين
يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار إليه و يعتبر في حكم الموافقة على الموقع
فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأي بشرط عدم الإخلال بأحكام الفقرة
الثانية من المادة ( 30 ) من هذا القانون .
فإذا أثبتت
المعاينة أن الإشتراطات الصحية المقررة مستوفاة صُرفت
الرخصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المعاينة و إلا وجب إعطاء الطالب المهلة الكافية
لإتمامها ثم تعاد المعاينة في نهايتها ، و يجوز منحه مهلة لا تجاوز نصف المهلة
الأولى ، فإذا ثبت بعد ذلك أن الإشتراطات لم تتم رفض طلب الترخيص نهائياً .
التعديل
فيما يتعلق بالصيدليات يرسل الرسم الهندسي إلى السلطة الصحية للمعاينة و تعلن الوزارة طالب
الترخيص برأيها في موقع المؤسسة في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب
بالسجل المشار إليه و يعتبر في حكم الموافقة على الموقع فوات الميعاد المذكور دون
إبلاغ الطالب بالرأي بشرط عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة ( 30 )
من هذا القانون .
فإذا أثبتت
المعاينة أن الإشتراطات الصحية المقررة مستوفاة صُرفت
الرخصة خلال ستين يوماً من تاريخ المعاينة و إلا وجب إعطاء
الطالب المهلة الكافية لإتمامها بحيث لا تزيد عن ثمانية أشهر ثم تعاد المعاينة في نهايتها ، و يجوز منحه مهلة لا تجاوز نصف
المهلة الأولى ، فإذا ثبت بعد ذلك أن الإشتراطات لم تتم رفض طلب الترخيص نهائياً .
مادة 14
تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا
القانون في الأحوال الآتية :
1 – إذا لم يعمل بالتراخيص خلال ستة
أشهر من تاريخ صرفه .
2 – إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة
تجاوز سنة ميلادية .
3 – إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى
مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق ،
فيجوز الإنتقال بنفس الرخصة
إلى مكان آخر متى توافرت فيه الشروط الصحية المقررة و يؤشر
بالإلغاء أو
النقل على الترخيص و في السجلات المخصصة لذلك بوزارة
الصحة العمومية .
التعديل
تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا
القانون في الأحوال الآتية :
1 – إذا لم يعمل بالتراخيص خلال ستة
أشهر من تاريخ صرفه .
2 – إذا أغلقت
المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية .
3- إذا تم تغيير نشاط المؤسسة الصيدلية
ويجوز لصاحب الصيدلية العامة أن ينتقل بذات الترخيص إلى مكان آخر متى توافرت
فيه الشروط القانونية والإشتراطات الصحية
المطلوبة في هذا القانون وإستثناء من ذلك يجوز الإنتقال بذات الترخيص إلى أي مكان آخر بدون
توافر شرط المسافة إذا كان النقل بسبب إجباري غير جزائي على أن يكون
النقل في ذات دائرة القسم أو المركز الكائن به الصيدلية وفي جميع الحالات يؤشر بالنقل على الترخيص وفي
السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة
مادة 15
يجب على صاحب الترخيص الحصول مقدماً عى موافقة
وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه في المؤسسة الصيدلية ، و عليه أن
يقدم طلباً بذلك مصحوباً بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراءها و رسم هندسي لها ، و
عليه أن ينفذ كافة الإشتراطات المطلوبة التي تفرض عليه وفقاً لأحكام المادة 11 ، و
متى تمت الإشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص
السابق صرفه عن المؤسسة
التعديل
لا يوجد
مادة 16
تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوي الذي
تقوم به السلطة الصحية المختصة للتثبت من
دوام توافر الإشتراطات المنصوص عليها في المادة ( 11 )
فإذا أظهر
التفتيش أنها غير متوافرة وجب على صاحب الترخيص إتمامها خلال المدة التي تحدد له ، بحيث
لا تجاوز ستين يوماً ، فإذا لم يتم خلال هذه المهلة ، جاز لوزارة الصحة العمومية تنفيذها
على نفقته . و على صاحب الترخيص أداء رسم التفتيش السنوي و قدره جنيه
التعديل
تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش
السنوي الذي تقوم به السلطة الصحية المختصة للتثبت من دوام
توافر الإشتراطات المنصوص عليها في المادة
11
فإذا أظهر
التفتيش أنها غير متوافرة نتيجة لتغيير أحدثه صاحب المؤسسة بمعرفته وليس تغييرا قهريا وجب على صاحب الترخيص إتمامها خلال المدة التي تحدد له ، بحيث لا
تجاوز ستين يوماً ، فإذا لم يتم خلال هذه المهلة يتم تغريم صاحب المؤسسة من 100 إلى 1000 جنيه وفي حالة الإستمرار تضاعف
الغرامة و على صاحب الترخيص أداء رسم
التفتيش السنوي و قدره مائة جنيه للصيدليات و ألف جنيه لباقي المؤسسات الصيدلية
مادة 17
يجب أن يكتب إسم المؤسسة الصيدلية و إسم صاحبها و مديرها المسئول على واجهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية .
التعديل
يجب أن تسمى الصيدلية بإسم صاحبها ويكتب إسم
صاحبها فقط على واجهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة
العربية .
مادة 18
لا يجوز إستعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض
المخصص لها بموجب الترخيص المعطى لها .
كما لا يجوز أن يكون لها إتصال مباشر مع مسكن خاص أو محل مدار لصناعة أخرى
أو منافذ تتصل بأي شيء من ذلك .
التعديل
لا يجوز أن يكون للمؤسسة إتصال مباشر مع مسكن خاص أو محل
مدار لصناعة أخرى أو منافذ تتصل بأي شيء من ذلك
.
مادة 19
يدير كل مؤسسة صيدلي مضى على تخرجه سنة على الأقل أمضاها في
مزاولة المهنة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية ، فإذا كان الأمر يتعلق بصيدلية
خاصة أو بمستودع وسيط جاز إسناد الإدارة لمساعد صيدلي يكون إسمه مقيد بهذه الصفة بوزارة
الصحة العمومية ، و ليس لمدير المؤسسة الصيدلية أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة .
التعديل
يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي مضى على حصوله على ترخيص مزاولة المهنة سنة على الأقل أمضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية ، وليس لمدير المؤسسة الصيدلية أن
يدير أكثر من مؤسسة واحدة ، وعليه أن يتقدم بالمستندات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة 20
يجوز لمدير المؤسسة الصيدلية أن يستعين في
عمله و تحت مسئوليته بمساعد صيدلي ، و يكون لمساعد
الصيدلي أن يدير الصيدلية نيابة عن مديرها إذا لم يكن بها صيدلي آخر ، و ذلك في حالة
غياب المدير عنها أثناء راحته اليومية و العطلة الأسبوعية و الأعياد الرسمية ، أو
مرضه أو غيابه بسبب قهري ، على ألا تزيد مدة الغياب في الحالتين الأخيرتين على
أسبوعين في العام الواحد الذي يبدأ من أول يناير و على أن يخطر المدير الوزارة بتك
النيابة و بانتهائها .
و في هذه الأحوال يخضع مساعد الصيدلي لجميع الأحكام التي يخضع لها مدير
الصيدلية .
التعديل
يجب على مدير
المؤسسة الصيدلية أن يستعين في عمله وتحت مسئوليته بصيدلي آخر يدير الصيدلية نيابة عن مديرها إذا لم يكن بها صيدلي
آخر ، و ذلك في حالة غياب المدير عنها أثناء راحته اليومية
و العطلة
الأسبوعية و الأعياد الرسمية ، أو مرضه أو غيابه على أن يخطر إدارة الصيدلة بذلك
مادة 21
يصدر وزير الصحة العمومية قرار بتأليف هيئة تأديبية و استئنافية لمساعدي الصيادلة و يعين القرار أعضاء الهيئة و
العقوبات التأديبية التي تحكم بها و
الإجراءات التي تتبع أمامها
التعديل
إلغاء
مادة
22
مدير المؤسسة الصيدلية مسئول عن
مستخدمي المؤسسة من غير الصيادلة فيما
يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون .
و إذا ترك
المدير إدارة المؤسسة وجب إخطار الوزارة فورا بخطاب موصى
عليه و على صاحب المؤسسة أن يعين لها فورا مديرا جديدا و إخطار وزارة الصحة
العمومية باسمه مع قرار منه بقبول إدارتها وإلا وجب على صاحبها إغلاقها فإذا لم يغلقها
قامت السلطات الصحية بإغلاقها إداريا .
و على مدير
المؤسسة عند ترك إدارتها أن يسلم ما في
عهدته من المواد المخدرة إلي من يخلفه فورا و عليه أن يحرر بذلك محضرا من ثلاث صور
موقع عليه من كليهما و ترسل صورة منه إلى وزارة الصحة العمومية و تحفظ الثانية
بالمؤسسة للرجوع إليها عند الاقتضاء و تحفظ الصورة الثالثة لدى مدير المؤسسة الذي
ترك العمل .
و إذا لم
يعين مدير جديد للمؤسسة فعلى المدير الذي سيترك العمل أن
يسلم ما في عهدته من واقع الدفتر الخاص بقيد المخدرات إلى مندوب وزارة الصحة
العمومية بالقاهرة أو إلى طبيب الصحة الواقعة في دائرته المؤسسة في سائر الجهات .
و يجب على
مندوب الوزارة أو طبيب الصحة ختم الدواليب المحتوية على هذه المواد بخاتمه و
بخاتم المدير الذي ترك العمل .
و يجب على
مديري المؤسسات الصيدلية ألا يتغيبوا عن مؤسساتهم
أثناء ساعات العمل الرسمية ما لم يكن من بين موظفيها من يجوز قانونا أن يكون
مديراً .
التعديل
مدير المؤسسة الصيدلية مسئول عن مستخدمي المؤسسة من غير الصيادلة فيما يختص بتنفيذ
أحكام هذا القانون .
و إذا ترك المدير إدارة المؤسسة وجب عليه إخطار صاحب المؤسسة و الوزارة فورا بخطاب موصى عليه قبل ترك المؤسسة بأسبوعين على الأقل و على صاحب المؤسسة أن يعين لها
فورا مديرا جديدا و إخطار إدارة الصيدلة ونقابة الصيادلة
بإسمه باسمه مع إقرار منه بقبول إدارتها وإلا وجب على صاحبها إغلاقها فإذا لم يغلقها قامت السلطات
الصحية بإغلاقها إداريا .
و إذا لم يعين
مدير جديد للمؤسسة فعلى المدير الذي سيترك العمل التوجه لإدارة الصيدلة لغلق
الصيدلية بعد تحريز ما بها من عهدة مخدرات داخل الدولاب المخصص
لذلك لحين تعيين مدير جديد لها ويجب على مفتش الصيدلة ختم الدواليب المحتوية على
هذه المواد بخاتمه وبخاتم المدير الذي ترك العمل وتعتبر المؤسسات الصيدلية مغلقة
إعتبارا من تاريخ ترك الإدارة
مادة
23
يجوز لكل طالب صيدلة مقيدا اسمه بهذه الصفة بإحدى الجامعات المصرية و كل طالب
صيدلة مقيد اسمه بالطريقة القانونية في كلية
أجنبية للصيدلة معترف بها أن يمضي مدة تمرينه المقررة باللوائح الجامعية بإحدى
المؤسسات الصيدلية و ذلك بعد موافقة الكلية التي ينتمي إليها الطالب و وزارة الصحة
العمومية.
التعديل
يجوز لكل طالب صيدلة مقيدا اسمه بهذه
الصفة بإحدى الجامعات المصرية و كل طالب صيدلة مقيد اسمه بالطريقة القانونية في كلية
أجنبية للصيدلة معترف بها أن يقضي قبل حصوله على مستخرج مزاولة
المهنة مدة التمرين المقررة باللوائح
الجامعية بإحدى المؤسسات الصيدلية و ذلك بعد
موافقة الكلية التي ينتمي إليها الطالب و وزارة الصحة العمومية.
مادة 24
يجوز لكل صيدلي حاصل على درجة أو
دبلوم من الخارج و يرغب في التقدم للامتحان المنصوص عليه في
المادة (3) أن يمضي مدة تمرينه في إحدى الصيدليات العامة بعد موافقة وزارة الصحة
العمومية بحيث لا تزيد مدة التمرين على سنتين على أن يكون التمرين تحت إشراف المدير و
مسئوليته
التعديل
يجب على كل صيدلي حاصل على درجة أو دبلوم
من الخارج و يرغب في التقدم للامتحان المنصوص
عليه في المادة (3) أن يمضي مدة تمرينه في إحدى الصيدليات العامة بعد
موافقة وزارة الصحة العمومية بحيث لا تزيد مدة التمرين على سنتين على أن يكون
التمرين تحت إشراف المدير و مسئوليته
مادة
25
على العمال و العاملات الذين
يشتغلون بالمؤسسات الصيدلية أو بتوصيل الأدوية أن يحصلوا على ترخيص بذلك من وزارة
الصحة العمومية بعد تقديم شهادة تحقيق شخصية و صحيفة عدم وجود سوابق على أن
يكونوا ملمين بالقراءة و الكتابة كما يخضعون للقيود الصحية التي يقرها وزير الصحة
العمومية
التعديل
لا يوجد
مادة 26
يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية
والصيادلة وطلبة الصيدلة تحت التمرين إخطار وزارة
الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بتاريخ بدئهم العمل بهذه المؤسسات وكذلك
إخطارها بمجرد تركهم العمل بها ؛ ويجب على مديري هذه المؤسسات أن يرسلوا كتابة إلى
وزارة الصحة العمومية جميع البيانات التي تطلبها منهم بخطابات موصى عليها.
التعديل
لا يوجد
مادة 27
إذا أراد صاحب المؤسسة الصيدلية أو مديرها
خزن أدوية لحاجة مؤسسته في محل آخر وجب عليه أن يحصل مقدما على
ترخيص في ذلك مقابل رسم قدره ثلاثة جنيهات مصرية و بالشروط التي يصدر بها قرار من
وزير الصحة العمومية .
التعديل
إذا أراد صاحب المؤسسة الصيدلية خزن
أدوية لحاجة مؤسسته في محل آخر وجب عليه أن يحصل مقدما على ترخيص في ذلك مقابل رسم
قدره مائة جنيهات مصرية بشرط أن يكون المكان المطلوب ترخيصه متصل بالمؤسسة الصيدلية أو في ذات العقار
الكائن به المؤسسة ويجب أن تتوافر بالمكان
المراد ترخيصه الإشتراطات المنصوص عليها باللائحة ويمتنع عليه البيع من خلال هذا
الملحق وتلغى الرخصة في حالة ثبوت البيع
مادة
28
يجب أن يكون كل ما يوجد بالمؤسسة المرخص بها بموجب هذا القانون من أدوية أو
متحصلات أقرباذينية أو مستحضرات صيدلية أو نباتات
طبية أو مواد كيماوية مطابقا لمواصفاتها المذكورة بدساتير الأدوية المقررة و
لتركيباتها المسجلة و تحفظ حسب الأصول الفنية .
ويجب أن تزود هذه
المؤسسات بالأدوية و الأدوات والأجهزة اللازمة للعمل و لحفظ
الأدوية بها مع المراجع العلمية و القوانين الخاصة بالمهنة و يكون صاحب المؤسسة و
مديرها مسئولين عن تنفيذ ذلك. التعديل
لا يوجد
مادة
29
يجب على أصحاب
المؤسسات الصيدلية إخطار وزارة الصحة العمومية عن تصفيتها و ذلك خلال أسبوعين على
الأقل قبل البدء في ذلك و يرفق بالإخطار كشف ببيان المواد المخدرة الموجودة بالمحل
و بشرط أن يكون المشتري من
الأشخاص المرخص لهم في الاتجار في الأصناف التي سيشتريها في حدود
الترخيص الممنوح له و يعتبر
الترخيص الخاص بهذه المؤسسة الصيدلية ملغى بعد إنتهاء التصفية المذكورة. كما يجب عليهم إخطار
الوزارة عند حصر التركة
أو حصول سرقة أو تلف في الأدوية الموجودة بالمؤسسة لأي سبب كان و ذلك
بمجرد حصول ذلك.
التعديل
لايوجد
مادة
30
لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية
إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته بكون مضي على تخرجه سنة على الأقل
قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية و يعفى من شرط قضاء هذه المدة
الصيدلي الذي تؤول اليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلي أن يكون
مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين , و يراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب
الترخيص بها و أقرب صيدلية مرخص لها على مائة متر.
التعديل
لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مصري مرخص له في مزاولة مهنته بكون مضي
على تخرجه سنتين على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية و يعفى من شرط قضاء
هذه المدة الصيدلي الذي تؤول اليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز
للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين , و يراعى ألا تقل
المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها
و أقرب صيدلية مرخص لها على مائة متر.
مادة 31
إذا توفي صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة
لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية؛
وفي حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار
اليها في الفقرة
السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة و العشرين أو حتى تخرجه من
الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهما أقرب.
ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي و تغلق
الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلي.
و تجدد جميع التراخيص التي تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها ما لم يكن قد تم
التصرف في الصيدلية. وفي حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا
الدراسة في نهاية المدة المشار اليها في الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن
السادسة و العشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهما أقرب.
ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي و
تغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلي.
و تجدد جميع التراخيص التي تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها ما لم يكن قد تم
التصرف في الصيدلية.
التعديل
إذا توفي صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية
لصالح ورثته المنصوص
عليهم في الإعلام الشرعي للوراثة دون سواهم وحتى وفاة آخر وريث من ورثته ويعين الورثة
وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي ويلغى ترخيص الصيدلية بعد وفاة آخر
وارث لصاحب الترخيص ما لم يتم بيعها لصيدلي
مادة
32
لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور
أي دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية
عدا التراكيب الدستورية التي تستعمل من الظاهر و كذلك التراكيب الدستورية التي
تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل في تركيبها مادة من المواد المذكورة في الجدول (1)
الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوي على مادة
من المواد المدرجة بالجدول (2) الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية و لا
يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب ,
و لا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى
أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات
أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية فيكون
بيعها بالجملة قاصرا على المؤسسات الصيدلية فقط.
التعديل
لا يوجد
مادة
33
لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات
ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشري أو بيطري أو
طبيب أسنان أو مولدة مرخص لها في مزاولة المهنة في مصر.
التعديل
لا يوجد
مادة 34
كل دواء يحضر بالصيدليات بموجب
تذكرة طبية يجب أن يطابق المواصفات المذكورة في
دستور الأدوية المصري ما لم ينص في التذكرة على دستور أدوية معين ففي هذه الحالة يحضر
حسب مواصفاته كما لا يجوز إجراء أي تغيير في المواد المذكورة بها كما أو نوعا بغير
موافقة محررها قبل تحضيرها و كذلك لا يجوز تحضير أي تذكرة طبية مكتوبة بعبارات أو
علامات مصطلح عليها مع كاتبها ؛ و الصيدلي مسئول عن جميع الأدوية المحضرة بها.
التعديل
لا يوجد
مادة
35
كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يوضع في وعاء مناسب و يوضع على بطاقته اسم الصيدلية وعنوانها واسم صاحبها و رقم
القيد بدفتر قيد التذاكر الطبية و اسم الدواء و
تاريخ التحضير و كيفية استعمال الدواء طبقا لما هو مذكور بالتذكرة الطبية و اسم
الدواء إذا صرف بغير تذكرة طبية.
التعديل
لايوجد
مادة
36
كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن
يقيد بدفتر التذاكر الطبية أولا بأول في نفس
اليوم الذي يصرف فيه و تكون صفحات هذا الدفتر مرقمة برقم مسلسل و مختومة بخاتم وزارة
الصحة العمومية و يجب أن يثبت تاريخ هذا القيد برقم مسلسل و بخط واضح دون
أن يتخلله بياض و دون أن يقع فيه كشط و كل قيد بذلك الدفتر يجب أن توضح به أسماء
و كميات المواد التي تدخل في تركيب الدواء.
ويجب على محضر الدواء أن يوقع بالدفتر أمام قيد التذكرة و أن يكتب ثمن
الدواء و اسم الطبيب محرر التذكرة و لا تعاد
التذكرة الطبية إلى حاملها إلا بعد ختمها بخاتم الصيدلية و وضع تاريخ القيد و
رقمه عليها و ثمن الدواء و في حالة الاحتفاظ بالتذكرة الطبية في الصيدلية لاتقاء
المسئولية يجب أن يعطى حاملها صورة طبق الأصل منها و هذه الصورة يجب ختمها بخاتم الصيدلية
حاملها صورة طبق الأصل منها و هذه الصورة يجب ختمها بخاتم الصيدلية و وضع
التاريخ الذي صرفت فيه و رقم القيد عليها مع الثمن و كذلك تعطى للطبيب المعالج أو
المريض صورة من التذكرة الطبية عند طلبها و ذلك دون مقابل وإذا تكرر صرف التذاكر
الطبية المحتوية على مواد مدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون يكتفي أن
يذكر في دفتر قيد التذاكر الطبية تاريخ التكرار برقم جديد مسلسل مع الإشارة إلى الرقم
الذي قيدت به التذكرة في المرة الأولى .
التعديل
لا يوجد
مادة
37
لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص
عليهم في المواد 1 و 20 و 23 و 24 التدخل في تحضير
التذاكر الطبية و صرفها أو في بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور.
التعديل
لا يوجد
مادة
38
تحدد مواعيد العمل بالصيدليات و
ما يتبع في الإجازات السنوية و الراحة
الأسبوعية و الأعياد الرسمية و نظام الخدمة الليلية بقرار يصدره وزير الصحة العمومية
بعد أخذ رأي نقابة الصيادلة بحيث لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات و
بحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات مفتوحة في جميع الأوقات.
التعديل
لا يوجد
مادة 39
الصيدليات الخاصة نوعان :
(1) صيدليات
المستشفيات و المستوصفات و العيادات الشاملة و
عيادات الأطباء المصرح لهم في صرف الأدوية لمرضاهم أو ما في حكمها ، و لا يجوز منح
ترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع إلا إذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية مرخص بها
طبقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال التجارية و الصناعية ،و تسري
عليها أحكام الصيدليات العامة عدا أحكام المادتين
30 و 32
و يجوز لهذه
الصيدليات أن تصرف بالثمن الأدوية بالعيادات الخارجية لغير مرضاهم في البلاد التي لا
توجد بها صيدلية عامة و في هذه الحالة تسري عليها أحكام المادة 32
(2) الصيدليات
التابعة لجمعيات تعاونية مشهرة و يمنح الترخيص
بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو مديرها ، و
تسري على هذا النوع من الصيدليات الخاصة أحكام الصيدليات العامة عدا المادة 30
التعديل
يجوز لكل مستشفى خاص مرخص لها من وزارة
الصحة ومتوافر بها الشروط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية أن تقوم بترخيص صيدلية
ويسري عليها كافة أحكام الصيدليات العامة عدا حكم المادة 30 ويحظر عليها أن تصرف بالثمن
لغير المرضى الداخليين أو أن تفتح على الطريق العام وتغلق الصيدلية في حالة ثبوت قيامها بالبيع لغير
المرضى الداخليين ويحظر كذلك أن تفتح على الطريق العام وتغلق الصيدلية في حالة ثبوت
قيامها بالبيع لغير المرضى
الداخليين لمدة شهرين وتلغى الرخصة في حالة تكرار ذلك ، ويجب على كافة
المستشفيات الحكومية
والوحدات التابعة لوزارة الصحة التي تقوم بتخزين أو صرف مستحضرات صيدلية للمرضى أن تقوم بترخيص
مؤسسة صيدلية لذلك من إدارة الصيدلة التابعة لها ويجب أن تتوافرل بها كافة الإشتراطات الصحية عدا شرط المساحة
0
مادة40
يجوز للطبيب البشري أو البيطري المرخص له مزاولة المهنة أن يصرف و يجهز أدوية
لمرضاه الخصوصيين وحدهم بشرط الحصول مقدما على
ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعيادته و يعفى من تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 12
بند4
و يعطى هذا الترخيص للطبيب البشري أو البيطري متى ثبت أن المسافة بين عيادته
وأقرب صيدلية عامة أو مستشفى به عيادة خارجية
بها صيدلية خاصة موجودة بالجهة تزيد على خمسة كيلو مترات.
و يلغى هذا
الترخيص عند فتح صيدلية عامة أو خاصة بالجهة
الموجودة بها العيادة الطبية الحاصلة على هذا الترخيص و يعطى الطبيب مهلة قدرها
تسعون يوما من تاريخ فتح الصيدلية لتصفية الأدوية التي بالعيادة المرخص بها و إلا
وجب إغلاق الصيدلية الخاصة و العيادة إداريا مع ضبط الأدوية الموجودة بها .
التعديل
إلغاء
مادة
41
يجب على كل من يريد الاشتغال
كوسيط أدوية أو كوكيل مصنع أو جملة مصانع في
الأدوية و المستحضرات الصيدلية أو الأقراباذينية أن يحصل علي ترخيص بذلك من وزارة
الصحة العمومية و يجب أن يكون طلب الترخيص علي الأنموذج الذي تعدة الوزارة لذلك .
أنموذج طلب
الترخيص يكون مصحوبا بما يأتي :
( 1 ) شهادة تحقيق الشخصية و صحيفة عدم
وجود سوابق .
( 2 ) شهادة من المصنع مصدقا عليها من الجهات المختصة الرسمية تثبت وكالة الطالب عن المصنع أو المصانع و
تلحق بها قائمة بها بأسعار الأدوية و
المستحضرات الصيدلية التي هو وكيل عن مصانعها مع إيضاح تركيبها نوعا و كما.
( 3 ) رسم نظر قدره خمسة جنيهات مصرية.
التعديل
يجب على كل من يريد العمل كمستورد مستحضرات
صيدلية أو كوكيل مصنع أو مجموعة مصانع للمستحضرات الصيدلية بالخارج أن يحصل على ترخيص
مقدما بذلك من وزارة الصحة ويشترط أن يكون الكيان القانوني للمستورد شركة مساهمة مصرية و يجب أن يكون طلب الترخيص علي الأنموذج الذي
تعدة الوزارة لذلك ومصحوبا بما يأتي :
( 1 ) شهادة تحقيق الشخصية و صحيفة عدم وجود
سوابق .
( 2 ) شهادة من المصنع مصدقا عليها من الجهات
المختصة الرسمية تثبت وكالة الطالب عن
المصنع أو المصانع و تلحق بها قائمة بها بأسماء و أسعار الأدوية و المستحضرات
الصيدلية التي هو وكيل عن مصانعها مع إيضاح تركيبها نوعا و
كما وكذلك كافة الأوراق المنصوص عليها باللائحة
( 3 ) رسم نظر قدره خمسمائة جنيه مصري.
مادة 42
الترخيص للوسيط شخصي و على الوسطاء اخطار
الوزارة أولا بأول عن كل مصنع جديد يمثلونه أو يتنازلون عن
تمثيله و أن يرسلوا في شهر ديسمبر من كل سنة كشفا باسم المصنع أو المصانع التي يمثلونها.
التعديل
و على مستوردي المستحضرات الصيدلية اخطار الوزارة أولا بأول عن كل مصنع جديد يمثلونه أو يتنازلون عن
تمثيله و أن يرسلوا في شهر ديسمبر من كل سنة كشفا باسم المصنع أو المصانع التي يمثلونها.
مادة 43
يجب
على الوسطاء الذين يرغبون في أن يكون لهم مستودعات لحفظ الأدوية أو
المستحضرات الصيدلية التي هم وكلاء عنها أن يحصلوا على ترخيص في ذلك وفقا للأحكام العامة
؛ الخاصة بالمؤسسات الصيدلية
التعديل
يجب على المستوردين أن يقوموا بتخزين المستحضرات الصيدلية التي يقوموا بإستيرادها في
مستودعات مرخصة وتحدد اللائحة شروطها والإشتراطات الخاصة بها
مادة
44
يكون تخزين و بيع الأدوية من مستودعات الوسطاء بالشروط الآتية:
( 1 ) يجب أن
تباع مغلفة في غلافاتها الأصلية.
( 2 ) يجب أن
يكون البيع قاصرا على الصيدليات العامة و الخاصة و على مخازن الأدوية و المعاهد العلمية.
التعديل
يكون تخزين و بيع الأدوية من مستودعات المستوردين بالشروط الآتية:
( 1 ) يجب أن
تباع مغلفة في غلافاتها الأصلية.
( 2 ) يجب أن
يكون البيع قاصرا على الصيدليات العامة و صيدليات المستشفيات وشركات توزيع المستحضرات الصيدلية المختصة وفي
حالة المخالفة تغلق المؤسسة لمدة شهر وتضاعف العقوبة في حالة العودة
مادة
45
يجب على مدير المستودع أن يمسك دفتر القيد
الوارد من الأدوية إلى المستودع و المنصرف منه و تكون صفحات هذا الدفتر مرقمة برقم
مسلسل و مختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية و يثبت في الدفتر المشار إليه فيما
يختص بالوارد اسم الصنف و مقداره و نسبة وحداته و عبواته و تاريخ وروده و الثمن
طبقا للسعر المحدد؛
وفيما يختص
بالمواد المنصرفة من المستودع يثبت في الدفتر نوع الأدوية المنصرفة و مقدارها و
نسبة وحداتها و اسم من صرفت إليه و عنوانه و تاريخ البيع.
و يجب أن
يكون القيد أولا بأول حسب ترتيب التاريخ و بخط واضح دون
أن يتخلله بياض بين السطور أو كشط و أن يكون البيع بمقتضى إيصالات من المشتري.
التعديل
يجب على مدير المستودع أن
يحتفظ بالمستندات
الدالة على الوارد والمنصرف منه ويجب أن تشتمل هذه المستندات على إسم الصنف والمقدار ونسبة
وحداته وعبواته وتاريخ وروده والثمن طبقا للسعر المحدد ورقم التشغيلة ويجب أن يكون
البيع بمقتضى فواتير من البائع
مادة
46
لا يمنح الترخيص في فتح مخزن أدوية إلا في
المحافظات أو عواصم المديريات و المراكز التي بها صيدليات.
التعديل
يتم الترخيص لشركات توزيع
المستحضرات الصيدلية بعد
إستيفاء الشروط المقررة في اللائحة ولا يتم بيع المستحضرات الصيدلية إلا عن طريق الشركات
المنتجة أو المستوردة أو من خلال شركات الأدوية المرخص لها ويقتصر بيع الأدوية على
الصيدليات فقط ويجب أن يكون الكيان القانوني لشركات توزيع الأدوية شركة مساهمة مصرية
وتحدد اللائحة الحد الأدنى لرأس مال تلك الشركات والمقومات المطلوبة بها لممارسة هذا النشاط
والإشتراطات الصحية للمخازن التي تحوزها لحفظ الأدوية بها
مادة 47
يجب أن يكون محل حفظ الأدوية و المستحضرات الصيدلية في المخزن مستقلا عن باقي أقسامه و يكون مدير المخزن مسئولا عن تنفيذ ذلك
التعديل
لا يجوز بيع أي مستحضر صيدلي من أي مخزن إلى مخزن آخر أو إلى الجمهور ويقتصر البيع إلى الصيدليات فقط
مادة 48
تفتح مخازن الأدوية في نفس ساعات و مواعيد العمل
المحددة للصيدليات أثناء النهار في نفس الجهة بحيث لا تقل عن ثمان ساعات يوميا ، و يكون صاحب المخزن و مديره مسئولين عن تنفيذ ذلك.
التعديل
لا يوجد
مادة 49
يجب أن تباع الأدوية من المخزن في عبواتها الأصلية , فإذا جزئت وجب أن تكون داخل عبوات محكمة السد و ملصق عليها
بطاقات باسم المخزن وعنوانه و اسم المدير و
اسم المادة و قوتها و دستور الأدوية المحضرة بموجبه و مقدارها و المصنع التي استوردت
منه أو صنعت فيه و كذلك تاريخ نهاية استعمالها إن وجدت , و إذا كانت معدة للإستعمال
البيطري يجب أن يبين ذلك على البطاقة.
التعديل
يجب أن تباع المستحضرات الصيدلية من شركات التوزيع في عبواتها الأصلية , ويجب أن يكون ملصق عليها بطاقات
تحمل اسم الشركة المنتجة أو المستوردة وإسم
المادة و قوتها و مقدارها ورقم التشغيلة ورقم التسجيل وتاريخ إنتهاء الصلاحية
الخاص بها , و إذا كانت معدة للإستعمال البيطري يجب أن يبين ذلك على البطاقة ، ويجب على مديري مخازن شركات الأدوية أن يحتفظوا بالمستندات الدالة على الوارد والمنصرف من خانة رقم
التشغيلة
مادة 50
يجب على مدير المخزن أن يمسك دفتر خاص يقيد
فيه الوارد و المنصرف أولا بأول من المواد المدرجة في الجدول (1) الملحق بهذا القانون و كذلك المستحضرات
الصيدلية الخاصة أو الدستورية التي تحوي مادة فعالة واحدة فقط من هذه المواد , و هذا
الدفتر تكون صفحاته مرقومة و مختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية و يجب أن يكون
القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو يقع فيه كشط أو تغيير أو في الهامش و بحسب ترتيب
التاريخ برقم مسلسل.
أما فيما
يختص بالأصناف الواردة فيبين في القيد اسم الصنف و قوته و مقداره و مصدره و تاريخ وروده إلى المخزن .
و فيما يختص
بالأصناف المنصرفة فيبين في القيد اسم الصنف المباع و قوته ومقداره و كذلك اسم المشتري و عنوانه و تاريخ صرفه.
التعديل
يجب على مدير المخزن أن يمسك دفتر خاص يقيد فيه الوارد و
المنصرف أولا بأول من المواد المدرجة في الجدول (1) الملحق بهذا القانون
فقرة مضافة بين المادتين 50 و51
يعتبر في حكم مزاولة مهنة
الصيدلة بدون ترخيص البيع بالجملة أو نصف
الجملة أو التخزين لأي مستحضر صيدلي أو مستلزم طبي أو خام أو كيماويات صيدلية أو مستخلصات
طبيعية من المشار إليها بالمادة 10 من ذات القانون
مادة 51
يجب على كل من يريد فتح محل لللاتجار في
النباتات الطبية الواردة في دساتير الأدوية
أو أجزاء من هذه النباتات أو في المتحصلات الناتجة بطبيعتها من النباتات
الحصول على ترخيص في ذلك وفقا للأحكام العامة الخاصة بالمؤسسات الصيدلية و لا يسري هذا
الحكم على محال بيع النباتات الطبية الواردة بالجدول السابع الملحق بهذا
القانون.
التعديل
لا يوجد
مادة 52
يجب أن تباع النباتات الطبية في عبوات مغلقة مبينا عليها
اسم دستور الأدوية التي تطابق مواصفاته و كذا تاريخ الجمع و تاريخ انتهاء
صلاحيتها للإستعمال إن وجد ويكون البيع قاصرا على الصيدليات و مخازن الأدوية و مصانع
المستحضرات الصيدلية و الهيئات العلمية.
و يجوز البيع للأفراد الذين ترخص لهم في ذلك وزارة الصحة العمومية.
التعديل
لا يوجد
مادة 53
كل ما يرد إلى محل الاتجار في النباتات
الطبية و كل ما يصرف منها يجب قيده أولا
بأول في دفتر خاص تكون صفحاته مرقمة برقم مسلسل و مختومة بخاتم وزارة الصحة
العمومية , و يجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو يقع فيه كشط.
أما فيما
يختص بالأصناف المنصرفة فيبين في القيد اسم الصنف المباع و قوته ومقداره و اسم المشتري و عنوانه و تاريخ صرفه.
التعديل
كل ما يرد إلى محل الاتجار في النباتات الطبية و كل ما يصرف منها يجب أن يحتفظ بالمستندات الدالة عليه داخل المحل
مادة 54
يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معمل للتحاليل مزود بالأدوات و الأجهزة اللازمة لفحص الخامات الواردة
للمصنع و منتجاته و يشرف على هذا العمل صيدلي أو أكثر
من غير الصيادلة المكلفين بتجهيز المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع و يكون الصيدلي
المحلل مسئولا مع الصيدلي مدير المصنع عن جودة الأصناف المنتجة و صلاحيتها
للاستعمال.
التعديل
يحظر إنتاج المستحضرات الصيدلية
الخاصة إلا من خلال مصانع الأدوية المرخص لها بذلك من وزارة الصحة طبقا
لنصوص هذا القانون وتقرر اللائحة التنفيذية الإشتراطات الصحية والفنية الواجب
توافرها في مصانع المستحضرات الصيدلية وتتخذ قواعد الممارسات التصنيعية الجيدة
كأساس عند منح تراخيص مصانع المستحضرات الصيدلية وتحرر اللائحة تلك القواعد يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معمل للتحاليل مزود
بالأدوات و الأجهزة اللازمة لفحص الخامات الواردة للمصنع و منتجاته وكذلك إدارة لتأكيد الجودة و يشرف على هذا العمل صيدلي أو أكثر من غير الصيادلة المكلفين بتجهيز المستحضرات أو
المتحصلات بالمصنع و يكون الصيدلي المحلل وصيدلي تأكيد الجودة مسئولا مع الصيدلي مدير المصنع عن جودة
الأصناف المنتجة و صلاحيتها للاستعمال. وفي حالة العمل على أكثر من دفتر
فلابد من وجود مدير صيدلي للإنتاج أو صيدلي ينوب عنه وعند إستخدام
ماكينات أو خطوط إنتاج بمصانع أخرى فلابد من وجود عقود لذلك وإخطار وزارة الصحة بها 0
يدير مصنع
المستحضرات الصيدلية صيدلي متفرغ للعمل مضى على حصوله على
ترخيص مزاولة المهنة 15 سنة على الأقل في ذات مجال العمل كما يدير الإنتاج صيدلي
متفرغ للعمل مضى على حصوله على ترخيص مزاولة المهنة 10 سنوات على الأقل في ذات مجال العمل
ويجب أن يكون من غير الصيادلة المكلفين بتجهيز المستحضرات بالمصنع
تخضع مصانع
المستحضرات الصيدلية للتفتيش الدوري الذي تقوم به السلطة الصحية المختصة للتأكد من دوام
توافر إشتراطات نظم التصنيع الجيد فإذا ظهر أنها غير متوفرة وجب على صاحب الترخيص
إتمامها خلال المدة التي تحدد له فإذا لم يتم خلال هذه المدة جاز لوزارة الصحة إيقاف
النشاط موضوع المخالفة لحين توافر الإشترالطات المطلوبة عند التصنيع لدى الغير يلتزم المصنع
بكافة المسئوليات الفنية والقانونية للخامات والمنتج تام الصنع ودراسات الثبات
وكل ما يتعلق به من عيوب فنية قد تظهر
كما تلتزم الشركات الموزعة لهذه المستحضرات بسحبها من الأسواق في حالة ثبوت عدم
المطابقة أو إنتهاء الصلاحية
مادة 55
يجوز للصيدلي بعد موافقة وزارة الصحة العمومية أن يصنع في صيدليته مستحضرات صيدلية خاصة به و
يشترط أن تكون الصيدلية مجهزة بجميع الأدوات و
الآلات اللازمة لصنع و تحليل تلك المستحضرات و مستوفاة للشروط التي تضعها
الوزارة
التعديل
لا يوجد
مادة 56
على كل من الصيدلي الذي يقوم بتجهيز
مستحضرات صيدلية خاصة في صيدليته و مدير مصنع المستحضرات الصيدلية أن يمسك دفترين أحدهما
للتحضير يدون فيه أولاً بأول مقدار الكمية المجهزة في كل مرة عن كل مستحضر و تاريخ
التجهيز و يعطى رقم مسلسل لكل عملية تجهيز موقعاً عليه من الصيدلي المحضر و الصيدلي
المحلل.
و الدفتر
الآخر لقيد الكميات المنصرفة و تاريخ صرفها و الجهات المنصرفة إليها و يوقع على هذا
الدفتر الصيدلي المدير.
ويجب أن تكون
صفحات كل دفتر مرقمة برقم مسلسل و مختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية و يجب أن يكون
القيد بخط واضح لا يتخلله بياض و دون أن يقع فيه كشط .
التعديل
على كل من الصيدلي الذي يقوم بتجهيز مستحضرات
صيدلية خاصة في صيدليته و مدير مصنع المستحضرات الصيدلية
أن يحتفظ بالمستندات الدالة على التحضير موضح بها مقدار الكمية المجهزة
مادة 57
يجب أن يوضع على الأوعية التي تعبأ فيها
المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية و غلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها
البيانات الآتية:
(1) إن كان
من المستحضرات الخصوصية يذكر اسم المستحضر و
أسماء المواد الفعالة في التركيب و مقاديرها على أن تذكر باسمها
المعروف و ليس بمرادفها الكيماوي.
وإن كان
الدواء مفردا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية فيذكر اسمه حسب الوارد بالدستور و اسم
هذا الدستور و تاريخ صدوره.
(2) اسم المصنع أو الصيدلية التي قامت
بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب و عنوانها و اسم البلد الذي جهزت فيه.
(3) كيفية استعماله إذا كان من
المستحضرات الصيدلية الخاصة و مقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرر في دساتير الأدوية.
(4) كمية الدواء داخل العبوة طبقا
للمقاييس المئوية.
(5) الأثر الطبي المقدر له أن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة.
(6) الرقم المسلسل لعملية التعبئة أو
التجهيز أو التركيب المنصوص عليه في المادة السابقة .
(7) و إن كان من الأدوية التي يتغير مفعولها بمضي بعض الوقت فيذكر تاريخ التحضير و
كيفية احتفاظه بقوته و تاريخ صلاحيته للاستعمال
وكذلك كيفية وقايته من الفساد عند تخزينه.
ويجب أن يرفق
بالمستحضرات بيان المواد الملونة و الحافظة و المذيبة ونسبة كل منها إن وجدت.
وفي جميع
الأحوال لا يسمح بتداول المستحضرات الصيدلية أيا كان
نوعها إلا إذا كان ثابتاً على بطاقتها الخارجية رقم تسجيلها بدفاتر وزارة الصحة
العمومية و الثمن المحدد الذي تباع به للجمهور.
التعديل
يجب أن يوضع على الأوعية التي تعبأ فيها المواد
الدوائية أو المستحضرات الصيدلية و غلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها
البيانات الآتية:
(1) إن كان من المستحضرات الخصوصية يذكر اسم المستحضر و أسماء المواد الفعالة في
التركيب و مقاديرها على أن تذكر باسمها
المعروف و ليس بمرادفها الكيماوي.
وإن كان
الدواء مفردا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية فيذكر اسمه حسب الوارد بالدستور و اسم
هذا الدستور و تاريخ صدوره.
(2) اسم المصنع أو الصيدلية التي قامت
بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب و عنوانها و اسم البلد الذي جهزت فيه.
(3) كيفية استعماله إذا كان من
المستحضرات الصيدلية الخاصة و مقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرر في دساتير الأدوية.
(4) كمية الدواء داخل العبوة طبقا
للمقاييس المئوية.
(5) الأثر الطبي المقدر له أن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة.
(6) الرقم المسلسل لعملية التعبئة أو التجهيز
أو التركيب المنصوص عليه في المادة السابقة .
(7) و إن كان من الأدوية التي يتغير مفعولها بمضي بعض الوقت فيذكر تاريخ التحضير و
كيفية احتاظه بقوته و تاريخ صلاحيته للاستعمال
وكذلك كيفية وقايته من الفساد عند تخزينه.
ويجب أن يرفق
بالمستحضرات بيان المواد الملونة و الحافظة و المذيبة ونسبة كل منها إن وجدت.
كما يجب إخطار
وزارة الصحة بأي تغيير في شكل العبوة الخارجي والبيانات المدونة عليها
أو بالنشرات الداخلية وكذلك بمواصفات مواد التعبئة والتغليف الداخلية
مادة 58
تعتبر في تطبيق أحكام هذا القانون مستحضرات
صيدلية خاصة المتحصلات و التراكيب التي تحتوي
أو توصف بأنها تحتوي على مادة أو أكثر ذات خواص طبية في شفاء الإنسان من الأمراض
أو للوقاية منها أو تستعمل لأي غرض طبي آخر ، ولو لم يعلن عنها صراحة ، متى أعدت
للبيع و كانت غير واردة في إحدى طبعات دساتير الأدوية و ملحقاتها الرسمية .
و يجوز لوزير
الصحة العمومية بقرار منه أن ينظم تجهيز أو تداول
أية مستحضرات أو أدوية أو مركبات يرى أن لها صلة لعلاج الإنسان أو تستعمل لمقاومة
إنتشار الأمراض
التعديل
تعتبر في تطبيق أحكام هذا
القانون مستحضرات صيدلية خاصة المتحصلات و التراكيب التي
تحتوي أو توصف بأنها تحتوي على مادة أو أكثر ذات خواص طبية في شفاء الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو للوقاية منها ومستحضرات التجميل والمكملات
الغذائية وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية والمبيدات
الحشرية أو متوفر في شكل (أشربة - حقن - أقراص - كبسولات ) أو أي شكل صيدلي آخر يستعمل لأي غرض طبي ، ولو لم يعلن عنها صراحة ، متى أعدت للبيع و كانت غير واردة في إحدى طبعات دساتير الأدوية و
ملحقاتها الرسمية .
و يجوز لوزير الصحة العمومية بقرار منه أن ينظم تجهيز أو تداول أية مستحضرات أو
أدوية أو مركبات يرى أن لها صلة لعلاج الإنسان أو
تستعمل لمقاومة إنتشار الأمراض
ويعتبر مستلزم
طبي في تطبيق أحكام هذا القانون أي مادة يلزم إستخدامها
الدخول في جسم الإنسان أو الإستعمال بدقة للتشخيص أو العلاج وتحدد اللائحة أصناف هذه
المستلزمات
مادة 59
يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محلياً أو مستوردة من
الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة العمومية ،
ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدماً من أحد الصيادلة أو
الأطباء البشريين أو أطباء الأسنان من المصرح لهم في مزاولة المهنة في مصر أو من أصحاب
مصانع الأدوية المحلية أو من أصحاب المصانع الأجنبية في الخارج أو وكلائهم .
و يصحب طلب
تسجيل المستحضر برسم قدره خمسة جنيهات عن كل مستحضر نظير فحص
الطلب و ثلاث عينات من المستحضرات في عبواتها الأصلية كل منها مختومة بالشمع الأحمر و
بخاتم الصيدلي الذي قام بتجهيزها ، أو بخاتم المصنع الذي جهزت فيه ، و نموذج من
صورتين لكل من البطاقة و المطبوعات التي سيغلف بها المستحضر موقعاً عليها من الطالب
أو الصيدلي أو من وكيل أو مدير المصنع ، و على صاحب الشأن أن يقدم كافة البيانات
الأخرى التي تطلب منه .
التعديل
يحظر تداول المستحضرات الصيدلية
الخاصة سواء أكانت محضرة محلياً أو
مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة العمومية ، ولا تسجل تلك
المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدماً من أحد الصيادلة أو الأطباء البشريين أو
أطباء الأسنان من المصرح لهم في مزاولة المهنة في مصر أو من أصحاب مصانع الأدوية
المحلية أو من أصحاب المصانع الأجنبية في الخارج أو وكلائهم . وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات
اللازمة والمستندات المطلوبة والرسوم الواجب تسديدها
للتسجيل . لايتم تسجيل المستحضر الأجنبي إلا إذا كان مسجلا ومتداولا في بلد المنشأ
0 المستحضرات المثيلة لا بد من إجراء دراسة التكافؤ الحيوي لها في مراكز
تحليلية تقرها وزارة الصحة وتفتش عليها وتراجعها دوريا
مادة
60
1.
لا يتم تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية و التي
يصدر بتشكيلها قرار من وزارة الصحة
العمومية و تؤلف من رئيس و تسعة أعضاء كالآتي :
وكيل وزارة الصحة العمومية أو من ينوب عنه
رئيسا .
1 – أستاذ صيدلي من إحدى كليات
الصيدلة عضو
2 – أستاذ طبيب من إحدى كليات
الطب عضو
3 – مندوب صيدلي من وزارة الصحة
العمومية عضو
4 – مدير معهد الأبحاث و طب المناطق
الحارة بوزارة الصحة العمومية أو من ينوب عنه عضو
5 – صيدلي من غير الموظفين ترشحه نقابة الصيادلة
عضو
6 – طبيب من غير الموظفين ترشحه نقابة الأطباء البشريين عضو
7 – مندوب من اللجنة الدائمة لدستور الأدوية
عضو
8 – صيدلي حكومي مختص بتحليل الأدوية عضو
9 – طبيب حكومي مختص بالتحاليل البيولوجية
عضو
و تضع اللجنة
اللائحة المنظمة لأعمالها ، و يصدر بها
قرار من وزير الصحة العمومية ، و تكون جميع قرارات هذه اللجنة نهائية .
ولا يصح
إنعقاد اللجنة إلا بحضور سبعة أعضاء عدا الرئيس
و للجنة إستدعاء من تشاء لحضور جلساتها للإستئناس برأيه .
التعديل
لا يتم تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية و التي
يصدر بتشكيلها قرار من وزارة الصحة
العمومية و تؤلف من رئيس و تسعة أعضاء كالآتي :
وكيل وزارة الصحة العمومية للشئون الصيدلية أو من ينوب عنه رئيسا
1 – أستاذ
صيدلي من إحدى كليات الصيدلة عضو
2 – أستاذ
طبيب من إحدى كليات الطب عضو
3 – – مدير
الإدارة العامة لتسجيل بالإدارة المركزية
للصيدلة أو من ينوب عنه مقررا
4 – صيدلي من غير الموظفين ترشحه نقابة الصيادلة
عضو
5 – طبيب من
غير الموظفين ترشحه نقابة الأطباء البشريين عضو
6 – مندوب من اللجنة الدائمة لدستور الأدوية
عضو
7 – صيدلي
حكومي مختص بتحليل الأدوية عضو
8 – مدير مركز
مراقبة المستحضرات الحيوية أو من ينوب عنه عضو
و تضع اللجنة
اللائحة المنظمة لأعمالها ، و يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية ، و تكون
جميع قرارات هذه اللجنة نهائية .
ولا يصح
إنعقاد اللجنة إلا بحضور سبعة أعضاء عدا الرئيس و للجنة إستدعاء من تشاء لحضور
جلساتها للإستئناس برأيه
مادة
61
للجنة الفنية لمراقبة الأدوية الحق دائماً في
رفض تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص مع إبداء أسباب ذلك ، و تسجل المستحضرات الصيدلية الخاصة التي تقرها اللجنة الفنية
لمراقبة الأدوية بدفاتر وزارة الصحة العمومية برقم
مسلسل ، و يعطى الطالب مستخرجاً رسمياً من القيد و يعتبر هذا المستخرج ترخيصاً
بالمستحضر .
ولا يجوز بعد
تسجيل المستحضر إجراء أي تعديل فيما أقرته اللجنة
الفنية لمراقبة الأدوية عند الترخيص بتسجيله و إلا وجب على الطالب إعادة التسجيل .
و إذا تغيرت
ملكية المستحضر ، وجب على كل من مالكه القديم و الجديد إبلاغ
الوزارة بهذا التغيير خلال ثمانية أيام من تاريخ حصوله .
التعديل
للجنة الفنية لمراقبة الأدوية الحق
دائماً في رفض تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص مع إبداء أسباب ذلك ، و تسجل المستحضرات
الصيدلية الخاصة التي تقرها اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بدفاتر وزارة الصحة
العمومية برقم مسلسل ، و يعطى الطالب مستخرجاً رسمياً من القيد ويعتبر هذا المستخرج
ترخيصا بتداول المستحضر ويجب التأكد من توافر خطوط الإنتاج وأجهزة التحليل اللازمة لإنتاج المستحضرات قبل
منح الترخيص ويتم إعادة التسجيل كل عشر سنوات
للتأكد من عدم وجود مانع من إستمرار التسجيل أو الحاجة إلى إجراء تعديل عليه ولا
يجوز بعد تسجيل المستحضر إجراء أي تعديل عليه إلا بموافقة الجهة الفنية وإذا كان
التعديل في نوع المادة الفعالة أو كميتها يعتب في هذه الحالة مستحضر جديد ويجب
تسجيله ، ويجب عند تسجيل المستحضر تحديد مصادر المادة الفعالة ولا يتم تغييرها إلا بعد
موافقة اللجنة الفنية و إذا تغيرت ملكية المستحضر ، وجب
على كل من مالكه القديم و الجديد إبلاغ الوزارة بهذا التغيير خلال ثمانية أيام من
تاريخ حصوله ولا يجوز نقل الترخيص للمالك الجديد إلا بعد إنتهاء كافة الإجراءات القانونية
والفنية بين صاحب الترخيص القديم والجديد ، للجنة
الفنية لمراقبة الأدوية الحق في تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص مع إبداء أسباب ذلك
وتسجل المستحضرات الصيدلية الخاصة التي تقرها اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بدفاتر
وزارة الصحة العمومية برقم مسلسل ويعطى الطالب مستخرجا رسميا من القيد ويعتبر هذا
المستخرج ترخيصا ولا يجوز بعد تسجيل المستحضر إجراء أي تعديل
مادة
62
تعتبر مستحضرات صيدلية دستورية في أحكام هذا القانون المتحصلات و التراكيب المذكورة
في أحدث طبعات دساتير الأدوية التي يصدر بها
قرار من وزارة الصحة العمومية ، و كذلك السوائل و المجهزات الدستورية المُعدة
للتطهير ، و يجوز صنع هذه المستحضرات في مصانع الأدوية أو الصيدليات دون حاجة إلى
تسجيلها .
و لا يجوز
البدء في تجهيز المستحضرات الصيدلية الدستورية إلا بعد إخطار
وزارة الصحة العمومية بذلك و موافاتها ببيان الدستور المذكور فيه المستحضر ، و
عينة من العبوة و البطاقة التي ستلصق عليها و موافقة وزارة الصحة العمومية على
ذلك .
التعديل
تعتبر مستحضرات صيدلية دستورية في أحكام هذا
القانون المتحصلات و التراكيب المذكورة في
أحدث طبعات دساتير الأدوية التي يصدر بها قرار من وزارة الصحة العمومية ، و كذلك
السوائل و المجهزات الدستورية المُعدة للتطهير ، و يجوز صنع هذه المستحضرات في
الصيدليات إذا كانت تباع داخل الصيدلية أما إذا كانت تباع إلى صيدليات أخرى فتخضع لنفس إجراءات تصنيعها في مصنع
الأدوية
و لا يجوز
البدء في تجهيز المستحضرات الصيدلية الدستورية بالمصانع إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة
مادة
63
يجب أن تباع المستحضرات الصيدلية
الخاصة و الدستورية مغلفة داخل غلافاتها الأصلية ، و يستثنى
من ذلك الأمبول إذا كان إسم الدواء و مقداره و إسم المصنع مطبوعاً بمادة ثابتة
تصعب إزالتها .
و يجب أن تكون
البيانات المذكورة على بطاقات المستحضرات الصيدلية و على ما يوزع عنها من النشرات و
الإعلانات متفقة مع ما تحتويه فعلاً تلك
المستحضرات من مواد ، و على خواصها العلاجية ، كما يجب ألا تتضمن عبارات تتنافى مع
الآداب العامة أو يكون من شأنها تضليل الجمهور
.
و يجب الحصول
على موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة على نصوص تلك البيانات أو النشرات أو الإعلانات و وسائلها و ذلك قبل نشرها .
التعديل
يجب أن تباع المستحضرات الصيدلية الخاصة و الدستورية مغلفة داخل غلافاتها الأصلية ، و يستثنى من ذلك
الأمبول إذا كان إسم الدواء و مقداره و إسم المصنع
مطبوعاً بمادة ثابتة تصعب إزالتها .
و يجب أن تكون البيانات المذكورة على بطاقات المستحضرات الصيدلية و على ما يوزع عنها من النشرات و
الإعلانات متفقة مع ما تحتويه فعلاً تلك المستحضرات من مواد ، و على خواصها العلاجية ،
كما يجب ألا تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة أو يكون من شأنها تضليل الجمهور .
و يجب الحصول
على موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة على نصوص تلك
البيانات أو النشرات أو الإعلانات و وسائلها و ذلك قبل نشرها .
وفي جميع
الأحوال لا يجوز الإعلان عن الأدوية بأي صمرة كانت إلا في المجلات والنشرات الطبية ويسحب ترخيص المستحضر لمدة عام إذا تم الإعلان
عنه في وسائل الإعلان العامة أو الصحف أو
المجلات غير الطبية ويلغى ترخيص المستحضر في حالة العود
مادة64
لوزير الصحة العمومية بناء على توصية اللجنة
الفنية لمراقبة الأدوية أن يصدر قرارات بحظر التداول لأي مادة أو مستحضر صيدلي
يرى في تداوله ما يضر بالصحة العامة ، و في هذه الحالة يشطب تسجيل المستحضر من
دفاتر الوزارة إن كان مسجلاً ، و تصادر الكميات الموجودة منه إدارياً أينما وجدت
دون أن يكون لأصحابها الحق في الرجوع على الوزارة بأي تعويض .
التعديل
لا يوجد
مادة
65
لا يسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة في مصر و لو كانت عينات طبية مجانية و لا بالإفراج
عنها إلا إذا توافرت فيها الشروط الأتية ، و
بعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية :
1- أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة عملاً بالمادة ( 59 ) من هذا
القانون .
2-أن تكون بنفس الإسم المعروفة به في بلادها
الأصلية
3-أن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولا يجوز
أن تجلب فرطاً أو بدون حزم
4-أن تذكر على بطاقاتها البيانات المنصوص
عليها في المادة 57
و لا يجوز بأي حال من الأحوال
إستيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها ، أو
صنع شيء من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة
العمومية .
التعديل
لا يوجد
مادة
66
لا يجوز السماح بدخول المستحضرات الصيدلية
الدستورية أو النباتات الطبية و متحصلاتها
الطبيعية أو المواد الدوائية في مصر إلا إذا كان مبيناً عليها إسم دستور الأدوية
المجهزة بموجبه و تاريخ تجهيزها أو جمعها ، و أن تكون مطابقة تماماً لجميع
إشتراطات هذا الدستور ، و أن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق
التعديل
لا يوجد
مادة 67
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر
قراراً بعدم السماح بإدخال أية أدوية مما هو منصوص عليه في المادة السابقة في مصر
إلا إذا توافرت فيها صفات خاصة ، و بعد إختبارها و التأكد من صلاحيتها للإستعمال
الطبي .
التعديل
لا يوجد
مادة 68
لا يجوز الإفراج عن المواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية أو المستحضرات الصيدلية أو
النباتات الطبية و متحصلاتها الطبية المستوردة التي
تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون إلا للأشخاص المرخص لهم بالإتجار
في تلك المواد ، كل منهم في حدود الرخصة الممنوحة إليه ، بشرط أن تكون تلك الأصناف
واردة إليهم من الخارج خصيصاً لهم ، كما لا يجوز لغير هؤلاء الأشخاص تصدير تلك
الأصناف إلى الخارج .و مع ذلك ، يجوز للأفراد إستيراد تلك الأصناف أو تصديرها على أن تكون بكميات
محدودة للإستعمال الخاص بشرط الحصول مقدماً على تصريح بذلك من وزارة الصحة العمومية
التعديل
لا تعديل
مادة
69
يجب أن توضع المواد المدرجة بالجدولين الأول
و الثالث الملحقين بهذا القانون و كذلك
المستحضرات الصيدلية المحتوية على مادة أو أكثر من هذه المواد عند وصولها إلى الجمرك
منعزلة عن البضائع الأخرى ، و لا تسلم إلا إلى مديري المؤسسات الصيدلية في حدود
التراخيص الممنوحة لهم بموجب هذا القانون و المصالح الحكومية و الأشخاص
الحاصلين على ترخيص بذلك مقدماً من وزارة الصحة العمومية .كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام
المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المشار إليه .و يجب أن توضع الأمصال و الطعوم و جميع الأدوية التي تحتاج إلى تبريد بمجرد وصولها
في ثلاجات على حساب مستوردها خشية التلف .و لا يجوز الإفراج عن المواد المفرقعة الواردة بالجدول السادس الملحق بهذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الأمن
العام بوزارة الداخلية ، و يراعى في تخزين
المواد الواردة بهذا الجدول إتباع شروط التخزين المنصوص عليها فيه .و يراعى عند إرسال أي عينة للمعامل
أن تكون مماثلة للرسالة و أن تكون السوائل في زجاجات جديدة جافة و نظيفة
التعديل
لا يوجد
مادة 70
لا يجوز للصيدلي أن يجمع بين مزاولة مهنته و مزاولة مهنة الطب ابشري أو الطب البيطري أو طب الأسنان ، حتى ولو
كان حاصلاً على مؤهلاتها
التعديل
لا يوجد
مادة 71
لا يجوز حفظ المواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية أو المستحضرات الصيدلية أو النباتات الطبية و
متحصلاتها الطبيعية أو بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع إلا في المحال المرخص لها
بموجب هذا القانون ، كل منها في حدود الرخصة الممنوحة لها ، ولا يجوز الإتجار
فيها لغير اشخاص المرخص لهم بذلك ، كما لا يجوز شراؤها إلا من تلك المحال و من
هؤلاء الأشخاص .
التعديل
لا يجوز حفظ المواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية أو المستحضرات الصيدلية أو النباتات الطبية و
متحصلاتها الطبيعية أو المستلزمات الطبية أو بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع
إلا في المحال المرخص لها بموجب هذا القانون ، كل منها في حدود
الرخصة الممنوحة لها ، ولا يجوز الإتجار فيها لغير اشخاص المرخص لهم بذلك ، كما لا
يجوز شراؤها إلا من تلك المحال و من هؤلاء الأشخاص
مادة 72
لا يجوز الإتجار في عينات الأدوية و
المستحضرات الصيدلية المعدة للدعاية أو عرضها للبيع ولا يجوز حيازتها
لغير المؤسسات الصيدلية المرخص لها في إستيرادها أو في صنعها . و لا يجوز للوسيط أن
يحتفظ بعينات الأدوية في أي مكان آخر غير المستودع المرخص له به ، كما يجب أن يكون
مطبوعاً على بطاقات هذه العينات الداخلية و الخارجية بشكل واضح عبارة عينةطبية مجانية
التعديل
لا يجوز الإتجار في عينات الأدوية و
المستحضرات الصيدلية أو عرضها للبيع ، كما يجب أن يكون مطبوعاً على بطاقات هذه العينات الداخلية و الخارجية بشكل
واضح عبارة عينةطبية مجانية
مادة 73
لا يجوز تداول المواد الدوائية المدرجة في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذا القانون و مستحضراتها
بين المؤسسات الصيدلية إلا بموجب طلب
كتابي موقع عليه من مدير المؤسسة الصيدلية و عليه خاتم سموم
التعديل
إلغاء
مادة 74
يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون و
جميع المستندات الخاصة بها كالتذاكر
الطبية و الفواتير و الطلبات مدة خمس سنوات إبتداءً من
آخر قيد في الدفاتر و على أصحاب المؤسسات الصيدلية و مديريها تقديم الفواتير
و المستندات لمفتشي وزارة الصحة العمومية كما طلبوا منهم ذلك
التعديل
لا
يوجد
مادة
75
يحظر على مخازن الأدوية أو وسطاء الأدوية أو مصانع المستحضرات الصيدلية أو محال الإتجار في النباتات الطبية بيع أي دواء أو مستحضر
صيدلي أو نبات طبي أو أي مادة كيماوية أو
أقرباذينية أو عرضها للبيع للجمهور أو إعطاؤها له بالمجان ، كما يحظر على تلك
المؤسسات تحضير أي دواء أو التوسط في ذلك .
التعديل
يحظر على شركات توزيع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية أو مستودعات مستوردي الأدوية أو مصانع المستحضرات الصيدلية أو محال الإتجار في النباتات الطبية بيع أي دواء أو مستحضر صيدلي أو نبات طبي أو أي مادة كيماوية أو
أقرباذينية أو عرضها للبيع للجمهور أو إعطاؤها له
بالمجان ، كما يحظر على تلك المؤسسات تحضير أي دواء أو التوسط في ذلك عدا مصانع المستحضرات الصيدلية .
مادة 76
لا يجوز
للمؤسسات الصيدلية الإمتناع عن بيع الأصناف المعدة للبيع مما يصنعون
أو يستوردون أو يخزنون من المستحضرات الصيدلية أو المواد الدوائية أو المتحصلات
الأقرباذينية أو النباتات الطبية و متحصلاتها للهيئات أو الأشخاص المرخص لها في ذلك
طبقاً لأحكام هذا القانون مقابل دفع الثمن المحدد لكل منها .
التعديل
لا يوجد
مادة 77
لا يجوز الإفراج الجمركي عن رسائل الأدوية المستوردة إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية (كما يلزم الحصول
على تلك الموافقة قبل تداول كل عملية من عمليات تشغيل الأدوية المحضرة محلياً ) و
يضع وزير الصحة العمومية القواعد التي تتبع في هذا الشأن بناء على ما تقترحه
اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية .
التعديل
لا يجوز الإفراج الجمركي عن رسائل الأدوية المستوردة إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية (كما يلزم
الحصول على تلك الموافقة قبل تداول كل عملية من
عمليات تشغيل المستحضرات الصيدلية المحضرة محلياً ) و يضع وزير الصحة
العمومية القواعد التي تتبع في هذا الشأن بناء على ما تقترحه
اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية .
تلتزم مصانع المستحضرات الصيدلية إتباع قواعد التصنيع الجيد المنصوص عليها في
اللائحة التنفيذية كما تلتزم بضمان إنتاج المستحضرات
الصيدلية خالية من الشوائب ومطابقة للمواصفات القياسية طوال فترة الصلاحية وفي
حالة المخالفة يغلق الخط الإنتاجي وتتحمل الشركة غرامة مالية بحد أقصى 50000 جنيه ،
تلتزم جميع المؤسسات الصيدلية التي تقوم بإنتاج وتوزيع المستحضرات الصيدلية في
الظروف المتاحة مع الحفاظ على شكل وثبات المستحضر ويقوم التفتيش الصيدلي بالتأكد من
ذلك وفي حالة الإخلال بذلك تتحمل المؤسسة الصيدلية غرامة بحد أقصى 20000
جنيه وفي حالة العود تضاعف الغرامة
تلتزم
الصيدلية بشراء المستحضرات الصيدلية من
الجهات المرخص لها بذلك من وزارة الصحة مع الإحتفاظ بالفواتير الدالة على الشراء كما
تلتزم الصيدليات بالإحتفاظ بالأدوية في ظروف تخزين مناسبة حفاظا على ثبات المستحضر .
وفي حالة وجود
أي أدوية بالصيدلية غير معلوم مصدرها أو أدوية
مغشوشة أو مقلدة تغلق الصيدلية لمدة شهر وتتحمل الصيدلية غرامة بحد أقصى
10000 جنيه
مادة
78
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين و بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون
ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة إسم صيدلي .و يعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار إسمه لهذا الغرض و يحكم بإغلاق
المؤسسة موضوع المخالفة و إلغاء الترخيص الممنوح لها .
التعديل
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنةو بغرامة لا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو
حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة إسم صيدلي .و يعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار إسمه لهذا الغرض و يحكم بإغلاق
المؤسسة موضوع المخالفة و إلغاء الترخيص
الممنوح لها .
مادة 79
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة
كل شخص غير مرخص له في مزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر إذا كان
من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الإعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الصيدلة ، و
كذلك كل صيدلي يسمح لكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها بإسمه في
أية مؤسسة صيدلية .
التعديل
لا تعديل
مادة80
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة
صيدلية بدون ترخيص ، و في هذه الحالة
تغلق المؤسسة إدارياً .كما يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى في مؤسسة
صيدلية غير المرخص له بإدارتها ، و ذلك على النحو الذي
يحدد قراره من وزارة الصحة ، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية
أو المنوط به إدارتها ، يحكم فضلاً عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد
عن سنة .
التعديل
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة
صيدلية بدون ترخيص ، و في هذه الحالة تغلق المؤسسة إدارياً .كما يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى في مؤسسة صيدلية
غير المرخص له بإدارتها ، و ذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية ، فإذا وقعت الجريمة من
صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به
إدارتها ، يحكم فضلاً عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة .
مادة 81
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون
آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه و لاتجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الإتجار أو باع أو عرض للبيع أياً من الأدوية
أو المستحضرات و المستلزمات الطبية التي لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو
بتداولها ، وكل من باع أو عرض للبيع أياً من المستلزمات الطبية ذات الإستخدام
الواحد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ، و ذلك رغم سابقة استخدامها .فإذا وقعت الجريمة من صاحب مؤسسة صيدلية أو المنوط به
إدارتها يحكم فضلاً عن العقوبة المشار إليها
بالغلق مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة .و في حالة العود يضاعف الحدان الأدنى و الأقصى للغرامة و الغلق المنصوص عليهما
في هذه المادة .
التعديل
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص
عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه و لاتجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الإتجار أو
باع أو عرض للبيع أياً من الأدوية أو المستحضرات و
المستلزمات الطبية التي يصدر قرار من وزير الصحة بحظر استعمالها و تداولها ، وكل من باع
أو عرض للبيع أياً من المستلزمات الطبية ذات الإستخدام
الواحد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ، و ذلك رغم سابقة استخدامها .فإذا وقعت الجريمة من صاحب مؤسسة صيدلية أو المنوط به إدارتها
يحكم فضلاً عن العقوبة المشار إليها
بالغلق مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة .و في حالة العود يضاعف الحدان الأدنى و الأقصى للغرامة و الغلق المنصوص عليهما في
هذه المادة .
مادة
82
كل مخالفة لأحكام المادة خمسة وسبعين يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيهاً ، و توقع العقوبة على كل من البائع و صاحب
المؤسسة و مديرها ، و إذا تكررت المخالفة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ وقوع
المخالفة السابقة يحكم بأقصى العقوبة .و كل مخالفة لأحكام المادة76 يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص
عليها في القانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليه
التعديل
كل مخالفة لأحكام المادة خمسة وسبعين يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيهات ولا تزيد على ألفين جنيهاً ، و توقع العقوبة على كل من البائع و صاحب المؤسسة و مديرها ، و إذا
تكررت المخالفة تغلق المؤسسة لمدة شهر مع إلغاء الترخيص 0 و كل مخالفة لأحكام المادة76 يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليه
مادة
83
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا
القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بغرامة
لا تقل عن جنيهين ولا تزيد على عشرة جنيهات ، و ذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر
التعديل
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون
أو القرارات الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها
بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه ، و ذلك مع عدم الإخلال
بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر
مادة
83 مكرر
يحظر إخراج الدواء من البلاد سواء
كان مصنعاً فيها أو مستورداً بغير إتباع القواعد
المنظمة لذلك و التي يصدر بها قرار من وزير الدولة للصحة و يعاقب كل من يخالف أحكام
الفقرة السابقة بالحبس و بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين و تضاعف العقوبة
في حالة العود ، و يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأدوية محل المخالفة .
التعديل
يحظر إخراج المستحضرات الصيدلية من البلاد سواء كان مصنعاً فيها أو مستورداً بغير إتباع القواعد المنظمة لذلك و
التي يصدر بها قرار من وزير الدولة للصحة و يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة
السابقة بالحبس و بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين و تضاعف العقوبة
في حالة العود ، و يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأدوية محل المخالفة .
مادة 84
في جميع الأحوال يحكم فضلاً عن العقوبات المتقدمة
بمصادرة الأدوية موضوع المخالفة و الأدوات التي ارتكبت بها .
التعديل
في جميع الأحوال يحكم فضلاً عن العقوبات المتقدمة بمصادرة المستحضرات الصيدلية موضوع المخالفة و الأدوات التي ارتكبت
بها .
مادة 85
يعتبر من مأموري الضبط القضائي في
تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء و مساعدوهم من
مفتشي الصيدليات بوزارة الصحة العمومية و كذلك كل من يندبه وزير الصحة العمومية
لهذا الغرض .
التعديل
يعتبر من مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون رئيس الإدارة المركزية للشئون
الصيدلية ومديري الإدارات بالإدارة المركزية
ومديري إدارات الصيدلة بالمحافظات ومفتشي الصيدلة كل في دائرة إختصاصه
مادة 86
يستثنى من شرط الجنسية المنصوص عليه في المادة( 1 )الأجانب الذين التحقوا بإحدى الجامعات المصرية قبل العمل بهذا القانون .
التعديل
إلغاء
مادة
87
يجوز لوزير الصحة العمومية بعد
أخذ رأي مجلس نقابة الصيادلة أن يرخص للصيادلة
الفلسطينيين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية على مغادرة بلادهم و
الإلتجاء إلى مصر للإقامة إلى أن تستقر حالة بلادهم ، في مزاولة مهنتهم بالجمهورية
المصرية لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع إعفائهم من تأدية الإمتحان المنصوص عليه في
المادة ( 3 ) بشرط حصولهم على الدبلوم المنصوص عليه في المادة ( 2 ) .
التعديل
يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس
نقابة الصيادلة أن يرخص للصيادلة الفلسطينيين
اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية على مغادرة بلادهم و الإلتجاء إلى مصر
للإقامة إلى أن تستقر حالة بلادهم ، في مزاولة مهنتهم بالجمهورية المصرية لمدة أقصاها
سنة قابلة للتجديد دون إمتلاك صيدلية مع إعفائهم من تأدية الإمتحان المنصوص عليه في المادة ( 3 ) بشرط حصولهم على الدبلوم المنصوص عليه في المادة ( 2 ) .
مادة 88
لا تسري أحكامالمادة ( 30 )على الصيدليات الموجودة وقت العمل بهذاالقانون ، كما لا تسري أحكام المادة ( 19 )لمدة ثلاث سنواتمن تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على محال الإتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها
الطبيعية و المؤسسات الصيدلية الخاصة الملحقة بوحدة علاجية تابعة لجمعيةخيرية مسجلة بوزارة الشئون الإجتماعية و العمل أو الهيئة
المعترف بها .استثناء من أحكام المادة( 71 )يرخص لمنتجي النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية في بيعها أو طرحها أو
عرضها للبيع أو لتصديرها للخارج متى كانتمطابقة للشروط و المواصفات
التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية .
التعديل
استثناء من أحكام المادة( 71 )يرخص لمنتجي النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية في تصديرها للخارج
متى كانت مطابقة للشروط و المواصفات الموضحة في اللائحة التنفيذية
مادة 89
لا تمنح رخص جديدة بفتح مخازن أدوية بسيطة ،
و تلغى تراخيص مخازن الأدوية البسيطة الموجودة
وقت العمل بهذا القانون إذا انتقلت الملكية من الشخص المرخص إليه فيها إلى أي
شخص آخر لأي سبب من أسباب نقل المكلية ، كما يلغى الترخيص إذا نقل المخزن من مكانه
الحالي إلى مكان آخر و تعتبر الرخص الحالية شخصية لأصحابها ولا يجوز إشراك أحد في
ملكيتها .
التعديل
لا تمنح رخص جديدة بفتح مخازن أدوية ،
و تلغى تراخيص مخازن الأدوية الموجودة وقت العمل بهذا القانون إذا انتقلت الملكية
من الشخص المرخص إليه فيها إلى أي شخص آخر لأي سبب من أسباب نقل الملكية ، و تعتبر
الرخص الحالية شخصية لأصحابها ولا يجوز إشراك أحد في ملكيتها .
مادة 90
لا تسري الأحكام الواردة في هذا القانون في شأن القيود على الإفراج الجمركي و التسجيل و التجهيز و
التداول بالنسبة إلى المستحضرات الصيدلية إلا بعد
مهلة قدرها 24 شهراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون و يحدد وزير الصحة
العمومية خلا هذه الفترة آخر وعد لقبول طلبات التسجيل عن تلك المستحضرات .فإذا انقضت المهلة المشار لها جاز لوزير الصحة العمومية أن
يصدر بناء على توصية اللجنة الفنية
قراراُ بمد هذه المهلة بالنسبة للمستحضرات التي قدمت طلبات تسجيلها مستوفاة إلى اللجنة
في الميعاد المحدد لذلك
التعديل
إلغاء
مادة 91
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يمنح تراخيص وقتية لفتح صيدلية أو أكثر في المصايف أو المشاتى المؤقتة وفقاً للحاجة
بالإشتراطات التي تراها وزارة الصحة العمومية .
التعديل
إلغاء
مادة 92
إلى حين صدور دستور الأدوية المصرية باللغة العربية
يصدر وزير الصحة العمومية قرار ببيان الدساتير الأجنبية التي تعتبر في جمهورية
مصر دساتير أدوية رسمية
التعديل
إلغاء
مادة 93
تعتمد الجداول الملحقة بهذا القانون و تعتبر
مكملة له ، و يجوز لوزير الصحة العمومية أن
يصدر قرار بإضافة أية مادة أخرى إليها ، كما له أن يحذف منها أية مادة تكون مدرجة
بها .و تنشر تعديلات الجداول في الجريدة الرسمية و لا
تعتبر جزءاً من الجداول المذكورة إلا بعد 30 يوماً من
تاريخ نشرها .
التعديل
لا يوجد
مادة 94
لا يخل هذا القانون بأي حكم من أحكام القانون
رقم 351 لسنة 1952 المشار إليه .
التعديل
لا يخل هذا القانون بأي حكم من أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960
مادة 95
يلغى المرسوم رقم – 5 – لسنة 1941 الخاص
بمزاولة مهنة الصيدلة و الإتجار في المواد
السامة
و كذا كل حكم يتعارض مع أحكام
هذا القانون .
التعديل
لا يوجد
مادة 96
على وزراء الصحة العمومية و العدل و الداخلية و المالية و الإقتصاد ، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون و يعمل بعد مضي ستين يوماً
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، و يصدر
وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه
التعديل
على وزراء الصحة العمومية و العدل
و الداخلية و المالية و الإقتصاد ، كل فيما يخصه
تنفيذ هذا القانون و يعمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ، و يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية الخاصة به .